38/06/28


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

الى هنا قد تبين ان المعيل اذا كان متعددا تقسط فطرة المعال عليهما النصف بالنصف على القاعدة في الواجبات المالية ، فالوجوب الذي يكون متعلقه صرف المال وان كان الوجوب وجوبا تكليفا وليس بوضعي كما في وجوب الحج ووجوب الكفارات فان وجوبها وجوب تكليفي وليس بوضعي ولكن متعلقه صرف المال.

واما مكاتبة محمد ابن القاسم فهي ضعيفة من ناحية الدلالة بل من ناحية السند ايضا ، فهذه المكاتبة ضعيفة فلا يمكن الاستلال بها.

واما مرسلة زرارة التي تدل على نصف الفطرة غير واجبة فهي ساقطة من ناحية السند لوجود مجاهيل متعددة في سندها.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه) مسالتين.

المسالة الاولى:- ان زكاة العبد المعال على المالكين باعتبار انه عيال لكليهما معا ، فلا فرق في وجوب زكاته عليهما بين ان يكون خدماته لكل منهما على نحو التساوي بان يخدم كل منهما في يوم ويخدم في يوم آخر المالك الآخر أو نصف يوم لاحدهما ونصف يوم للاخر او خمسة أيام لاحدهما وخمسة أيام للاخر أي تكون خدماته على مستوى واحد او مختلف بان يخدم احدهما يومين ويخدم الاخر في يوم واحد او يخدم احدهما خمسة ايام ويخدم الاخر عشرة ايام ، فلا فرق من هذه الناحية سواء أكانت خدمات العبد لكلا المالكين على مستوى واحد ام كانا مختلفا ـــ كما وكيفا ـــ ففطرته عليهما تقسط النصف بالنصف فنصف صاع على احدهما ونصف صاع آخر على الاخر.

وكذلك لا فرق في الملك سواء أكان ملكية كل من المالكين للملوك على مستوى واحد نصفه ملك لاحدهما ونصفٌ للاخر او ان ثلثه ملك لاحدهما وثلثاه ملك للاخر ، فلا فرق من هذه الناحية فتبقى فطرته تقسط بينهما النصف بالنصف على نحو التساوي.

اذن هذه الاختلافات لا تضر بتقسيط الفطرة عليهما باعتبار ان هذه الامور ليست دخيلة في وجوب فطرته عليهما فان وجوب فطرته عليهما من جهة العيلولة لا من جهة انه مملوك له ولا من جهة انه يخدمه بل من ناحية العيلولة فاذا لم يكن عيالا لهما فلا تجب على كل منهما فطرته فان فطرة العبد لا تجب على المالك اذا لم يكن العبد داخلا في عياله.

المسالة الثانية:- ان على كل راس من الفطرة صاع واحد والروايات التي تدل على ان على كل راس فطرة وعلى كل فرد فطرة مع كونه واجدا للشروط بان يكون بالغا وعاقلا وغنيا وحرا وقادرا ـــ اما اذا كان عبدا فلا تجب الفطرة على العبد ولا على الفقير ولا على الصبي ولا على المجنون ـــ هذه الروايات المطلقة تدل على وجوب الفطرة على كل راس مع كونه واجدا للشروط ، وهنا روايات اخرى تدل على انه اذا صار معالا سقطت فطرته عنه بسقوط موضوعه لأنه صار معالا وتجب فطرته على المعيل ، وهنا طائفة ثالثة من الروايات قد وردت في تحديد الفطرة كما وكيفا.

اما كما فقد حددت الفطرة بصاع واحد وهو ثلاث كيلوات من حنطة او شعير او تمر او زبيب او ما شاكل من الاطعمة والاولى ان يعطي مما يأكله من غالب قوته ، اذن الروايات تدل على تحديد الفطرة بصاع واحد كما ، واما كيفا فسواء أكان صاع واحد من حنطة او شعير او زبيب او تمر او تمن او طحين او خبز او لحم او ما شاكل ذلك كل ذلك يكفي للفطرة ، انما الكلام في المقام ان فطرة العبد المشترك بين الاثنين وعيالا للاثنين ففطرته صاع واحد ومقتضى التقسيط نصف صاع على احد المالكين والنصف الاخر على المالك الاخر ، والكلام في انه يجب عليهما ان يكون كلا النصفين من جنس واحد او نوع واحد او من صنف واحد او لا يلزم ذلك؟ فيجوز ان يعطي احدهما نصف صاع من حنطة والاخر يعطي نصف صاع الاخر من شعير او تمر او من زبيب فهل يوجد دليل على انه يجب عليهما ان يعطي كل واحد منهما نصف صاع من جنس واحد من حنطة او شعير او لا دليل؟

الجواب:- لا دليل على ذلك فان الطائفة الاولى من الروايات تدل على ان على كل فرد فطرة وهي لا تنظر على مقدار الفطرة لا كما ولا كيفا ، والطائفة الثانية تدل على ان فطرة المعال على المعيل وهو صاع واحد على المعال والروايات لا تدل على ان فطرة المعال اذا كان معالا مشتركا بين معيل متعدد على انه يجب على المالكين ان يدفعها فطرته من جنس واحد او من نوع واحد او من صنف واحد.

وذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) اذا شككنا في ذلك هل يعتبر ان يعطي كلا منهما حصته وهي نصف صاع من حنطة يجب على الاخر ان يدفع حصته وهي نصف صاع اخر من الحنطة او لا يجب؟ فلا اطلاق في البين لكي يتمسك به بل مقتضى الاصل هو البراءة عن وجوب الاتحاد عليهما ، هكذا ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه). ويمكن المناقشة فيه ، ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى.