1441/06/06


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/06/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس ومستحقه /مسألة 14

ذكر الماتن (قدس)قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمستقدم الكلام في ذلك؛ و ذكرنا؛ ان المعروف والمشهور بين الأصحاب إن المالك مخير بين دفع الخمس من نفس الاعيان او من احد النقدين من الدراهم او الدينار او النقود الورقيه او العروض؛ و ذكرنا هناك؛ ان ماهو المشهور لادليل عليه؛ والشهرة في نفسها لاتكون حجة؛ والمنصوص؛ ان المالك مخير بين دفع الخمس من نفس العين المتعلقه للخمس او النقود؛ بمعنى ان الواجب على المكلف هو الجامع بين بين العين والنقد؛ وأما العروض فلا دليل عليه؛ فإذا لا دليل على التبديل؛ نعم لو إذن الحاكم الشرعي؛ فلامانع من ذلكوذكر الماتن (قدس)؛ إن العروض الذي دفعه إلى المستحق لابد أن يكون بقيمتها الواقعيه؛ وأما اذا احتسب بازيد من قيمتها؛ فلاتبرء ذمته بالنسبة إلى الزائد وإن قبل المستحقثم تعرض الماتن (قدس) لمسالة أخرى وهي مسألة (١٥ ص٣٤٢)لاتبرء ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق او الحاكم؛ سواء كان في ذمته ام في العين الموجودة؛ وفي تشخيصه بالعزل أشكال فطالما لم يقبض المستحق فلاتبرء ذمة المالك من الخمس؛ او يقبضها الحاكم الشرعي الذي له الولاية على المستحق؛ فالخمس باقيا في ذمة المالك؛ ولافرق في ذلك بين ان يكون الخمس متعلقا بالعين او الذمة؛ وكذلك؛ في سهم الإمام (عليه السلام) فلاتبرء ذمة المالك الا بقبض الحاكم الشرعي او بإذن منه؛ فإما؛ يستاذن من الحاكم الشرعي في صرفه على المستحقين او صرفه في موارده؛ والا فلا تبرء ذمة المالك؛واما في العزل؛ فقد ذكر الماتن (قدس) (وفي تشخيصه بالعزل؛ أشكال)لانه المال مشترك بين المالك والإمام (عليه السلام) والسادة؛ ومقتضى القاعدة عدم جواز التصرف في المال المشترك الا بإذن الشريك ولو كان التصرف ينفع الشريك؛ كما لايجوز له تقسيم المال المشترك بدون إذن شريكه وهذا هو مقتضى القاعدةوهل للمالك ولاية على هذا التقسيم والتصرف بعزل الخمس وافرازه عن ماله او تعيينه في مال اخر؛ المعروف والمشهور بين الأصحاب؛ عدم ذلك فهذا بحاجة إلى دليل؛ نعم هذه الولاية ثابته في باب الزكاة؛ بواسطة النص؛ وأما في الخمس فلا دليل عليهوقياس الخمس بالزكاة لايمكن؛ لان الحكم على خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار على مورد النص؛ فلايمكن التعدي من مورده إلى سائر المواردلكن ذكرنا؛؛ ان السيرة القطعيه من المتشرعة جارية على هذه الولاية في زمن الائمة (عليهم السلام) فإن الناس كانت تقوم بإخراج الخمس وفرزه وعزله وإرساله إلى الإمام (عليه السلام) والمستحق ولم يرد رع عنه ولو كان في رواية ضعيفه رغم انه محل ابتلاء؛ فسكوت الإمام (عليه السلام) عن الردع دليل على الامضاء لهذه السيرة فلو كانت على خلاف الأغراض الشرعيه؛ لورد الردع عنها؛ فعدم الردع كاشف على عدم خلافها للأغراض الشرعيه؛ وهذه السيرة ليست سيرة مستحدثه بعد زمن الائمة (عليهم السلام) فإن السيرة المستحدثه بين العلماء بعد زمن الحضور لادليل على حجيتها؛ لعدم الطريق على امضائها؛ بخلاف ما نحن فيه فهي ثابته في زمنهم (عليهم السلام)فالنتيجة؛ لااشكال في ثبوت هذه الولاية للمالكثم تعرض الماتن (قدس) لمسالة أخرى وهي مسألة ١٦ ص٣٤٣(اذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا؛ وكذا في حصة الإمام (عليه السلام) إذا إذن المجتهد)ففي حصة الإمام (عليه السلام) لابد من إذن الحاكم الشرعي؛ ففرق بين سهم السادة وسهم الإمام (عليه السلام)؛ فالتصرف في سهم الإمام (عليه السلام) ففي احتسابه دينا لابد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي؛ اما سهم السادة فلا حاجة إلى الاذنوان بنينا على اعتبار إذن الحاكم الشرعي فيه؛ لانه له الولاية؛ باعتبار ان الخمس ملك للجهة غير الواعية وهو عنوان السادة؛ فلابد من وجود ولي عليها هو له الحق بالتصرف كما هو الحال في الموقوفات؛ فهو من له الحق بالقرض والاقتراض وسائر المعاملات