35/05/21


تحمیل
الموضوع:تأخير القضاء لذوي الاعذار
مسألة 34: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت [1] وهذا مرتبط بالبحث السیال فی موارد الاضطرار
ففي موارد الاضطرار عادة يثار بحثان في البين، الأول: بحث في البدار وهو جواز المبادرة للعمل ناقصا وقد يكون البدار ظاهري من جهة ان الموضوع للاضطرار قد يكون العجز لمستوعب للوقت فيكون البدار ظاهريا، وقد يكون البدار واقعيا
الثاني: بحث في الإجزاء، وفيه انواع من بحث الاجزاء، فقد يكون الإجزاء هو امتثال الواقع عن الواقع بحيث لايسوغ التكرر، وإجزاء الاضطرار الواقعي عن الواقع الناقص، وثالثا الاجزاء الظاهري عن الواقعي، ورابعا اجزاء المأمور به التخيلي عن الواقعي كما في موارد اشتباه المجتهد أو المقلد
فان إجزاء الظاهري عن الواقعي يختلف سنخاً عن اجزاء الواقعي الاضطراري الناقص عن الأولي الواقعي التام، فالاضطراري صورة هو اضطراري وتحديده من كونه اضطراري واقعي أو ظاهري هو أمر هام، فبعد تحقق الاضطراري الاضطرار الواقعي يأتي البحث الآخر وهو هل ان الاضطرار الناقص الوقعي يجزي عن التام بعد ارتفاع العذر أو انه لايجزي
هنا في البين قال السيد اليزدي الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء حيث منع البدار الظاهري والواقعي وقد استشكل المعاصرين ومحشي العروة على المصنف بان مبحث البدار البدار يغاير مبحث الاجزاء فان البدار يمكن تسويغه بالاستصحاب فمع استصحاب بقاء العجز فانه يحرز ظاهرا موضوع الاضطرار وهو الاضطرار المستوعب ومعه فيقدم على العمل الاّ اذا علم ان هذا الاضطرار سيرتفع عاجلا
والجهة الثالثة من الاضطرار هل ان العجز المأخوذ في أدلة الاضطرار هو الإضطرار المستوعب أو انه ليس الاضطرار المستوعب بحيث يكفي العجز في الجملة، وقد يختلف بحسب الأدلة الخاصة من باب الى باب، نعم بحسب الأدلة العامة للاضطرار لابد ان يكون الاضطرار مستوعبا لتجويز العمل الناقص
فخالف محشي العروة السيد المصنف في البدار فان البدار غير الإجزاء ومعه فلماذا دمج السيد اليزدي بين مبحث البدار والإجزاء ولذا فقد اعتمد متأخري العصر ان البدار في موارد العجز سائغ دائما ولوظاهري، فالاستصحاب يسوغ البدار الظاهري الاّ ان يأتي دليل خاص يقول ان البدار لايسوغ مع الشك في بقاء العجز وان البدار في العمل الناقص لايسوّغ الاّ مع حصول اليأس، وهذا تقرير المتأخرين ومنهم السيد الخوئي في إشكاله على المتن
هنا نقطة في البين نذكرها وهي ان المشهور لجميع طبقات الفقهاء يبنون على ان البدار مع الياس ليس بدارا ظاهريا حتى لو انكشف ارتفاع العجز بل هو بدار واقعي وهو مجزي ولو كان العجز في بعض الوقت مالم يدل دليل خاص على النهي عن البدار أو يدل دليل خاص على نفي الإجزاء
قال المعاصرون هنا لو كنا نحن والادلة العامة للاضطرار فان الموضوع الواقعي للعجز هو العجز المستوعب ولهم أدلتهم الخاصة بذلك باعتبار ان التمكن في بعض أفراد الطبيعة لايعني العجز بخلاف استيعاب العجز لجميع أفراد الطبيعة
ولكن مع ذلك قال المشهور انه لابد من الحاق العجز مع اليأس بالعجز المستوعب وان كان في علم الله وفي الواقع ان هذا الإضطرار يرتفع، وقد وافقنا المشهور على هذه الدعوى
ودليل إجزاء المشهور يتم بيانه بوجهين، الأول: قاعدة التوسط في التنجيز، والمراد من (التوسط) هو وجود قدر مشترك بين شيئين شبيه القدر المتيقن وهذا التوسط سواء كان توسط في التكليف أو توسط في الامتثال أو توسط في التنجيز، والمراد من التوسط في التنجيز هو وجود العلم الاجمالي المنجز في البين وفيه قدر مشترك من التنجيز ومنه موارد الأقل والأكثر فالأكثر موجود فيه الأقل وزيادة، فالأقل الذي هو لابشرط هو جانب في التوسط في التنجيز، وان التوسط في التنجيز في موارد الاضطرار مع اليأس يمكن تقرير وجود التوسط في التنجيز بمعنى ان المكلف العاجز عن عشرة أجزاء في الصلاة ومتمكن من ثمانية أجزاء فقط سواء انه مطالب فقط بالثمانية اذا كان العجز مستوعب أو انه مخير أو انه فقط مخاطب بالأكثر فلا محالة في هذه الاحتمالات كونه مخاطب بالأقل على جميع التقادير، فالأقل لابشرط معلوم انه مخاطب به بالأمر الواقعي على كل حال فاذا أتى المكلف بالعمل بالامر الواقعي ولو بالجملة فهو مسوغ للإجزاء لأن مجيئه بالأقل ولو بحده منبعث عن أمر واقعي وان كان مجملا
وهذا الوجه الصناعي الذي أشار اليه القدماء بشكل مبهم او مجمل لذا نوافق المشهور في ان الاضطرار مع اليأس مجزي بحسب الأدلة العامة للاضطرار ولو تجددت القدرة الاّ ان يدل الدليل الخاص بأن قال حتى مع اليأس وتجدد القدرة فلايجزي الناقص