1441/05/04


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/05/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات

(مسألة 212): دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة وثلثها، وعلى القاتل متعمّداً مطلقاً كفّارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً (3) ، وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بدّ وأن يكون الصوم فيها(4) فيصوم يوم العيد أيضاً إذا صادفه

3- وتدل على هذا الحكم مجموعة من الروايات ذكرنا احداها واما

الثانية: فهي صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله (عليه ‌السلام) : ((كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه ، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه ، عازما على ترك العود ، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، وأن يندم على ما كان منه ، ويعزم على ترك العود ، ويستغفر الله عزّ وجلّ أبدا ما بقي))[1]

الثالثة: رواية عبدالله ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) ، أنّه سئل عن رجل قتل مؤمناً ، وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنّه حمله الغضب على أنه قتله ، هل له من توبة إن أراد ذلك ، أو لا توبة له؟ قال : ((توبته ان لم يعلم انطلق إلى أوليائه ، فأعلمهم أنه قتله ، فان عفي عنه أعطاهم الدية ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وتصدّق على ستين مسكينا))[2]

والرابعة: ما رواه الشيخ الطوسي باسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منذر بن جيفر عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله (عليه ‌السلام) : ((رجل قتل رجلا متعمداً ، قال : جزاؤه جهنم ، قال : قلت له : هل له توبة؟ قال : نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويعتق رقبة ، ويؤدي ديته ، قال : قلت : لا يقبلون منه الدية ، قال : يتزوج إليهم ثمّ يجعلها صلة يصلهم بها ، قال : قلت : لايقبلون منه ، ولا يزوجونه ، قال : يصره صررا يرمي بها في دارهم))[3]

والظاهر ان سندها تام فان منذر بن جيفر مجهول فتكون رواية صفوان عنه كافية في الاعتماد على قوله بناءً على ان المشايخ الثلاثة لا يروون الا عن ثقة

والظاهر من هذه الروايات ان الكفارة تثبت في ما اذا لم يقتص منه ولا يبعد ان يكون ظاهرها عدم ثبوت الكفارة في ما لو اقتص منه ولذا فهي تذكر الكفارة في حالة العفو

وهناك روايات اخرى منها معتبرة اسماعيل الجعفي قال : قلت لابي جعفر (عليه ‌السلام) : الرجل يقتل الرجل متعمدا ، قال : ((عليه ثلاث كفارات : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، وقال : أفتى علي بن الحسين (عليهما ‌السلام) بمثل ذلك))[4]

وقسم من هذه الاخبار ظاهر في تسليم القاتل الى اولياء المقتول ليقتلوه ولو لم يعلم بانه القاتل، وهناك روايات تدل على ان الانسان اذا ارتكب جريمة فعليه ان يستر على نفسه ولا يخبر احداً خصوصاً في باب الحدود ولكن الظاهر ان الامر ليس هكذا في مسألة القتل، الا ان بعض الروايات لعلها على خلاف ذلك كما في رواية عيسى الضرير قال : قلت لابي عبدالله (عليه ‌السلام) : رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال : ((يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ، ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم))[5] الا انها ضعيفة السند بعيسى الضرير، فالظاهر انه لا بد من العمل بتلك الروايات الظاهرة بوجوب التمكين، وهذا التشديد لاجل بيان عظم الجريمة.

4- واصل لزوم ان يكون الصوم في الاشهر الحرم مسلم وواضح ويدل عليه صحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر (عليه ‌السلام) يقول : ((إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم))[6]

ولازم ذلك هو دخول يوم العيد في الشهرين من دون فرق بين صوم ذو القعدة وذو الحجة او صوم ذو الحجة ومحرم، وقد ذهب بعض الفقهاء الى انه يصوم الشهرين ويترك صوم يوم العيد ولا يضر ذلك بالتتابع المعتبر في صوم هذه الكفارة، وقال اخرون بانه يصوم شهرين متتابعين بما فيها يوم العيد، وذهب ثالث الى انه مع تخلل يوم العيد فلا يجوز له الاتيان بهذا الصوم

واما الروايات فهي

الاولى: صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه ‌السلام) رجل قتل في الحرم؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال : يصومه فانه حق لزمه))[7] وذيلها ناظر الى محل الكلام فإنها حكمت بان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم وصادف العيد فعليه ان يصومه

الثانية: صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال : ((عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

قلت : إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق لزمه))[8]

وهي وان كانت ناظرة الى القتل الخطأي الا ان الاستدلال بذيلها والغاء الخصوصية باعتبار ان هذا الحكم لازم لمن وجب عليه صوم الشهرين المتتابعين

الثالثة: رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال : ((تغلظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شيء! قال : ما هو؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق يلزمه))[9] وفي سندها سهل بن زياد

الرابعة: رواية زرارة قال : قلت لابي جعفر (عليه ‌السلام) : رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال : ((عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء؟ قال : وما يدخل؟ قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : يصوم فإنه حق لزمه))[10] وفي سندها رواية ابن ابي عمير عن ابان بن تغلب مع ان الفاصل الزمني بينهما كبير فيستبعد ان يروي عنه

وعلى كل حال فالاستدلال بهذه الروايات يكون بذيلها والغاء الخصوصية باعتبار ان الذي يفهم منها وجوب صوم يوم العيد على كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم، فيستفاد منها وجوب صوم يوم العيد فتكون استثناءً من ادلة حرمة صوم يوم العيد، هذا اذا غضضنا النظر عن الروايات الصحيحة الدالة على تحقق التتابع الشرعي بالاتيان بشهر ويوم من الشهر الثاني، والا فبامكانه ان يصوم ذو القعدة ويوم من ذي الحجة كما يمكنه ان يصوم اخر يوم من ذي الحجة ويصوم معه محرم بناءً على ما استظهرناه في بحث الصوم

 


[1] وسائل الشيعة: الباب28 من أبواب الكفارات ح2.
[2] وسائل الشيعة الباب28 من ابواب الكفارات ح3.
[3] وسائل الشيعة: الباب28 من أبواب الكفارات ح4.
[4] وسائل الشيعة باب10 من أبواب القصاص في النفس ح3.
[5] وسائل الشيعة باب10 من أبواب القصاص في النفس ح1.
[6] وسائل الشيعة الباب3 من أبواب ديات النفس ح2.
[7] وسائل الشيعة الباب3 من أبواب ديات النفس ح3.
[8] وسائل الشيعة الباب3 من أبواب ديات النفس ح4.
[9] وسائل الشيعة الباب8 من أبواب الصوم الواجب ح1.
[10] وسائل الشيعة الباب8 من أبواب الصوم الواجب ح2.