35/03/02


تحمیل
الموضوع: قضاء اليومية الفائتة
كنّا في بحث المغمى عليه وقد مرّت بنا الروايات النافية للقضاء واماالطائفة الثانية وهي التي تدل على لزوم قضاء المغمى عليه مع اختلافها في المفاد من انه كم يقضي من الايام، فمثلا رواية العلاء بن الفضيل قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغمى عليه يوما الى الليل ثم يفيق؟ فقال ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا فان اغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه ان يقضي الاّ آخر أيامه ان افاق قبل غروب الشمس والاّ فليس عليه قضاء [1]فهذا الرواية تفصل بين قضاء اليوم وقضاء أكثر من اليوم فان قضاء اليوم لازم وقضاء اكثر من اليوم ليس بلازم
فهذا المفاد في هذه الرواية من لزوم قضاء اليوم الواحد فقط يحتمل انه قضاء الظهرين بمعنى الاداء وادراك وقت الظهرين وليس قضاء الصبح الذي كان مغمى فيه ومعه فقد يقال ان هذه الرواية من روايات عدم لزوم القضاء
صحيحة أبي بصير سالته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال يصلي الظهر والعصر ومن الليل اذا افاق قبل الصبح قضى صلاة الليل [2] وهذه أيضا ليست صريحة في لزوم القضاء ولعلها في مورد ادراك الوقت نعم ظاهرها ان ادراك الوقت قبل صلاة الصبح هو من الوقت الاضطراري لصلاة الليل كما ذهب اليه جماعة، فدلالتها حينئذ على لزوم القضاء محل تامل
وفي صحيح أبي سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل شيء تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه اذا افقت [3]وهذا مطلق في لزوم القضاء والأمر به لكن يحمل على الاستحباب كما مرّ
وان قرائن الاستحباب متعددة، منها: ما مرّ من روايات نفي القضاء، ومنها: اختلاف هذه الطائفة الآمرة بالقضاء
صحيحة منصور بن حازم مثله مع زيادة في المغمى عليه قال يقضي كلما فاته، صحيح رفاعة وموردها المغمى عليه شهرا قال (عليه السلام) يقضيها كلها ان أمر الصلاة شديد
وموثق سماعة التفصيل بين ماجاز ثلاثة ايام فلايقضي بخلاف ماكان دون ثلاثة أيام وهذا طلب للقضاء ليس مطلق، فإن نفس تعدد مراتب الطلب دائرة آية الاستحباب لأن طبيعة المراتب والتفاوت بالمراتب هو من خواص الأمر الندبي أو الكراهتي، ولذا هنا قاعدة مقرة لديهم وهي ان الأمر أو النهي ذو المراتب لامحالة جملة من مراتبه غير الزامية ان لم يكن كله غير الزامي لأن المراتب من الخواص الغالبة للندب أو المكروه، فمقتضى المراتبية والتشكيك هو الوصول الى عدم الالزام
وروى الشيخ في الصحيح عن حفص عنه (عليه السلام) بقضاء التي افاق فيها وثانية بقضاء ثلاثة أيام وثالثة بقضاء صلاة يوم وهذا من تعدد مراتب القضاء وهو آية الندب
وقد مرّ بأن الرخصة والعزيمة من مراحل التنجيز للحكم وليس كما ذهب اليه الميرزا النائيني وتلاميذه من ان الرخصة والعزيمة من مراحل أصل الفعلية بل هما من مراحل التنجيز وان الرخصة مراتب وكذ العزيمة مراتب، كما ان أصل الوجوب أو الحرمة في نفسها قد تكون ذو مراتب
لذا نلاحظ ان (لاتعاد) مرّ انها تجري في المقصر لكنه مأثوم ومؤاخذ على تفويته للمرتبة العليا لكنه يصحح له المرتبة الدنيا كما في الجهر والاخفات فهذه طبايع وتنوع اقسام في مراحل الحكم الشرعي، لذا وافقنا القدماء وخالفنا المتأخرين من ان التجيز درجات
فتعدد اللسان في القيد الزماني وماشابه ذلك يدل على مراتب المندوبية لكن مراتب المندوبية في ايقاع هذه الطبيعة الواجبة لا ان أصل الطبيعة مندوبة
وقرينة ثالثة فان جملة من الروايات قد حصرت القضاء في الوقت الذي افاق فهذه جملة دلّت على استحباب القضاء للمغمى عليه وهو يعني بالدقة الرخصة في تركه
ثم ان هنا الأعلام قالوا بالاستحباب ولكنها رخصة فهل هناك فرق في التعبير بأنها رخصة أو استحباب القضاء؟ فقالوا في الصلاة المعادة يستحب الاعادة ولم يقولوا رخصة في ترك الإعادة، وهنا فرق بين التعبيرين
فإن الرخصة في الطبيعة الواجبة فيعني انه في الأصل لازم الاّ ان الشارع لأمرما قد رخّصة بينما المستحب فيه خصوصية فتكون أصل الطبيعة واجبة وهو نوع من التلفيق بين الحيثية الاستحبابية والطبيعة الواجبة، وقد وقع لغط علمي كبير بين الأعلام في بحث الإجزاء في علم الاصول فما هي حقيقة هذه الصلاة المعادة هل هي واحبة أو مستحبة، فلا يستغرب الانسان من كون الزياره من جهة واجبة ومن جهة ثانية مستحبة فانه ممكن وما أكثره لاختلاف الحيثيات والمراتب
في نهاية المطاف في بحث المغمى عليه قالوا أيضا ان هذا الترخيص للمغمى عليه غير المتعمد الذي لم يوقع بسوء اختياره نفسه في الإغماء فقيل انه لو اغمى نفسه بالعمد فقد قال المعاصرون ان المشهور قال لاقضاء بينما الذي وجدناه في كلمات المشهور عن القدماء خلاف هذا فقد ذهب المشهور الى ان كل من أوقع نفسه في الإغماء أو كل مايزيل العقل بلزوم القضاء عليه كما تتبعنا كتاب الصوم والصلاة وكم من النسب غير دقيقة في التثبت في أبواب الفقه وهذه الفتوى متناسبة مع مامرّ علينا من ان الملاك اذا كان موجودا فإنّ الترخيص موجود مع غير العامد