25-05-1435


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

35/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- مسألة ( 420 ) / الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج ( طواف النساء وصلاته ) / حج التمتع / مناسك الحجّ للسيد الخوئي(قد).
النقطة الثانية:- إن تارك طواف النساء تجوز له الانابة إمّا مطلقاً أو إذا لم يقدر على المباشرة، وإذا فرض أنه مات قبل أن يتحقّق منه طواف النساء فلابد من قضائه عنه، أما مَن الذي يقضي عنه ؟ فهل هو خصوص الوليّ أو أنه واجبٌ كفائيٌّ على جميع المسلمين ؟ إن هذه قضيّة ثانية، ولكن القضاء شيءٌ لازم.
وقد وردت في ذلك روايات خمس كلّها صحيحة السند وكلّها لمعاوية بن عمّار، وقد اتفقت في قضيتين واختلفت في قضيتين أخريين، فهي قد اتفقت على أن حرمة النساء تبقى إلى أن يتحقق طواف النساء إمّا بالمباشرة أو بالاستنابة ومن دون تحقّقه فلا حليّة للنساء، واتفقت أيضاً على أنه لو مات وجب القضاء عنه، ولذلك لا توجد مشكلة من هذه الناحية.
وأما نقطتي الاختلاف فهما:-
الأولى:- إن النيابة هل تجوز مطلقاً - يعني حتى في حالة القدرة على المباشرة من دون مشقة - أو أنها مشروطة بعدم القدرة - أو بالمعنى الأعم الشامل للتعسّر - ؟
والثانية:- لو مات الشخص فإنه وإن وجب القضاء عنه لكن من المخاطب بوجوب القضاء فهل هو خصوص الولي أو الأعم منه ؟
أما الروايات فهي:-
الرواية الأولى:- الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع[1] إلى أهله، قال:- لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت[2]فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما مادام حيّاً فلا يصلح أن يقضى عنه . وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنّة والطواف فريضة )[3]، وهي من حيث الجنبة الأولى - يعني أنه يلزمه أن يباشر بنفسه أو لا - ساكتة، أو لعلها ظاهرة في لزوم المباشرة بنفسه لأنه عليه السلام قال:- ( لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت ) وهذا لعلّه ظاهر في أنه يلزمه أن يطوف بنفسه ولا تصحّ النيابة . أمّا من الناحية الثانية - يعني إذا مات فهل يقضي عنه وليّه بالخصوص أو الأعمّ - فهي واضحة في أن الخطاب بالقضاء لا يختصّ بالولي بل بالأعم.
هذا ولكن قال الحرّ بعد ذكره لهذا الحديث ما نصّه:- ( بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنه قال:- " حتى يزور البيت ويطوف " ) وترك قوله(  أو غيره )، وهذا معناه أن النقل بلحاظ الجنبة الثانية قد اختلف، فعلى أحد النقلين - وهو النقل الأول - كان الخطاب عامّ ولا يختصّ بالولي، بينما على النقل الثاني يكون خاصّاً بالولي . إذن يمكن أن يقال لا نستفيد من هذه الرواية لا بلحاظ الجنبة الأولى ولا بلحاظ الجنبة الثانية - يعني لا ثبت أن الخطاب بالقضاء خطابٌ عامّ لاختلاف النقل كما لا يثبت لزوم المباشرة -.
بقي شيء في هذه الرواية:- وهو أنه قلنا هي دالة على أنه
لابد وأن يباشر بنفسه ولا تكفي النيابة لأنه ورد في العبارة بعد ذلك:- ( فإما مادام حيّاً فلا يصلح أن يقضى عنه ) فيُجعل هذا قرينة على تأكيد ذلك الظهور في اعتبار المباشرة . هكذا قد يقال.
وفيه:- إن قوله:- ( لا يصلح أن يقضى عنه ) يمكن أن يتوقّف في استفادة هذا منه فإن القضاء شيء آخر يغاير النيابة، فالقضاء يمكن أن يقال لا يشترط فيه الإذن ممن يُقضى عنه بل يمكن أن يذهب شخصٌ ويأتي بالعمل فهذا قضاءٌ، والذي يكون بعد الوفاة هو قضاء أيضاً، والإمام عليه السلام يريد أن يقول إنه مادام الحاج بعدُ حيّاً فلا يجوز أن يذهب أحدٌ من المسلمين من دون إذنه، وهذا لا يدلّ على أن النيابة لا تجوز - يعني بمعنى أن الحاج يأمر شخصاً آخر أن يأتي بالعمل -، فعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن الرواية حياديّة من هذه الناحية.
