34/07/10


تحمیل
 الموضوع: يكره السلام على المصلي
 مسألة 29: يكره السلام على المصلي وهذا هو المعروف المشهور
 والفرق بين المشهور والأشهر هو ان الأشهر اصطلاحا هو أقل قوة من المشهور فإن التعبير بالأشهر يكون فيما اذا كانت شهرة اخرى أقل دائرة أما في المسألة التي فقط يقال فيها مشهور فهو يعني ان غير هذه الشهرة غير موجود وهذه الشهرة أوسع من شهرة الأشهر، فالأشهر في هذه المسألة هو الكراهة
 وفي قبال هذا الأشهر ماذهب اليه العلامة الحلي والشهيد الأول وجامع المقاصد حيث ذهبوا الى انه غير مكروه
 لكن الاشهر او المشهور على الكراهة والسبب مامر في ابواب قواطع الصلاة الباب [1] حيث قرأنا رواياتها مثل موثق مسعدة بن صدقة وغيره عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليهما السلام) قال لاتسلموا على اليهود والنصارى ولاعلى المصلي وذلك لأن المصلي لايستطيع ان يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة
 أيضا موثق الحسين بن علوان [2] نفس المضمون
 وفي قبال هذه الروايات رواية البزنطي [3] يرويها الشهيد الأول عن جامع البزنطي عن الباقر (عليه السلام) قال اذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم واذا سُلم عليك فاردد فإني أفعله وان عمار بن ياسر مر على رسول الله (صلى الله عليه واله) فقال السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام فالعلامة والشهيد الأول والمحقق الكركي قالوا ان هذه الرواية دليل على ان الروايات الناهية عن السلام على المصلي واردة للتقية فالإستحباب على حاله ولاكراهة في البين
 لكن الصحيح لايبعد وجود الكراهة وان هذه الرواية عن الامام الباقر (عليه السلام) ربما لبيان الرخصة في قبال العامة حيث قالوا بالتحريم والاّ ففي رواية عن الامام الصادق (عليه السلام) اذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم على النبي وصلي عليه (اللهم صل على محمد وال محمد) وهذا شبيه العاطس فالمصلي اذا سمع العطسه فيسمته بأن يحمد الله ويصلي على النبي واله (اللهم صل على محمد وال محمد) وهذا لايعني انه يخاطب العاطس
 فهنا كذلك فان الشخص اذا دخل والناس يصلون فيسلم على النبي ويصل عليه فكانه نوع من التحية
 وان ذيل هذه الرواية عن الباقر (عليه السلام) قال اذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم واذا سُلم عليك فاردد فإني أفعله وان عمار بن ياسر مر على رسول الله (صلى الله عليه واله) فقال السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام قد يكون يكون بلحاظ الرد لابلحاظ الرجحان
 فإجمالا ان بني على ان السلام فيه رجحان على المصلي فهو بحسب طبيعة السلام والدعاء للمؤمن لكن لايمكن انكار الغضاضة من جهة انه الفات المصلي عن تمام التوجه ومعه فلاموجب لحمل الروايات على عدم الكراهة او عدم التقية
 وتأييدا للكراهة نقول لاسيما ان مضمون هذه الروايات التي تدل على الكراهة قد التزم بها المتقدمين باعتبار التزاحم في المقتضيات بين مانعية الكلام ووجوب رد السلام
 فان ادلة الكراهة مدعومة بالروايات التي يفتى على ضوئها والتي تدل على أصل مشروعية ووجوب الرد فهذه الروايات تقول بأنه لابد من مراعاة المصلي لحال الصلاة مع انها تثبت وجوب الرد
 مسألة 30: رد السلام واجب كفائي فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين بل الأحوط رد كل من قصد به ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز أيضا والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا ، وإن لم يكن مؤكدا
