32/07/05


تحمیل

الفرع الثاني:- إذا فرض أن الشخص كانت له تسعة أصابع فقصها اجمع ، فهل تجب عليه شاة باعتبار ان قص جميع أظافر اليد تثبت فيه شاة ، وهذا قد قص جميع أظافر يديه فهل تثبت الشاة أو ان المدار يكون على الأمداد فتجب عليه تسعة أمداد من طعام لكل ظفر مد ولا تجب عليه الشاة لأنه لم يقص تمام العشرة ولو لأن يده تشتمل على تسعة أصابع ؟

 المناسب هو الثاني ، فان صحيحة أبي بصير قيدت ثبوت الشاة بتقليم العشرة حيث جاء فيها ( عليه في كل ظفر مد من طعام حتى يبلغ عشرة فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ).

إن قلت:- صحيح أن الرواية قيدت ثبوت الشاة بتقليم العشرة ، ولكن في ذيلها جعلت المدار على تقليم جميع أظافر اليد حيث قالت ( فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ) فالمدار بلحاظ هذا الذيل ليس على تقليم العشرة بل على تقليم جميع أصابع اليدين ، وحيث أن أصابع يدي هذا الشخص تسعة فيكفي تقليمها لثبوت الشاة.

قلت:- إن هذا احتمال وجيه وجيد ، ولكن هل يمكن أن نثبت وندعي أن الرواية ناظرة إلى ذلك ، كلا ، انه شيء مشكل ولا يكفينا مجرد وجاهة الاحتمال للأخذ به ، بل لابد من دلالة الرواية عليه ، والمفروض أن صدرها جعل المدار على العشرة وذيلها جعل المدار على تقليم أصابع اليدين من دون اخذ العشرة بعين الاعتبار ، فهي مجملة من هذه الناحية . إذن الحكم بثبوت الشاة في حق هذا الشخص استناداً إلى الرواية شيءٌ مشكل لأنها مجملة من هذه الناحية ، وعليه يكون ثبوت الشاة منفياً بالبراءة .

الفرع الثالث:- إذا فرض ان الشخص كانت له عشرة أصابع كما هي الحالة الطبيعية ولكنه قلّم خمسة من أصابع اليدين وخمسة من أصابع الرجلين فصار مجموع ما قلّم عشرة ، أو انه قلّم سبعة من أظافر اليدين وثلاثة من أظافر الرجلين ، والضابط هو انه قد قلّم بحسب النتيجة عشرة أظافر ولكنها ليست من الرجلين فقط كما أنها ليست من الرجلين ، فهل تجب عليه شاة ؟

 المناسب عدم ثبوت الشاة أيضاً ، فان الصحيحة عندما قالت ( إذا قلم عشرة فعليه شاة ) فمقصودها أن مجموع العشرة هو من أصابع اليدين أو مجموع العشرة هو من أصابع الرجلين ، فأنها ناظرة إلى هذه الحالة ، ولا اقل أن يدعى إجمال الرواية من هذه الناحية ، فلا يمكن الحكم بثبوت الشاة في المورد المذكور للقصور في المقتضي وينفى ثبوتها بالبراءة.

الفرع الرابع:- إذا فرض أن الشخص كانت له احد عشر إصبعاً - بمعنى أن إصبعاً واحداً كان زائداً - ففي مثل ذلك توجد حالات ثلاث ، فتارة يقص جميع أظافر أصابعه ، وأخرى يقص تمام العشرة الأصلية ويترك الزائدة ، وثالثة يقص عشرة بحذف واحدة من الأصلية وقص الزائدة مكانها فهو بالتالي قص العشرة ولكن تسعة أصلية وواحدة زائدة

اما بالنسبة إلى الحالة الأولى :- فالمناسب ثبوت الشاة ، لأنه قد قص عشرة وقص جميع أظافر يديه ، فان كان المدار على العشرة فقد تحقق وان كان المدار على قص جميع أظافر اليدين فقد تحقق .

