39/01/16


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/01/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ حكم تعدّد الخمس بتعدّد الشراء/ خمس الارض التي اشتراها الذمّي/ كتاب الخمس

مسألة43: اذا اشتراها من مسلم, ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان, خمس الأصل للشراء أولاً وخمس اربعة أخماس للشراء ثانياً (1).

1)أقول: هذه المسألة متفرّعة على ارادة الخمس المصطلح من صحيحة الحذّاء[1] فالحكم وهو الخمس يتعدّد بتعدّد موضوعه وهو: ملك الذّمي للأرض التي اشتراها ثم عندما باعها واشتراها مرّة ثانية فهو ملك آخر فعليه خمس آخر, غاية الأمر ان خمس الملك الأوّل عندما كان للأرض التي نفرضها الف متر هو مائتا متر, فصارت لأصحاب الخمس فهو يملكها, فاذا باعها وهو لا يملكها يكون البيع فيه فضولياً, فان لم يجز صاحب الخمس وفسخ أو لم يدفع الذمّي الخمس من مال آخر فيأخذ أصحاب الخمس مأتي متر «اي انّ الارض قد بيعت من قبل الذمّي ويوجد مائتا متر خمسٌ, فهو قد باع ثمانمائة متر للمسلمين والمائتان للأمام عليه السلام وقبيله» ثم عندما اشتراها يكون قد اشترى في الحقيقة ثمانمائة متر وهو موضوع آخر للخمس فيجب ان يخرج مائة وستين متراً الى الامام وقبيله هذا هو الذي يراه صاحب العروة قدس سره تبعاً لجماعة منهم صاحب الجواهر قدس سره[2] .

ولكنّ هناك صوراً ثلاث, لا يصح فيها كلام صاحب العروة قدس سره وهي:

الصورة الاولى: اذا أجاز الحاكم الشرعي هذا البيع الفضولي لحصّته فهو يتمكّن أن يأخذ من الثمن خمسه ويكون البيع صحيحاً ويرجع المشترى على الذمّي بخمس الثمن أو يفسخ البيع لخيار تبعّض الصفقة فاذا لم يفسخ وأخذ خمس الثمن من البائع ثم اشترى الذمّي الف متر فيجب خمسها كاملة لا كما ذهب اليه صاحب العروة من خمس اربعة اخماس الارض.

الصورة الثانية: اذا دفع الذمّي الخمس من مال آخر بناءً على صحة البيع في مَن باع شيئاً ثم ملكه, فيصح البيع لكامل الارض للذمّي, وحينئذٍ اذا اشترى الذمّي الارض كاملة فيجب عليه دفع خمس كامل الأرض التي هي الف متر مرّة ثانية.

الصورة الثالثة: ما اذا باع الذمّي الارض الى فرد شيعي, فيملك الشيعي كل الأرض ويكون البيع صحيحاً وذلك لشمول نصوص التحليل للمقام وحينئذِ ينتقل الخمس الواجب على الذمّي الى القيمة, وعلى هذا سيكون شراء الذمّي ثانياً متعلقاً بتمام العين وحينئذٍ يجب عليه تخميس الارض بأجمعها.

اذن في هذه الموارد الثلاثة لا يصح كلام صاحب العروة قدس سره[3] هذا كلّه بناءً على راي المشهور من كون الخمس في الارض التي اشتراها الذمّي هو الخمس الاصطلاحي.

واما بناءٍ على المختار: من ان المراد من الخمس الوارد في صحيحة الحذّاء[4] وهو خمس حاصل الأرض, فهنا انّما يتعدد الخمس في صورة تعدّد المحصول عن الذمّي, بان يكون قد اشتراها, فهنا يجب عليه عشران, عشر لاستثمارها لأنها ارض خراجية وعشر للجزية اذا رغب ان تكون الجزية على الحاصل وليست على الرؤوس. ثم باعها وهي مستثمرة من دون دفع العشرين ثم اشتراها مرّة ثانية واستثمرها من جديد بالزرع او الغرس, فهنا يجب عليه العشر لاستثمارها (اجرة) وعشر للجزية, كما عليه عشر ثالث فيما اذا كان الزرع زكوياً وقلنا كما قال المشهور انه (اي الذمّي) مكلَّف بالفروع وهو الصحيح.

أقول: في صورة العشر الثالث اشكال وان قلنا بان الكفّار مكلّفون بالفروع, وخلاصة الاشكال هو ان هذا الذمّي الذي يعطي الجزية سنويّاً يكون حرّاً وباقياً على ديانته من غير ان يطالب بشيء, وعليه لا يكون مطالباً بالزكاة وان كانت واجبة عليه لأنه قد اعطى الجزية في مقابل ان يكون حرّاً في دينه.

وهذا يختلف عن الخمس الواجب عليه على رأي المشهور – بوصف وحيثية انه ذمّي فهو مطالب به بوصف كونه ذمّياً لا بما انه بالغ عاقل مكلَّف فهو يختلف عن الزكاة الواجبة على كل مكلّف سواء كان مسلماً ام غير مسلم وهي (اي الزكاة) تسقط باعطاء الجزية عن الذمّي أمّا هذا الخمس «باصطلاح المشهور» فقد وجب عليه بعنوان أنّه ذمّي قد اشترى أرضاً من مسلم فهو الخمس فلا يسقط. وحينئذٍ على رأي المشهور اذا كانت الارض خراجية فيؤخذ منه طسقها وان أراد ان تكون جزيته على الزرع فيؤخذ منه العشر اذا اتّفق مع الحاكم على ان تكون الجزية عشر الحاصل كما يؤخذ منه الخمس بما انّه ذمّي قد اشترى ارضاً من مسلم.

امّا على رأينا الذي يقول ان هذا الخمس هنا ليس اصطلاحياً بل هو عبارة عن عشر لأُجرة الارض الخراجية التي اشتراها من المسلم وصار له حقّ الاختصاص بها وعشرٍ آخر هو للجزية التي طلب ان تكون على الحاصل ولا خمس اصطلاحي هنا, فلاحظ.

 


[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9 باب9 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح1.
[2] جواهر الكلام، للشيخ محمد حسن النجفي 16: 67.
[3] اقول: قد يقال: بإمكان ايجاد صورة رابعة وهي فيما اذا اعطى الذمّي الارض الى مستحق للخمس «بعد شرائها من مسلم» فقد ملك المستحق المأتين من الف متر لأنه حقه وثمانمائة بالهبة من قبل الذمّي فملك الالف كاملة ثم اذا اشتراها الذمّي من المستحق خمسها كاملا لا اربعة اخماسها. ولكن اجاب الشيخ الاستاذ: بأن هذه الصورة تتوقف على جواز اخراج الخمس من قبل الذمّي الى المستحق بلا اجازة الحاكم وهو مشكل لعدم ولاية المسلم في ايصال الحق لاصحابه فضلاً عن الذمّي فلا يصح هذا الفرق. المقرر.
[4] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج6 باب9 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح1.