35/03/12


تحمیل
الموضوع:حديث الجب
كان الكلام في قاعدة الجب ومرّ ان هذه القاعدة استنادا الى هذا الحديث النبوي فقد ذكر في كلمات القدماء كتفسير القمي والعياشي وكتب الشيخ الطوسي الفقهية والمفيد والقدماء الاخرين فان هذا الحديث قد ذكر كارسال المسلمات وكانوا يتعاطون مع هذا الحديث وكأنه ثابت مفروغ عنه
ففرق بين ان يقول القدماء لصحيح زرارة او لما رواه زراره عن الامام الصادق (عليه السلام) وبين ان يقول لقول الامام الصادق (عليه السلام) فبينهما فرق ففيما نحن فيه أكثر القدماء عندما يصلون الى هذا الحديث يقولون لقوله (صلى الله عليه واله) الاسلام يجب ماقبله
فهذا التضافر كما استفاده الميرزا القمي حيث يقول ان الظاهر من القدماء هو ان هذا الحديث متواتر أو مستفيض فانهم عندما يصلون الى هذا الحديث يقولون لقوله (صلى الله عليه واله) الاسلام يجب ماقبله حيث انهم لايسندوه الى الراوي بل يسندوه الى نفس النبي (صلى الله عليه واله) وليس في موطن واحد أو من شخص واحد مع ان هذا الحديث مفادة قاعدة وليس مسألة فهو بمثابة كون هذا الحديث مفروغ عن صحته
فلابد من الالتفات الى انه في تراث الفقه الحديثي في أبواب فقه الفروع أو ابواب العقائد هناك جملة من الاحاديث النبوية لم يروها أئمة أهل البيت (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه واله) لأجل انها مفروغ عنها (صلوات الله عليهم) عندهم وعند المسلمين فلم ينبري ائمة اهل البيت (عليهم السلام) لا الى تخطئتها ولا الى امضائها أو تقريرها عن النبي (صلى الله عليه واله) ولو كانوا (عليهم السلام) يخدشون فيها باعتبار الخطأ في النقل أو الخطأ في النسخ أو غير ذلك لكان منهم (عليهم السلام) بيان ذلك لاشتهار تلك الأحاديث
فهذه الاحاديث النبوية التي لم يتصدى لها ائمة أهل البيت (عليهم السلام) بالقبول أو الرد مع اشتهارها فسكوتهم تقرير على اعتمادها واعتبارها وقد تلقى القدماء من الأعلام لهذه الروايات بتلقي القبول المفروغ عنه
يقول الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) في مجلسه مع هارون (لعنه الله) حول اختلاف المذاهب الاسلامية فما هو المرجع حينئذ؟ فقال (عليه السلام) أما الرجوع الى محكمات الكتاب أو محكمات السنة وهو حديث متفق عليه عند الامة، فهذه الامور لابد من الالتفات اليها وان هذه الرواية مذكورة في كتاب تحف العقول
وهكذا مثلا في قاعدة اليد (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) فقد تلقاه القدماء بالقبول، وان السيد الخوئي وتلاميذه يتبنّى هذا ارتكازا لكنه لا يتبناه بلورة، وقد نقلنا عن السيد البروجردي يقول ان كتب القدماء ككتاب نهاية الشيخ الطوسي وكتاب المقنعة للصدوق وكتاب الهداية للصدوق وكتاب المقنعة للمفيد وكتاب الإنتصار للسيد المرتضى وكتاب المهذب لابن البراج وكتاب الوسيلة لابن حمزة وكتاب الكافي لأبي الصلاح الحلبي وكتاب المراسل للديلمي وغيرها من كتب القدماء الفقهية أي من القرن الرابع والخامس بل وحتى السادس فيقول السيد البروجردي ان متون كتبهم كلها متون روايات وكلما كان أقرب من زمان الائمة (عليهم السلام) فان مطابقته لمتون الروايات أكثر، وكان السيد البروجردي يعبر عن مسائلها بأنها مسائل أصلية وأيضا يعبر عنها بالاصول المتلقاة، بخلاف الكتب الفقهية في القرن السابع والثامن فقد اشتملت على مسائل تفريعية كثيرة أضافها الفقاء، وأيضا نلاحظ هذا المنحى عند السيد أبو الحسن الاصفهاني
كما ان الكلام نفسه يجري في علم الحديث فان القوة والمتانة في علم الحديث تنشأ من القوة والمتانة في علم الاصول والمراد من علم الاصول هو ولو على نحو القواعد التي ذكرها صاحب الحدائق في بداية الحدائق هي بنفسها مسائل اصولية مع غض النظر عن المبنى الذي يختاره الباحث فكل هذه مباحث اصولية ومنه صارت عند صاحب الحدائق بصيرة في علم الحديث فلابد في علم الحديث من ممارسة رغم يسره ويساره فرغم كونه سهل وهيّن وغير ممتنع الاّ انه خطير جدا