35/04/17


تحمیل
الموضوع:إذا فاتته الصلاة في السفر
مسألة 12: إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك[1]والوجه في ذلك ان الذي اقتضى الجمع في الاداء هو العلم الاجمالي بعينه هو الذي يقتضي الجمع في القضاء
مسألة 13: إذا فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام، والأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام[2]وهذه المسألة ليست في أماكن التخيير
فلو كان في أول الوقت مواضع التمام تعيينا ثم كان في اخر الوقت في مواضع القصر تعيينا أو العكس فقال المصنف انه في القضاء لايبعد التخيير بين القصر والتمام وان كان الأحوط استحبابا اختيار ماكان الواجب آخر الوقت وأحوط منه الجمع
قال المتقدمون في هذه المسألة يتعين عليه ماهو وظيفته تعيينا في أول الوقت فالعمدة هو أول الوقت، وأما مشهور المتأخرين من المحقق الحلي الى عصرنا ذهبوا الى انه لابد ان يراعي آخر الوقت لأن الذي فاته وكان المتعين عليه هو ماكان آخر الوقت، وقد ذهب السيد اليزدي الى التخيير
وهناك قول رابع وهو قول الشهيد الاول وهو تعيّن التمام لأنه على كل حال مرّ عليه تعيّن التمام فيرجع الى الاصل الاولي في الصلاة من انها تمام
وقد استدل للمتقدمين بموثقة زرارة انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم فهو يريد ان يصليها اذا قدم فنسي الى ان قدم الى أهله حتى ذهب وقتها؟ قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي ان يصلي عند ذلك [3] ويؤيد هذا الموثق عند المتقدمين المبنى الآخر عند المتقدمين والذي نتبناه وهو ان الصلاة في أول الوقت تأخيرها بلامبرر سيئة مغفورة، فقد اعتمد المتقدمين على موثق زرارة لان الوقت دخل وهو مسافر وهذا هو دليل القول الاول
واما دليل القول الثاني وهو ان يراعي آخر الوقت فهو ان عنوان الفوت صادق بلحاظ آخر الوقت فان مافات هو آخر الوقت وهو الفعلي المتعين في وقته وليس حال حدوث الوجوب بل حال الفوت
وايضا استدلوا باطلاق موثق عمار قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر يمرض ولايقدر ان يصلي المكتوبة؟ قال يقضي اذا أقام [4] وتقريب الدلالة هو لحاظ آخر الوقت، ولكن الدلالة ضعيفة، المهم ان عمدة قول مشهور المتأخرين انهم عوّلوا على ان الفوت بلحاظ آخر الوقت
ووجه التخيير هو ان الواجب الذي فات ليس فقط آخر الوقت بل هو بين الحدين من أول الوقت الى آخر الوقت فكل هذا الوقت كان في ذمة المكلف فلو أتى بالصلاة في أول الوقت فانه قد أدّاها وكذا آخرها وان الفوت مرهون بانتفاء جميع أفراد الطبيعة فنسبة الفوت بالنسبة لأول الوقت واخره سواء ومعه فانت مخير في القضاء، وهذا التقريب هو من صاحب الجواهر
وقد حاول المتأخرين أن يجيبوا عن هذا التقريب بأنه لو كانت أفراد الطبيعة في عرض واحد في أول الوقت وآخر الوقت لصح هذا التقريب ولكن المشكلة ان فرض المسألة ليست فوت الصلاة التي بين التمام والقصر في عرض واحد بل في الطول ففرض المسألة هو فوت الصلاة في أماكن التعيين ففي بداية الوقت تعين عليه التمام وفي آخر الوقت انقلب حيث تعين عليه القصر فنفس هذه الطبيعة التي واجبة في ذمته لم تبق بقالب أول الوقت بل تغيرت الى قالب تعييني آخر في آخر الوقت ففاتت وهي متقولبة بالتعيين الذي حصل في آخر الوقت، وان امتثاله في أول الوقت لاتصل النوبة الى اخر الوقت، فطبيعة الواجب لايمكن تقريرها بأنها سواء وان اشتغلت ذمته من أول الوقت الى آخر الوقت
وقد أجابوا عن هذه الموثقة لزرارة بأنها معارضة الى روايات مستفيضة دالة على ان القضاء تابع لما فات وليس تابعة لما حدث في ذمته فالعمل بهذه الرواية الواحدة في قبال تلك الروايات المستفيضة محل اشكال فتكون هذه الرواية شاذة أو لها تأويل معين والاّ فان الروايات المستفيضة دلت على ان القضاء تابع لكيفية ما فات لا لكيفية ماعلق في الذمة حدوثا، وهذا جواب متين ولا بأس به