الرواية الثانية:- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار:- ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال:- لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت، وقال:- يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقضِ عنه وليّة أو غيره )[4]، هي ظاهرة في التخيير بلحاظ كلتا الجهتين، فهو مخيّر في أن يقضي بنفسه أو بالنائب فإن الامام قال:- ( يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج ) ،يعني إن وفّقه الله للحج فهو يأتي به بنفسه ولكنه إذا لم يحج فيقضى عنه، فهو مخير إذن . أمّا كونه مخيّر من الجنبة الثانية فالعبارة واضحة حيث قالت:- ( فليقضِ عنه وليّه أو غيره ).
نعم هنا مشكلة من حيث السند:- فإن الكليني(قده) رواها عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عنه عن ابن أبي عمير، والمشكلة في ابن أبي عمير فإن الشيخ الطوسي(قده) روى هذه الرواية عن الكليني ولكن لم يذكر ابن أبي عمير، فهو لم يقل ( عن ابن أبي عمير ) وإنما قال ( عن رجلٍ عن معاوية بن عمّار ) فالواسطة ليست ابن أبي عمير وإنما هي ( عن رجلٍ ) فبذلك تكون الرواية مرسلة لأن ذلك الرجل لا نعرفه، فماذا نصنع من هذه الناحية ؟
ولكن الذي يهوّن الخطب:- هو أن الفيض الكاشاني(قده) بعد أن نقل الرواية الذكورة بالشكل الذي نحن نقلناه - يعني أن الواسطة هو ابن أبي عمير - قال:- ( بيانٌ:- في التهذيبين نقل هذا الحديث عن محمد بن يعقوب واورد بدل عن ابن ابي عمير عن رجلٍ . وليس في نسخ الكافي إلّا ما نقلناه عنه )[5] - أي عن ابن أبي عمير وليس عن رجلٍ -، فإن حصل لك الاطمئنان أو ما يقرب منه بكون الواسطة هي ابن أبي عمير فبها ونعمت، وإلا فيمكن أن يقال إنه لم يثبت كون الواسطة هي ابن أبي عمير فيحتمل هو ويحتمل أن الواسطة هي رجلٌ، ولا يوجد أصلٌ من الأصول ينقّح أن الواسطة هي ابن أبي عمير فتسقط الرواية عن الاعتبار من الجهة المذكورة.
الرواية الثالثة:- أحمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( قلت له رجلٌ نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال:- يأمر من يقضي عنه إن لم يحج فإنه لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت )[6]، وهي تدلّ بلحاظ الجنبة الأولى على أنه مخيّر بين أن يأتي به هو بنفسه أو بالنيابة، وأما من ناحية الجنبة الثانية فهي ساكتة.
الرواية الرابعة:- الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمّار قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلٍ نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال:- يرسل فيطاف عنه فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه )[7]، وهي تدلّ على أنه من الجهة الأولى يجوز له النيابة، وأمّا من الجهة الثانية فهي دالة على أن الولي يتعيّن عليه القضاء لا أنه أعمّ من ذلك.
هذا وقد يشكل من الجنبة الأولى فيقال:- إنها تدلّ على شيءٍ يصعب الالتزام به، حيث دلّت على أنه يرسل فيطاف عنه، وهذا معناه أن الوظيفة هي النيابة، يعني هو بنفسه لا يصح أن يذهب ويطوف بل عليه أن يرسل شخصاً.
والجواب:- إن هذا ليس بمقصودٍ جزماً، وإنما هو قد ورد في مورد توهّم الحظر، فالإمام عليه السلام يريد أن يقول له إنه يجوز لك أن ترسل شخصاً لا أنه يتعيّن عليك أن ترسل شخصاً.
فهي إذن دالة من الجنبة الأولى على التخيير ومن الجنبة الثانية على لزوم قضاء الولي.
الرواية الخامسة:- الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن  أبي عبد  الله عليه السلام:- ( في رجلٍ نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال:- لا حلّ له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت:- فإن لم يقدر ؟ قال:- يأمر من يطوف عنه )[8]، وهي دالّة من حيث الجنبة الأولى على أنه يجوز له النيابة، وأما من الجنبة الثانية فهي ساكتة عنها.