35/05/02


تحمیل
الموضوع:فوات الصلوات الخمس بصورة غير مرتبة
مسألة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب، بأن يصلي خمسة أيام، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما[1]كما لوفاتته سبعة عشر ركعة لكنها فاتته في أكثر من يوم واحد وفاتته في أيام متعددة فيصلي خمسة أيام كما يقول السيد المصنف
وبهذا التكرار يحرز الترتيب وهذا على فرض كون الترتيب هو شرط وضعي بقول مطلق والاّ فان هذا الفرض غير لازم
مسألة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام[2]كما لو كان قسم من صلواته في السفر وقسم منها في الحضر لكنه يكرر الرباعيات من كل يوم فيجمع بين القصر والتمام
مسألة 19: إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة [3]بحسب مقتضى القاعدة والنص هذا الكلام تام وصحيح
أما صحته بحسب القاعدة فانه اذا قصد مافي الذمة فانه يكون عنوان اجمالي مشير الى العنوان التفصيلي