اللهم إلا ان يقول قائل:- ان قص العشرة إنما يوجب الشاة إذا لم يكن إلى جنبها إصبع زائدة

وجوابه:- إن هذا احتمال ضعيف ، ولعله يمكن نفيه بالإطلاق ، فان الإمام عليه السلام قال ( إن قص العشرة ) أي الأصلية ( أو قص جميع أظافر يديه فتثبت شاة ) ومقتضى الإطلاق أن الشاة تثبت سواء كانت هناك إصبع زائدة أو لا ، انه ما دام قد قص جميع أظافر يديه فالمناسب ثبوت الشاة ولا مجال للتوقف من هذه الناحية

نعم يمكن أن يتساءل هنا ويقال:- هل تجب زيادة على الشاة ، أي هل يجب مدّ لأجل قص الاظفر الحادي عشر ؟

والجواب:- انه يمكن نفي ذلك بأصل البراءة ، فان الصحيحة وان دلت على أن قص الاظفر يثبت فيه مدّ ولكن لا يبعد أنها ناظرة إلى قص أظافر الأصابع الأصلية ، اما مثل هذه الحالة فهي ليست منظورة للصحيحة ، فيثبت القصور في المقتضي فنتمسك بأصل البراءة . نعم الأحوط هو ذلك يعني ثبوت المد.

وأما الحالة الثانية:- فلا يبعد ثبوت الشاة ، لأنه قد قص تمام العشرة الأصلية ، ولا يبعد أن يفهم من الصحيحة أن الشاة تثبت في قص تمام أظافر الأصابع الأصلية وهذا قد فعل ذلك ، غايته يوجد إلى جنبها إصبع زائدة وذاك لا يحتمل تأثيره.

نعم قد يقال:- ان الصحيحة في ذيلها قد جعلت المدار في ثبوت الشاة على قص جميع أظافر اليدين ، وهذا لم يقص الجميع بل أبقى واحدة وهي الزائدة .

 وهذا شيء وجيه ، ولكن لا يبعد ان يكون المفهوم هو ان قص جميع الأصابع الأصلية يترتب عليه ثبوت الشاة وأما الزائد فلا مدخلية له.

وأما الحالة الثالثة:- فالمناسب ثبوت الأمداد وعدم ثبوت الشاة ، فانه لا يبعد ان يفهم من الصحيحة ان قص العشرة الأصلية يوجب الشاة وهذا لم يقص تمام العشرة الأصلية فينفى وجوب الشاة بأصل البراءة .

 نعم قد تسأل بالنسبة إلى الإصبع الزائدة حيث قد قص ظفرها وقد قلنا انه تثبت عليه تسعة أمداد لقص الأصلية ، ولكن هل يثبت عليه مدّ لقص الزائدة ؟ وهذا سؤال سيّال لا يختص بهذه الحالة بل يمكن طرحه بشكل عام فيقال هكذا : من كانت له إصبع زائدة أو أكثر وقص ظفرها فهل يجب في مثل ذلك مدّ من طعام على قص الواحد ومدان على قص الاثنين وهكذا ؟ المناسب هو العدم ، فان الصحيحة لا يبعد نظرها إلى قص الأظافر الأصلية وان في ذلك الأمداد إذا لم تبلغ العشرة والشاة إذا بلغته ، اما لو قص الزائدة فماذا عليه ؟ انه شيء يمكن أن يدعى إجمال الصحيحة بلحاظه ولا نظر لها إلى مثله ، فينفى وجوب المدّ بأصل البراءة ، وان كان الاحتياط شيئاً حسناً.

الفرع الخامس:- لو فرض انه كانت له عشرة أصلية وواحدة زائدة ، وقص إصبعاً واحداً وتردد ذلك بين ان يكون هو الأصلي أو الزائد ، فهل يجب عليه شيء - بناءاً على ان قص الزائد لا يثبت فيه شيء - ؟

 المناسب في مثل ذلك عدم ثبوت شيء عليه ، لأنه لا يجزم بقض الأصلية ، فينفى الوجوب بأصل البراءة . نعم لو قصهما معاً فثبوت المدّ سوف يكون جزمياً كما هو واضح ، لأنه قد قص الأصلية يقيناً .

 هذا تمام الكلام في القضايا الثلاث .

 وقد وعدنا سابقاً أنا نتحدث في نهاية المسألة عن مسالة الدوران بين الزيادة والنقيصة ، إذ في صحيحة أبي بصير على نقل الشيخ الطوسي توجد كلمة ( قيمة ) أي قيمة مد من طعام ، بينما على نقل الشيخ الصدوق لا توجد كلمة ( قيمة ) بل اثبت نفس كلمة ( مدّ ) فيكون المورد من موارد الدوران بين الزيادة والنقيصة ، والأصل في مثل ذلك ماذا يقتضي ؟ وهذا مبحث نافع يستفاد منه في موارد متعددة ومنها مقامنا.