 فرد السلام واجب كفائي فيما اذا كان السلام على أكثر من شخص واحد فإن كان السلام على شخص واحد ففيه لابد من الرد تعيينا وبالنسبة للجماعة فلو رد أحدهم يكفي لكن الاستحباب يبقى على الجميع
 وكون الرد يكفي من أحدهم هو مقتضى السيرة المتشرعية ومع ذلك فإن النصوص وآردة في ذلك [4] فإنه وان كان مقتضى القاعدة الأولية هو التعدد لأن السلام الواحد قد اُضيف الى المجموع
 كموثق غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اذا سلّم من القوم واحد أجزء عنهم واذا رد واحد أجزء عنهم
 ونحوه موثق بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اذا مرت الجماعة بقوم اجزاءه ان يسلم واحدا منهم واذا سُلم على القوم وهم جماعة أجزائهم ان يرد واحدا منهم وعلى ذلك قيام السيرة
 أما عدم إجزاء من لم يكن داخلا في الجماعة ومن لم يكن مقصودا فان مقدار السيرة هو من كان داخلا في التحية
 قال الماتن والظاهر عدم كفاية ردّ الصبي المميز والمميز هو من بدأ يمييز قبح الاشياء كقبح كشف العورة وهو من يعرف القبح والحسن والذائل والفضائل وبعبارة اخرى ان يبدأ العقل العملي بالعمل في بداياته وهو الصبي الذي يحسن ان يتكلم وهو من يتفعل عنده العقل النظري واما دون المحسن فهو كالبهيمة
 وفوق المميز هو الصبي المراهق وهو من شارف على الإحتلام وهو البلوغ ولكنه لم يبلغ بعد ومن بعده البالغ والرشيد ففي الصبي مراحل
 والكلام الآن في الصبي المميز وهو من يحسن رد السلام ففيه أيضا لايجزي باعتبار ان الصبي مسلوب العبارة بمعنى ان عبارته ليست بعبارة ومدركهم ان عمد الصبي خطأ
 لكن مرّ بنا ان هذا الدليل لايثبت مدعاه وإنما غاية مايقتضيه هو ان إرادته الجدية ناقصة وقاصرة فكون عمد الصبي خطأ لايقتضي سلب عبارته نعم ان عبارته ناقصه
 ومنشأ الاشكال في عدم أجزاء رد الصبي المميز ان إرادته ناقصه كالخطأ فلاتكفي عن الكبار ومن ثم فلا تجزي صلاة الصبي المميز عن الميت لأنه ليس لديه إرادة تامة جدية وهذا هو وجه عدم الإكتفاء بعبادات الصبي عن الكبار
 قال الماتن والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا ، وإن لم يكن مؤكدا فباعتبار ان التحية هو أمر راجح فالإستحباب يبقى على الباقين نعم الدليل دل على الإكتفاء ولكنه لايدفع أصل الرجحان وان الرجحان استغراقي فإن أداء اللزوم جماعة هو كفائي وان اداء الاستحباب الابتدائي في الجماعة كفائي لكن أصل الإستحباب يبقى في الإبتداء استغراقي
 وقد مر ان بعض الطبائع ذات ملاك متفاوت وتشكيكي فبعض حدوده لزومي وبعض حدوه رجحاني غير لزومي
 مسألة 31: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة وقد نسب الى القدماء من انهم يحرمون كلام الاجنبي مع الاجنبية لكن الاصح كراهة ذلك اذا لم يكن ريبة وفتنة
 حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة والصحيح انه عورة فالمرأة كلها عورة بمعنى انها مثيرة ففيها جانب انوثة مثيرة لذا اذا كان من وراء حجاب وبخشونة فهو يدفع الإثارة في كلام المرأة
 ويشير الى هذا الميزان نص الكتاب الكريم فلاتخضعن بالقول [5] أو فاسألوهن من وراء حجاب [6] فهو يعني الجواز لكن مع تفادي الريبة


[1] وسائل الشيعة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 17
[2] المصدر السابق
[3] المصدر السابق
[4] وسائل الشيعة، أبواب أحكام العشرة، الباب 46
[5] سورة الاحزاب، الاية 33
[6] سورة الاحزاب، الاية 53