1441/01/21


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

41/01/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 68 ) – هل الاجازة كاشفة أو ناقلة – شروط المتعاقدين.

هذا توضيح ما افاده العلمان الشيخ الأعظم والسيد الخوئي.

وفي التعليق نقول:-

أما بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم(قده):- فلا يليق به، فإنَّ المناسب بالتالي أنه يبني على شيء لا أن يترك المسألة عائمة بهذا الشكل، والمناسب أن يحكم بتحقق عنوان أم الولد، إذ آثار الملك حينما ثبتت من حين العقد فالوطء يترتب عليه آثار الملك، يعني آثار الوطء في الملك فمن المناسب أن تصير أم ولد، أما أنه ويعرض الاحتمالين فقط من دون أن يناقش أحدهما ويبني على شيء فهذا ليس مناسباً، ولا أقل كان يرد ويقول إنَّ آثار الملك لا تكفي وإنما الذي يكفي هو نفس الملك لا آثاره ، ولكن هذا واضح الوهن فإنَّ الشارع يريد الآن يرتب أثار الملك من البداية فسوف يصير كأنه كل ما يترتب على الملك سوف يترتب، فكان من المناسب أن يعالج الموقف لا أنه يبرز احتمالين من دون مناقشة.

وأما بالنسبة إلى ما افاده السيد الخوئي(قده):- فهو أشد غرابة باعتبار:-

أولاً:- إنَّه(قده) قال من البداية هي ليست أم ولد لأنَّ الوطء لم يقع في الملك وسكت عن الآثار و:انها ليست موجودة، وهذا غريب منه ، صحيح أنه على الكشف الحكمي الوطء لم يقع في الملك ولكن بالتالي مسألة ترتب آثار الملك من حين العقد لا أقل يذكرها ثم يردّها لا أنه يتركها رأساً.

ثانياً:- هو يفسّر الكشف الحكمي بتفسير تقدم غير مسألة ترتب الآثار من البداية فإنه يقول إنه حين صدور الاجازة اعتبار الملكية كاعتبار من حين الاجازة والمعتبر - أي الملكية - يثبت من حين العقد.

فإذاً هو يبني على ثبوت الملكية من حين العقد ولكنه نسي مبناه ولوازمه هنا، وإذا كانت الملكية ثابتة من حين الاجازة فالوطء وقع في أثناء الملك واقعاً وإلا يلزم خلف ثبوت الملكية من حين العقد، يعني يلزم أن تصير الملكية ثباتة بعد العقد بساعة أو ساعتين أو ثلاث، ولكنه يفترض ثبوتها من حين العقد فيلزم وقوع الوطء في الملك ولا موجب للتوقف.

ثالثاً:- إنه شبّه المورد بمسألة الزيادة في الصلاة حينما يقول ( إيا ) ثم يسعل وبعد ذلك يكمل ويقول ( إياك نعبد ) فقال كما أن هذه لا تحسب زيادة لأنها من الداية لم تكن مأتي بها بعنوان الزيادة فلا تكون موجية للبطلان كذلك في مقامنا فإنَّ الوطء لم يقع في الملك من البداية وإنما صار الملك بعد ذلك فلا ينفع في صيرورتها أم ولد، ولكن نقول:-

1_ من قال إنه في باب الصلاة إذا قال ( إيا ) ثم بعد ذلك قال ( إياك نعبد ) هذه لا تكون زيادة مشمولة لدليل ( من زاد في صلاته ) فإنَّ هذا أوّل الكلام، فمن أين أتيتي أن يقصد الزيادة من البداية أما أن الزيادة تصير بعد ذلك فالنص من هذه الناحية مطلق حيث قالت موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( قال أبو عبد الله عليه السلام:- من زاد في صلاته فعليه الاعادة )[1] ، فنتمكن أن نقول إنَّ الحديث مطلق من هذه الناحية.

2_ هناك فارق بين مسألة الصلاة وبين مقامنا، فإنه في مقامنا يوجد دلل مفروض بعد حصول الاجازة يحكم بترتب آثار الملك من حين العقد ونتيجة هذا الدليل هي كأن الوطء في الملك، وهذا دليل تنزيل، وهذا بخلافه في باب الزيادة في الصلاة إذ لا يوجد مثل هذا اللسان، فيمكن أن نفرّق بين الموردين لا أن نشبّه هذا بذاك بعد فرض أن أحدهما يشتمل على قضية اضافية وهي الحكم بترتيب آثار الملك من حين العقد فبعد هذا الدليل يصير الوطء كأنه وقع أثناء الملك.

3_ إنه في مسألة ( من زاد في صلاته ) نحن قلنا الدليل مطلق يشمل حتى إذا قال ( إيا ) ولكن رغم ذلك نوافق السيد الخوئي لا من باب أنَّ الموثقة هي خاصة بمن قصد الزيادة كلا بل هي مطلقة من هذه الناحية بل لوجود مخصص لبّي وهو أنَّ المسألة ابتلائية، فلو كان هذا زيادة وتبطل به الصلاة لحصل تنبيه مكرر من قبل الشرع المقدس لأنها ظاهرة ابتلائية والمتشرعة لا يعتنون بها ومن البعيد أن يتوق ففيها أحد بقطع النظر عما أفاده السيد الخوئي ، يعني سيرة المتشرعة هي على عدم الاعتناء بهذه الزيادة ولا يرونها زيادة فلو كانت هذه زيادة مبطلة لحصل تنبيه مكرر ومؤكد من قبل الشرع المقدس ولا يكتفى بإطلاق موثقة ( من زاد في صلاته ) وعدمه يدل على العدم.

هذا وقد ذكر الشيخ النائيني(قده)[2] :- أنَّ هذه الجارية لا تصير أم ولد وذلك لنكتتين:-

الأولى:- إنَّ الجارية تصير أم ولد إذا كان الوطء في الملك ولا تكفي آثار الملك.

الثانية:- إذا كانت الحرمة ثابتة من حين الوطء - لأنه لا توجد اجازة - فكيف ينقلب الشيء عمّا وقع عليه ؟!!

قال:- ( الحق عدم صيرورة الموطوءة أم ولد بناءً على الكشف الحكمي لأنه إذا حرم عليه الوطء واقعاً لعدم كونها ملكاً له فبالإجازة لا يمكن ترتيب هذا الأثر من حين العقد لأن كون الموطوءة أم ولد مترتب على الملك لا على ما هو في حكم الملك )، وهذا إشارة إلى النكتة الأولى ، وأما النكتة الثانية فقد قال قبل ذلك ( نعم على الكشف الحكمي يحرم التصرف واقعاً كحرمته ظاهراً لأن الحرمة لا تنقلب عما عليه بالاجازة ).


[1] وسائل الشيعة، العاملي، ج8، ص231، ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ب19، ح2، ط آل البيت.
[2] منية الطالب، النائيني، ج2، ص68.