34/08/02


تحمیل
 الموضوع: مناشئ تصيّد بطلان الصلاة من الفعل الماحي لصورتها
 نذكر الآن موارد البناء على استفادة المناشئ التي تُصيّد منها كون الفعل الماحي لصورة الصلاة مطلقا حتى في الموارد غير المنصوصة بارتكاز من المتشرعة كون هذا الفعل مبطل وقاطع للصلاة
 أولا: قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت الاّ مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون [1] المكاء هو الصفير فهو سحب الهواء
 فالآية الكريمة هنا تبين ان هذين الفعلين هما فعلين منافين ذاتا مع طبيعة الصلاة مع ان الفقهاء لم يذكراهما بالخصوص وهما الصفير والتصفيق
 وان التصفيق تارة يكون موجبا للطرب والرقص والخفة فهذا من التصفيق المحرم وتارة يكون التصفيق تشجيعا وتكريما فهذا التصفيق لااشكال فيه فإنه نوع من الحماس والتشجيع وليس من التصفيق المنتظم الذي يوجب خفة وطرب وكذا الكلام نفسه يأتي في الصفير فقد ورد انه من أخلاق قوم لوط
 وعُلّل جواز التصفيق عند الحاجة بأنه طاعة لله عزوجل فإنه يطلب الرزق فالفعل الذي يصب الى الرجحان والعبادة جائز وقد ورد ذلك في الروايات [2] فكان التعليل في جوازه بأنه في طاعة الله لطلب الرزق وهذا بنفسه يعطينا كبرى كاملة بأن ماهو معصية لله هو مناف للصلاة التي هي طاعة الله عزوجل وهذا هو من تصيد الكبرى فان النص بالفاظة غير موجود فهذا يسمى تصيد
 ومن ثم نلتفت الى ان التصيّد يعتمد على قرائن خفيّة وقرائن صعبة المنال وصعبة الوصول ولايكتفي بقرائن مبتدئة وسهلة المنال بل يتفقد ويبحث عن القرائن الصعبة بتثبت وتدقيق وليس بالتحكم والهلوسة
 وان حالة التروي والتأني كثيراً ماكانت عند القدماء فهم يركزون ويؤكدون على لمس وتلمس الالفاط والاستعمالات اللغوية بتأني وسرح النظر وهذا يؤثر جدا في الاستنتاج وان اعتناء القدماء بكلام اللغوين أكثر بكثير من المتأخرين بل كانوا يعتنون بكلمات علوم اللغة بل يعتنون بكلمات شُرّاح الحديث أيضا
 وان نفس التأمل والتروي في الفرض الفقهي هو أحد أسرار الفقهاهة كما يقول السيد الكلبايكاني (قده) فلابد من المكث وعدم الإسراع في النتيجة بل لابد من التروي والمكث في الفروض الفقهية
 ثانيا: ماورد من ان الإنصات للغير من المصلي مكروه فقد عبر عنه بكونه نقص في الصلاة كما في صحيح علي بن جعفر [3] وكذا ورد كراهة التثائب في الصلاة حيث ورد انه من الشيطان وكذا تمطي الجسم مكروه في الصلاة فقد فان نفس هذا الظهور الاولي الإ
 بتدائي التفتوا فيه قرينة من ان الطبيعة ملاك ماهيتها ذو درجات فالإفصاح عند درجة يوجب الافصاح عن بقية الدرجات
 وكذا ورد كراهة العبث في الصلاة في أبواب القواطع فقد استفاد القدماء من هذه الروايات امور أوجبت لهم ان يتصيّدوا منها بعض الأحكام
 ثالثا: التعليل الوارد في جملة من المنافيات فإنّ المنافيات منصوصة بانها قاطعة ومبطلة للصلاة الاّ انها معللة كما ورد في التكتف والتكفير حيث قال لاتكفر وقد علل في مصحح علي بن جعفر [4] قال قال أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) قال علي بن الحسين (عليهما السلام) وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى عمل وليس في الصلاة عمل فالإشكال على هذا الحديث الشريف بأنه لايمكن العمل بهذه الكبرى
 فقد أشكل جملة من الأعلام على هذا المصحح منهم السيد الخوئي بأنه لايمكن ان نتمسك بعموم لفظ الحديث من ان كل عمل في الصلاة مبطل فإن الإنسان يمكنه ان يحك جسمه ويرفع ثيابه فمع ان هذا عمل ولكنه ليس بمبطل فهذا التعليل حكمة أو هو مجمل لايمكن الاستفادة منه
 ولكن هذا تفريط في مواد الدلالة في الظهور وسببه السطحية أو القشرية في الإستظهار فلو تروّى الإنسان يرى ان المراد من وليس في الصلاة عمل ليس المراد كل عمل بل هو العمل الماحي والمنافي والمخل بالصلاة
 
 


[1] سورة الانفال، الاية 36
[2] وسائل الشيعة، أبواب قواطع الصلاة، الحديث 5 و 8
[3] أبواب قواطع الصلاة، الباب 10، الحديث 3
[4] أبواب قواطع الصلاة، الباب 15، الحديث 4