35/06/08


تحمیل
الموضوع:يجوز الاستيجار للصلاة
كان الكلام في الروايات الواردة وقرأنا روايتين منها ولاريب ان هاتين الروايتين الصحيحتين في الميت دالّة على النيابة في مجمل العبادات الاّ ان الذيل كما مرّ فيهما التعبير بالإشراك من منوب عنه متعدد
ومرّ بنا السؤال ان هذا هل هو من باب إهداء الثواب أو من انه من باب النيابة بمعنى ان السؤال الأصلي الذي لابد من تنقيحه هو هل يعقل في النيابة في العبادات والمندوبات التعدد عن المنوب عنه مع ان العمل واحد وان أصل الأمر المتوجه الى المنوب عنه مستقل عن بالأعمال متعددة عن بعضها البعض أو لا، أو أن يُصار الى ان النيابة في المندوبات عبارة عن إهداء الثواب وتختلف عن النياية في الفرائض
ورواية ثالثة في الباب هي مصحح علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألت أبي جعفر بن محمد (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم، فليصل على ما أحب ويجعل تلك للميت فهو للميت إذا جعل ذلك له [1] وفي هذه المصححة دلالة متميزة اخرى فان فرض السؤال في الرواية هو العبادة عن الميت والجواب منه (عليه السلام) ان العبادة على مانوى وأحب وفي ذيل الجواب عنوان أعم (يجعل للميت) فهل اللام بمعنى النيابة أو بمعنى الاختصاص أو بمعنى العنوان الجامع فربما هو أقرب بالثواب، فقد ورد في طوائف الروايات انه حتى بعد العمل يمكن ان تجعل العمل للغير من الأموات أو من الأحياء، فإن أسند العبادة قبل العبادة للغير فتقع نيابة عنه أما إذا أسندها اليه بعد العمل فكيف يمكن ذلك الاّ ان يقال ان إسناد العبادة قبل العمل أيضا بمعنى الإضافة اليه للثواب، وهذه الطائفة الاولى الواردة في الميت
الطائفة الثانية: واردة في الأحياء فان الأصل في الفرائض ان الخطاب فيها موجه للمكلف نفسه وان كان مايقوله صاحب الجواهر تام وصحيح، حيث قال: وان كان الأصل في الخطاب المباشرة بمعنى ان هذا ليس بمثابة التقييد
وهذه العبارة كمعنى صناعي بغض النظر عن المقام فيكون قصد صاحب الجواهر من هذا العبارة، فنفرض انه في مسألة معينة وفي باب معين فان القدر المتيقن من الأدلة يقتضي الطواف حول البيت الحرام بنحو متصل الأشواط لكنه ليس من باب التقييد بل من باب القدر المتيقن في الأدلة، والفرق بين القدر المتيقن وبين التصريح في التقييد هو انه في موارد التصريح بالتقييد يكون القيد اصطلاحي أما في موارد عدم التصريح بالقيد فهذا من باب قصور الدليل عن الشمول لما هو أوسع لا ان الدليل ينفي ماهو أوسع، والثمرة هي ان الفقيه إذا وجد دليل آخر على ماهو أوسع وان كانت دلالته متوسطة فإنه فانه يعتمد على الدليل الثاني وان لم يكن قويا جدا بل كان معتبرا أما لو كان في البين تقييد صريح فان الإعتماد على دليل يوسع متوسط هو أمر صعب فإنه يوجب التعارض ففي البين توجد صناعية اصولية، وهذه نكتة سارية في أكثر أبواب الفقه
وان عبارة صاحب الجواهر متينة جدا وهي فرق بين التقييد في العبادات ان يأتي المكلف مباشرة في العمل وبين ان يأتي بالقدر المتيقن والإنصراف، فإن مباشرة المكلف بالعبادة بنفسه ليس هو تقيد متواتر، فلابد للباحث من ان يلتفت الى التقييد والقدر المتيقن والإنصراف
فقال صاحب الجواهر في الجواهر في بحث الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لولا مخالفة المشهور لكان القول بجزئية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة من الأدلة العامة حري
فيقول صاحب الجواهر ان المباشرة في العبادات حتى في الفرائض والمندوبات ليست بتقيد غي الأدلة بل هي إنصراف أو قدر متيقن، فلو أتى وجه نظر مرتب في النيابة فلا مانع من ذلك وهذه نكتة صناعية اُصولية