35/04/24


تحمیل
الموضوع:الترتيب في قضاء الفوائت
كنّا في هذه المسألة وهي هل يجب الترتيب في قضاء الفرائض اليومية بحسب زمان الفوت أو لايجب أو فقط في الظهرين والعشائين، وقد ذكرنا الأقوال والاحتمالات
أما الآن فنخوض في الروايات:
الرواية الاولى: صحيح زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال اذا قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة فالظاهر الأولي لمتن الرواية هو مراعاة الترتيب بحسب زمان الفوت
ويحتمل ان يكون المراد بأولهن ليس الأولية بلحاظ زمان الفوت بل المراد بالأولية بحسب مقام الأداء بالقضاء فلها أذان واقامة والثانية لا تحتاج الاّ الى الاقامة
وقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ويستدل على هذا المقطع من الرواية على عدم الترتيب بين الفائتة والحاضرة
ولكن الذي يخدش بهذا الاستدلال بخصوص هذا المقطع هو ان أيّ ساعة بلحاظ الذكر فعندما لايذكرها لايكون هناك ترتيب
ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها وهذا المقطع بلحاظ ان الفوت ليس كالاداء له وقت معين بل ان الفوت يؤتى بقضائه في أيّ وقت وليس له وقت معين
وقال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة هنا في هذا الفرض هو (عليه السلام) بصدد الترتيب بين الظهرين الأدائيتين في سياق واحد مع الفقرات السابقة التي هي الترتيب بين الفائتة والحاضرة بل بين الفوائت، وهذا الذي مر بنا من انه يحتمل حتى ان الترتيب بين الظهرين هو ترتيب تكليفي وليس ترتيبا وضعيا، فتعرض (عليه السلام) في هذه الفقرة الثالثة الى الظهرين الأدائيتين
فالعدول علاج مشترك للترتيب الذي ينبغي رعايته سواء بين الادائيتين أو بين الفائتة والحاضرة وهذا مايشعر بان الترتيب بين الظهرين او العشائين الادائيتين نسقه نفس نسق الترتيب الموجود بين الفوائت
ونقطة اخرى في هذه الفقرة الثالثة في الرواية انه سابقا ذكرنا مسألة العدول فهل هو محدد بستة موارد او انه مطلق مع وجود الجهة الأرجحة
وان العلامة الحلي ربما هو الوحيد من المشهور ممن ذهب الى عموم مواد العدول وهو الصحيح وذلك فان الصحيحة ذكرت العدول ليس من باب التخصيص والاقتصار على الادائيتين كالظهرين بل ان ذكرها للعدول من باب علاج ماهو أولى بالتقديم لاسيما على فتوى المعاصرين من ان تقديم الفائتة على الحاضرة هو من باب الاولوية الاستحبابية بل هو قول الكثير
لايقال ان العدول اذا لم يذكر ابتداء بل ذُكر استطرادا فهو دليل عدم الاطلاق
فنقول بالعكس بل فيه اطلاق وذلك انه هنا لايريد يحدد العدول بهذه الموارد بل ذكره بشيء كلي مفروغ منه يعالجه بهذا المورد سواء مورد الادائيتين أو مورد الفائتة والحاضرة وليس من باب الحصر والقصر، على العكس فلو كان ابتداء في صدد بيان العدول وذكر فقط موردين فهناك قد يستفاد عدم الاطلاق
وقد ذكرنا شبيه ذلك سابقا فان الوضوءالتجديدي في الروايات لن يُذكر ابتداء وان المذكور في الروايات الوضوء التجديدي هو استحباب كون الوضوء طازج الآن وهو أعم من كونه سابقا محدث أو متوضئ
فهنا (عليه السلام) بيّن العدول في الادائيتين اليوميتين علاجا لمراعاة ترتيب الظهر قبل العصر أو المغرب قبل العشاء وفي نفس الرواية أيضا ذكر العدول من الحاضرة الى الفائتة فكانما الترتيب نمطه بين الادائيتين كنمط الترتيب بين الفائتة والحاضرة، ثم ذكر (عليه السلام) العدول من اللاحقة الى السابقة فذكر مثال الظهرين الادائيتين والعشائين الادائيتين وايضا ذكر مثال العدول من الادائية الى القضائية الفائتة مع سعة وقت الحاضرة كالعدول من المغرب الادائية الى العصر القضاء ومن الفجر الى العشاء
وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء، ابدأ بأولهما، لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلاّ بعد شعاع الشمس[1] فالسياق واضح في ان الترتيب بين الفائتتين والترتيب بين الفائتة والحاضرة في نمط وسنخ واحد
وقرينة اخرى مهمة فيما ورد في الأدائيتين من لسان مختص بالظهرين أو المغربين اذا زالت الشمي فقد دخل وقتهما الاّ ان هذه قبل هذه وانت في وقت منهما حتى يضيق الوقت فاذا ضاق فقدم العصر ونفس التعبير موجود فيما نحن فيه من الرواية
الرواية الثانية: موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى؟ فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك [2] فصدر الرواية الترتيب بين الفائتة والحاضرة بينما ذيل الرواية هو الترتيب بين الادائيتين، ففي سياق واحد وحّد (عليه السلام) بين الترتيب بين الفائتة والحاضرة وبين الحاضرتين
فلو بنى على ان الأدائيتين وضعي فيبنى على انه بين الفائتة والحاضرة وضعي أو بين الفائتتين وضعي
الرواية الثالثة: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها [3] وفي هذه تعرض الى الترتيب بين الفائتة والحاضرة فقط