1441/05/22


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

41/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 76 ) حكم الثمن إذا ردَّ المالك البيع الفضولي ولم يمض المعاملة – شروط المتعاقدين.

وقال صاحب الحدائق(قده): - إنَّ دلالة هذه الرواية تامة ولكنها معارضة بروايتين واردتين في الفضولي أيضاً والمالك أخذ من الفضولي قيمة المنافع كقيمة الولد أو غيرها ولم يذكر في هاتين الروايتين أنَّ المشتري يرجع على البائع الفضولي بما غرمه، فتكون هاتان الروايتان معارضتين لصحيحة جميل، وهما: -

الرواية الأولى: - رواية زرارة، وهي:- ( وبإسناده[1] عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمّن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ثم إنَّ أباها يزعم أنها له [ ثم إنه أتاها من يزعم أنها له ][2] وأقام على ذلك البينة، قال:- يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها )[3] ، ومحل الشاهد هو أنَّ الامام عليه السلام قال ( ويعوّضه ) أي المشتري يعوّض المالك أجرة الخدمة وأجرة اللبن، ولم يقل بعد ذلك ( ويرجع المشتري على البائع بهذه الخسائر التي خسرها للمالك )، فتعارض صحيحة جميل.

الرواية الثانية: - رواية زريق [ رزيق ]، وهي:- ( محمد بن الحسن في المجالس الأخبار بإسناده الآتي[4] عن رزيق قال:-كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوماً إّ دخل عليه رجلان ........ فقال أحدهما إنه كان عليَّ مال لرجل من بني عمّار وله بذلك ذِكرُ حقٍّ وشهود فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتاباً ولا أخذت منه براءة وذلك لأني وثقت به وقلت له مزّق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها، وعقب هذا طالبني بالمال ورّاثه وحاكموني وأخرجوا ذلك الذكر الحق وأقاموا العدول، فشهدوا عند الحاكم فأُخِذتُ بالمال وكان المال كثيراً فتواريت من الحاكم، فباع عليَّ قاضي الكوفة معيشةً لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، ثم إنَّ ورثة الميت أقرّوا أنَّ المال كان أبوهم قد قبضه، وقد سألوه أن يردَّ عليِّ معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة، فقال إني أحبُّ أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا ........فقال:- فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال:- نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة ثمن الثمار وكل ما كان مرسوماً في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن تردَّ ذلك إلا ما كان من زرعٍ زرعته أنت فإنَّ للزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع )[5] .

والشاهد: - هو أنَّ هذه الرواية تعرضت إلى رجوع المالك على المشتري بالأشياء التي أكلها، ولكنها لم تقل يرجع المشتري على البائع الذي غرّه، وهذا معناه أنه لا ضمان، وهذا ما يريده صاحب الحدائق(قده) لأنه عند المعارضة يحصل تساقط فيجري أصل البراءة، وعليه فلا يرجع المشتري بالمبالغ التي خسرها - غير الثمن - على البائع الفضولي.

فإذاً هاتان الروايتان تدلان على أنَّ المشتري يضمن للمالك، أما أنَّ المشتري يرجع على البائع فلا تدلان عليه، وعليه سوف تعارضان صحيحة جميل، فما هو الموقف؟


[1] الضمير يرجع إلى الشيخ الطوسي وطريق الشيخ إلى الصفار تام والصفار من أجلة اصحابنا ويعقوب بن يزيد وصفوان بن يحيى من أجلة اصحابنا.
[2] هذا ما هو موجود في الاستبصار، ج3، ص85، أما الوارد في التهذيب والوسائل فهو عبارة ( ثم إنَّ أباها ).
[3] وسائل الشيعة، العاملي، ج21، ص204، أبواب نكاح العبيد والاماء، ب88، ح4، ط آل البيت.
[4] أي الاسناد الآتي في خاتمة الوسائل، الفائدة الثانية من الخاتمة، التسلسل الواحد والخمسون من الأسانيد.
[5] وسائل الشيعة، العاملي، ج17، ص340، أبواب عقد البيع، ب3، ح1، ط آل البيت.