34/07/07


تحمیل
 الموضوع: يجب جواب السلام فورا
 مسألة 24: إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا لايجوز الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء
 وذلك لأن عموم مانعية الكلام من المصلي قد استثني منه الجواب على المسلّم فاذا شك في المخصص في هذه الصورة والمورد فهنا يجري استصحاب العدم وهذا ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العموم بل هو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص وفيها اذا استعين باصول عملية موضوعية يتنقح التمسك بالعموم
 نعم قصد القرانية هو تكلم ليس بالدلالة الاستعمالية ولا التصورية بل بالتفهيمّية أو الجدية بحيث يستعمل الكلام في القران ولكنه يجب بالدلالة التفهيمية أو الجدية
 ثم انه هل يجزي في رد السلام في غير الصلاة ان يرد الانسان لابالمدلول الاستعمالي
 لكن هذا مشكل فاذا حيّاك بالمدلول الاستعمالي فحيّه بالمدلول الاستعمالي واذا حيّاك بالتفهيمي فيجوز ان تحيّه بالتفهيمي واذا حيّاك بالمدلول الجدي فيجزي ان تحيّه بالمدلول الجدي وهذه درجات في أداء التحيّة
 مسألة 25: يجب جواب السلام فورا فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب هنا قيد الماتن بانه بحيث يخرج عن صدق الجواب بينما البعض قال بأن التأخير يوجب سقوط الجواب
 وإن كان في الصلاة لم يجز ففي الصلاة إنما جاز رد الجواب لأنه واجب فاذا أخّر الرد فلايجوز
 وإن شك في الخروج عن الصدق وجب لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء أي لو شك في خروجه عن صدق الجواب فمعه لابد من الردّ
 ونظير هذا البحث قد اُثير في دخول الحرم المكي فلو قصد الانسان مدينة مكه المكرة أو الحرم المكي فيجب عليه التحية للمسجد المكي بأن يعتمر فلابد من الاتيان بنُسك تعظيما واحتراما للحرم الشريف وهو يُعد تحيّة
 ومعه فلو دخل نسيانا أو عصيانا وبعد مدّة أراد ان يتوب فهل يجب عليه ان يذهب الى المواقيت ويحرم ويأتي بالنسك؟
 جملة من الأعلام ومنهم العلامة الحلي قالوا في هذه الصورة يسقط الإتيان بالنُسك أي مع التأخير
 ولكن ذكرنا في بحث الحج المطبوع ان التحية لاتسقط بالتأخير لأنه وجه من وجوه التعظيم
 وإن دليل من قال بالسقوط قال ان التحية تعني المحيى وهو أول التلاقي أما بعد الإمتداد طويلا فليس بمحيى
 ذكرنا هناك ونقول هنا ان التحية ليس ماهيتها منحصرة ببادرة المحيى وطيب اللقاء أو في أوائل المبادرة كما هنا في فرض السلام باعتباره دعاء لنفس المسلم عليه وهو ذكر لله فاذا أمتنعت ماهية من ماهيات السلام لايعني ان بقيّت الماهيات معدومة أوممتنعه وان التسليم لاينحصر عنوانه في ماهيته واحدة وفي غاية وفلسفة واحدة بل فيه عدة غايات فان العنوان يمكن تحققه في واحدة من هذه الماهيات والعناوين فلو لم يمكن من باب التلاقي وطلوع وجه على وجه فإنه يبقى من باب الدعاء
 ومنه إذا عطس المؤمن ولوكان بعيدا عنك ومن وراء الجدار فسمته باعتبار ان التسميت فيه غاية الملاطفة ولكن فيه جانب آخر وهو الدعاء
 فالتسليم ابتدأ أو جوابا ذو غايات وماهيات متعددة وان سقوط بعضها لاينافي بقاء البعض الآخر على ذلك فإن الفورية نلتزم بها لكنها واجب في واجب
 فالصحيح لدينا ان ردّ السلام لايسقط بالتأخير بلغ مابلغ ولو عشر سنين فان التقارن والتزامن واجب لكنه ليس مقوما بحيث يسقط الردّ اذا تهاون وأخّر في الرد
 أمالو بنينا على انه بذهاب الفورية يسقط السلام فلايجوز للمصلي الرد
 ولوشك فان عموم السلام يبقى على حاله لأن المقدار الخارج عن وجوب السلام هو الزمان الطويل المسقط للجواب عن الجواب فيمكن استصحاب الوجوب
 وان الإستصحاب قد يكون موضوعي وقد يكون حكمي وقد يكون في المتعلق كإستصحاب بقاء الهيئة الصلاتية وان جريان الاستصحاب في المتعلق هو محل للحيص والبيص بين الأعلام
 وعندما يقال الاستصحاب الموضوعي ليس المراد منه فقط الشبهة الموضوعية فقد تكون شبهة موضوعية وقد تكون شبهة حكمية بأن تتم معالجة الشبهة الحكمية بالأصل العملي من زاوية الموضوع الكلي وان الأصل الحكمي هو الأصل العملي الجاري في الحكم سواء كان في الشبهة الموضوعية الجزئية أو في الشبهة الحكمية وسمي الأصل الحكمي بالحكمي لأنه يجري في زاوية الحكم من القضية القانونية الشرعية
 هنا عند الشك في خروج وقت الجواب للسلام هل نجري الأصل الحكمي أو الأصل الموضوعي أو نجري الأصل في المتعلق؟
 الصحيح هنا ان نجريه في الحكم لأن الموضوع غير مشكوك فيه فإن المسلّم قد سلم على المصلي فالشك في بقاء الحكم وعدمه فنستصحب بقاء الحكم وهو وجوب رد السلام
 أما اذا أردنا جريان الاستصحاب في المتعلق، كما نقول: قبل قليل لو رد المصلي فانه يعد جوابا والآن نشك بعد هذه المدة الطويلة فهنا نستصحب فإن هذا يكون من الاستصحاب التعليقي وفيه إشكال
 فالاستصحاب فيما نحن فيه ليس موضوعيا ولافي المتعلق بل هو استصحاب في الحكم