34/07/21


تحمیل
 الموضوع: تعمد القهقهة
 مرّ بنا ان تعمد القهقهة من مبطلات الصلاة وروايات المقام مروية في أبواب قواطع الصلاة الباب السابع وقد تقدم ذكرها فان القهقهة لاتنقض الوضوء وتنقض الصلاة
 وفي موثقة سماعة قال (عليه السلام) أما التبسم فلا يقطع الصلاة واما القهقهة فهي تقطع الصلاة وهو من المقابلة بين التبسم والقهقهة
 ومصحح بن ابي عمير التبسم في الصلاة لاينقض الصلاة ولاينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة وظاهر هذه المصححة حصر البطلان في الدرجة الخاصة من الضحك الذي فيه القهقهة
 وان التقابل والتشقيق يوجب الترديد في المتوسطات من كونها مندرجة في الشق الأول ام تندرج في الشق الثاني وجريان هذا الأمر في موارد عديدة فان أصل باب الخلل في الحج والسعي يعتمد على الروايات المعالجة للخلل وفيها شقان من ان المتعمد مبطل وان السهو فيقضي الطواف والسعي فهل المراد خصوص النسيان أو المراد غير العمد
 ففي المقام لو كنا نحن ومصحح بن ابي عمير لأوجب الحاق المتوسطات بالتبسم لأنه يقول ان التبسم لاينقض الصلاة ولا الوضوء إنما يقطع الضحك وهذا يظهر منه التبسم وماجرى مجراه الاّ القهقهة
 نعم في موثق سماعة يقع الترديد حيث قال اما التبسم فلايقطع الصلاة وأما القهقهة فتقطع الصلاة
 ويدعم الحصر في مصحح بن ابي عمير هو ان صحيح زرارة حيث جعل المدار على القهقهة لاعلى الضحك وان القهقهة هي درجة عالية من الضحك وليس طبيعي الضحك فهذا يدعم الاستظهار بأن المبطل هو خصوص الضحك الشديد وهو الذي فيه الصوت
 نعم لو جعلنا القهقهة كونها اسم جنس للصوت فيتم لكن هناك صعوبة في الاستظهار ولايمكن الجزم به
 وماذا لو ارتكب القهقهة اضطرارا؟ حيث قال الماتن تعمد القهقهة مبطل للصلاة ولو اضطرارا
 بعض الأعلام الكبار من القرن العاشر أو الحادي عشر استدلوا بصحة الصلاة بقاعدة رفع الاضطرار ولكن اشكل على ذلك بان الاضطرار لو كان مستوعبا لكل الوقت أو في آخر الوقت وأما اذا كان في سعة من الوقت فكيف يصدق الاضطرار فانه ليس مأمورا بهذه الحصة وهذا الفرد فان العجز عن بعض الأفراد لايحقق عنوان العجز عن كل الأفراد لذا فلايصدق أصلا موضوع الاضطرار
 لايقال انه في الصلاة عندما يضحك باضطرار فهو مأمور باستمرار وعدم قطع الصلاة فحديث الرفع يجري بإعتباره مضطرا وكذا ان أقم الصلاة لدلوك الشمس [1] هو أمر بالطبيعة فانه عندما يدخل في الصلاة ينقلب الوجوب من التخيري العقلي الى الوجوب التعيني وهذا شبيه الحج والعمرة ففي حجة الاسلام هناك وجوب أصلها والفورية فيها ووجوب ثالث هو ان الشخص اذا دخل في إحرام حجة الاسلام فإنه يتعين إتمام هذا الفرد من الحج بنص قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله [2] بل حتى في الحج والعمرة الندبي فإنه بمجرد الدخول فيه فانه ينقلب الى الواجب التعيني بينما هو في الأصل ندبيا تخيريا
 فيمكن لنا ان نقول هذا الشيء نفسه في الصلاة فان الصلاة بين الحدين تخيري لكن اذاامتثل المكلف فردا معين فانه ينقلب الى التعيني بحكم آخر وليس لطبيعي الأمر
 نقول ان هذا التوجية لايأتي في المقام لأن الحكم الثاني الذي يعين هو بعنوان حرمة الابطال وان الصلاة اذا بطلت في نفسها فان الموضوع لايبقى فهي خصوصية في المقام لايمكن معها تثبيت الحكم الثاني فلايمكن الجزم بحرمة الابطال فلاتجري قاعدة رفع الاضطرار بهذا اللحاظ
 فالصحيح خلافا للأردبيلي وجماعة من تلاميذه في مورد الاضطرار فان القهقهة ايضا مبطلة نعم لو افترض الاضطرار في القهقهة في ضيق الوقت فانه يصدق حينئذ هذا بالنسبة الى الاضطرار
 واما السهو فالصحيح فيه جريان قادعة لاتعاد في خلل الشرائط وخلل الموانع وخلل الأجزاء فإن لاتعاد قاعدة عامة تعالج كل أنواع الخلل وتستثني خمسة من الشرائط والأجزاء والموانع فلاعلاج فيها أما بقية الأجزاء والشرائط والموانع ففي كلها يتأتى العلاج عدا الوقت والقبلة والوقت والركوع والسجود ويلحق بهما النية وتكبيرة الاحرام وأما البقية فكلها تعالج
 وهذا سليم وسديد في غير القاطع والمانع الذي يمحو صورة الصلاة أما في المانع والقاطع الذي يمحو صورة الصلاة فمعه لاتبقى صلاة أصلا فلايمكن علاجها
 هنا اذا استظهر من الأدلة ان القهقهة فقط هي مانع وقاطع فان لاتعاد تجري اما اذا استفيد ان القاطع يعني كونه قاطعا وماحيا لصورة الصلاة فهنا لاتجري لاتعاد لان موضع لاتعاد لايفرض في البين أصلا
 قال البعض ان القواطع قد لاتجري فيها لاتعاد نعم قد تجري في الموانع لأن معنى قطع الصلاة هو إنعدام وإنمحاء صورة الصلاة
 وهذا التقريب متين الاّ ان القواطع ذو مراتب فان بعض القواطع تقطع الموالاة فقط وان بعض القواطع تعدم صورة الصلاة كما ان بعض القواطع تعدم طمئنينة الصلاة ومن القواطع ماينافي الوقار في الصلاة فلايمكن ان يدعى ان كل قاطع يعدم صورة الصلاة نعم بعضها كذلك وكذا الكلام في الرافع فالتفصيل هو الصحيح
 فالصحيح ان القهقهة درجات فمنها مايعدم صورة الصلاة ولايجري فيها لاتعاد وبعضها يجري فيها لاتعاد
 وذكر المصنف شق آخر في المسألة وهو لو امتلاء جوفه ضحكا لكنه منع نفسه من اظهار الصوت فهنا جزم الماتن بأن حكمه حكم القهقهة لكن المحشّين استشكلوا بأنه لم تصدر منه القهقهة وهذا هو الصحيح
 لكن نيتثني حاله معينة ونوافق الماتن وهي ان يمسك نفسه مدة مديدة ولو بتقطع فانه عرفا بعض درجات القهقهة توجب بطلان صورة الصلاة وهذا نها
 


[1] سورة الاسراء، الاية 80
[2] سورة البقرة، الاية 196