34/07/29


تحمیل
 الموضوع: الفعل الماحي لصورة الصلاة
 کان الکلام فی البکاء وبقي شيء أخیر منه حیث قال الماتن والظاهر أن البكاء اضطرارا أيضا مبطل فإن التعمد يكون مبطلا حتى لو كان مضطرا اليه وذكرنا ان البكاء بالصوت هو المبطل حيث يكون ماحيا لصورة الصلاة ولموالاة الصلاة
 فإن بطلان الصلاة ثابت حتى لو وقع البكاء عن اضطرار وذلك لأن الاضطرار الى فرد لايعني الإضطرار في كل الوقت فالإضطرار المسوّغ اذا كان مستوعبا الى جميع الأفراد
 قال السيد المصنف نعم لا بأس به إذا كان سهوا وهذا ان لم يكن ماحيا لصورة الصلاة وأما المنافي للصلاة فلايفرق فيه بين العمد والسهو فإن بعض الامور المنافية يقتصر فيها على العمد بينما البعض الآخر لايقتصر فيه على العمد بل يمحي الصلاة ويبطلها حتى لو صدر سهوا فإن المنافيات والقواطع كثيراما بطبيعتها تكون على درجات فمنها ماتختص بالعمد ومنها ماليس كذلك
 قال الماتن بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته وهذا لامعنى له فان الدنيوي إنما يكون دنيويا اذا لم يكن الطلب من الله تعالى ولو من عبد الله خوفا من النار أو طمعا في الجنة فلاتخرج عن كونها عبادة لله
 فالطلب من الله تعالى في نفسه عبادة سواء كانت عبادة العبيد أو عبادة التجّارة أو عبادة الكمّلين
 فالتذلل لله تعالى لامانع منه والمانع هو ان يقضي الانسان حاجة عن طريق الحرام وبما يخالف العفّة وان حصر الحاجة بحيث تدعوك الى قضاء الوطر من غير الحلال فهذا ليس من العفة الكاملة والروايات في هذا المجال كثيرة بل يحب الله ان يدعوه العبد في كل صغيرة وكبيرة حتى يخلص العمل له
 الثامن: كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة، ولا فرق بين العمد والسهو وكذا السكوت الطويل الماحي، وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب، وقتل الحية والعقرب، وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بكائه، وعد الركعات بالحصى، وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص، وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر، والأحوط الاجتناب عنه عمدا وقد عبر البعض عن الفعل الماحي لصورة الصلاة بالفعل الكثير كما ان البعض عبر عنه بكل فعل منافي لصورة الصلاة ورابعا عبر البعض كل فعل مناف لبقاء واستمرار لصلاة
 والعمدة هي تعابير ثلاثة فهناك من الأفعال ماينافي ذات الصلاة كثر أو قل كما انه يوجد المنافي لموالاة الصلاة أي ينافي اتصال الصلاة
 فان الفعل الكثير بقيد الكثرة على أنواع فقد ينافي ذات الصلاة وقد ينافي صورة الصلاة وقد ينافي الموالاة في الصلاة
 فلو سكت الانسان طويلا فهذه الصورة لاتنافي ذات الصلاة ولاتنافي صورة الصلاة لكنها تنافي الموالاة في الصلاة فان طول السكوت ينافي الموالاة في الصلاة
 والفارق بين الموالاة في الصلاة وبين صورة الصلاة هو ان المراد من الموالاة هي الصورة العرضية بينما صورة الصلاة هي الصورة النوعية وقد ورد مثاله في النص الشرعي من الشارع حيث رخّص في إقحام صلاة واجبة في صلاة واجبة اخرى ففي هذا الفرض قد ذهبت الموالاة في الصلاة لكن صورة الصلاة لم تذهب
 فالأعلام في هذا المناف كلماتهم متعددة وهذا التعدد كما مر هو اشارة الى دوائر المنافي وأدلته والمباني في المسألة كما سيأتي
 
 كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة، ولا فرق بين العمد والسهو فالوثبة لاتنافي ذات الصلاة لكنها تنافي صورة الصلاة النوعية كما ان الرقص ينافي ذات الصلاة وان التصفيق ينافي صورة الصلاة وان الماحي لصورة الصلاة لافرق في كونه مبطلا بين العمد والسهو
 وكذا السكوت الطويل الماحي سيأتي ان شاء الله ان المنافي لموالاة الصلاة لايبطل الصلاة اذا أتى به المصلي سهوا للنص الموجود في ذلك وقد أفتى به القدماء فالمنافي للموالاة في الصلاة قد ينافيها عمدا لاسهوا وهذا البحث بنفسه يجري في طواف الحج وكذا يجري في السعي في الحج
 وكذا السكوت الطويل الماحي هنا جملة من محشي العروة استشكلوا في ان السكوت الطويل مناف لصورة الصلاة أو هو مناف للموالاة في الصلاة
 وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب، وقتل الحية والعقرب، وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بكائه، وعد الركعات بالحصى، وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص فليس كل فعل مناف لصورة الصلاة ولالذات الصلاة ولاللموالاة في الصلاة
 وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر هنا صرح ان المنافاة للموالاة لابد ان تكون منافاته عمدية أما المنافي لصورة الصلاة أو المنافي لذات الصلاة فهو ينافيها عمدا وسهوا بلافرق بين العمد والسهو فيها الاّ في الموالاة فلابد فيه من العمد فهذه درجات
 وأما هذا المبحث وهو الفعل الماحي للصلاة فهذا المبحث لم يذكره الكثير من القدماء إنما ذكره الشيخ الطوسي بعنوان الفعل الكثير وتبعه عليه جماعة وهو شبه البكاء حيث ان الكثير من الأعلام القدماء لم يذكره فلم يكن مشهورا عندهم فمن جهة الأقوال هذا هو أصل المبحث
 وأما من حيث الدليل فما هو الدليل على هذا المنافي بدرجاته الثلاثة فبإعتبار ان المتقدمين لم يعنونوه فلا اجماع بينهم وأما التسالم فهو غير موجود فما الدليل على اعتباره فإن المتأخرين أكثرهم قال به
 وقبل الدخول في الأدلة لابد من التأمل في بعض النكات الصناعية
 ان المنافي لذات الصلاة وللصورة النوعية للصلاة وللموالاة في الصلاة هو الفعل الكثير
 ونكتة اخرى في المنافيات ان هناك مناف من جهة الكم ومنافي من جهة الكيف فان المنافي من جهة الكم أما الكم العددي أو الكم الزماني وهذه التقسيمات التي ذكروها لابأس بالالتفات اليها
 أما الأدلة فان هذا المنافي والقاطع دليله متصيّد من أبواب عديدة وعندما يعبر الفقهاء بأن هذا الشيء متصيّد فيقصدون بذلك انه لايوجد دليل بخصوصه على ذلك لفظا بل اكثر من ذلك فان بعض القواعد تكون متصيدة فما بالك بالحكم الواحد فإن تصيده ممكن ولكن هذا المنهج قد طُمس فإن المتأخرين لايقبلون التصيد في الحكم الواحد فضلا عن القاعدة حيث يقول المتأخرون بأنها لادليل عليها
 ونكتة ثالثة في التصيّد كصناعة فقهية هو ان التصيد فيما يعنيه إنك لن تجد هذه اللفظة في الروايات والأدلة وإنما المعنى هو موجود في الأدلة وان التواتر والإستفاضة المعنوية ذو درجات فإن المعنى الجدي أبعد من اللفظ في المعنى الاستعمالي فان المعنى الاستعمالي قريب الى اللفظ وهو معنى يتعدد فكيف بالمعنى التفهيمي بل المعنى الجدي الذي هو ترامي كما صرح به صاحب الكفاية بأنه يترامى