35/05/02


تحمیل
الموضوع : الصوم النية مسألة 16
اُعترض على هذا الجمع بأنه لا ينسجم مع بعض الروايات لأنه من الصعب جدا حملها على الكراهة , وهذا انما يصح عندما تكون روايات المنع قابلة للحمل على الكراهة كما لو كانت صيغة النهي هي (لا تفعل) فهي وان كانت ظاهرة في التحريم إلا ان احتمال الكراهة فيها موجود , فحينئذ يمكن حملها على المعنى الآخر الذي هو خلاف الظاهر فأنها لا تأبى ذلك , فنقول (لا تفعل) المراد بها الكراهة , لكن بعض الروايات المتقدمة يأبى هذا الحمل مثلا , صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة هشام بن سالم على فرض التسليم بدلالتهما على المنع _ وقد ناقشنا ذلك سابقا _ فأنه قد يقال انهما لا يقبلان الحمل على الكراهة , باعتبار ان الروايتين تدلان على وجوب القضاء , والقضاء يعني ان الصوم باطل , والا لما كان هناك معنى للقضاء , ولذا فالروايات تأمر بقضائه مع انه لو كان محمولا على الكراهة فلا وجه للحكم بالبطلان , والكراهة في العبادات معناها قلة الثواب لا ان معناها المرجوحية وعدم الصحة , وقلة الثواب لا ينافي الصحة , فهذه الروايات تأبى الحمل على الكراهة وهكذا موثقة عبد الكريم ابن عمرو ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال ( صم ) و لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه )[1] . فأن الامام ينهاه عن صوم يوم الشك فلو حملنا النهي الواقع فيها على الكراهة فلماذا لا يقع وفاء للعهد والالتزام الذي جعله على نفسه ؟؟
فعاشوراء وان كان الصوم فيها مكروها الا ان ذلك لا يمنع من ان تقع وفاء لعهد او نذر ويصح الصوم فيها وان كان مكروها , فأن الكراهة في العبادات لا تعبر عن مفسدة ومبغوضية وانما تعبر عن قلة الثواب فهذا لا ينافي جعلة وفاء للنذر ووفاء للعهد , بينما الامام نهاه في هذه الرواية عن الصوم , وعليه فلا يمكن حملها على الكراهة .
اما معتبرة الاعشى فقد يقال انها تأبى الحمل على الكراهة لأجل وحدة السياق , فأن فيها النهي عن صوم العيدين وهو نهي تحريمي والنهي عن صوم ايام التشريق ايضا تحريمي فإذا حملنا النهي عن صوم يوم الشك على الكراهة فأنه يختل السياق فيها فقد يقال بأن هذا النهي ايضا لا يقبل الحمل على الكراهة .
الوجه الثاني : للجمع بين الروايات هو الالتزام بتقييد اخبار المنع بأخبار الجواز بأعتبار ان اخبار المنع تدل على المنع مطلقا (أي بصوم يوم الشك سواء بنية رمضان او بنية شعبان ) ومحل الكلام هو صومه على انه من شعبان فهي تشمله بالإطلاق , اما روايات الجواز فأن موردها صوم يوم الشك على انه من شعبان (أي بأي نية يصلح ان يكون شعبان ظرفا له ) فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق , بمعنى ان اخبار الجواز مختصة بمحل الكلام واخبار المنع تشمل محل الكلام بالإطلاق ومقتضى القاعدة تخصيص المطلق بالمقيد أي ان الخاص يقدم على العام , ولابد من حمل روايات المنع على من صام بنية رمضان , ونصل بذلك الى الجواز بلا كراهة _ كما ينسب الى الشيخ المفيد انه التزم بذلك _واُعترض على هذا الوجه بأنه يستلزم حمل المطلق على الفرد النادر , لأنه من النادر من الاشخاص مَن يصوم يوم الشك بنية رمضان , فالمتعارف في صوم يوم الشك اما على انه من شعبان او بنية القربة المطلقة او لإحتمال او رجاء انه من شهر رمضان , وحمل المطلق على الفرد النادر مستهجن عرفا .
الوجه الثالث : حمل الاخبار المانعة على التقية بأعتبار ان العامة او بعضهم ذهبوا الى المنع والتحريم وحينئذ يكون العمل بالروايات المجوزة لا المانعة .
الوجه الرابع : حمل اخبار المنع على صومه بنية رمضان واخبار الجواز على انه من شعبان , لكن لا على اساس الحمل الثانيالمتقدم ( بإفتراض نسبة العموم والخصوص المطلق) , وانما على اساس وجود روايات مفصِلة , تفصل بين هاتين الصورتين , فهي تقول ان صوم يوم الشك اذا كان بنية رمضان فلا يصح , واذا كان بنية شعبان فأنه يصح , فالروايات المفصلة تفسر الروايات المانعة فهي تقول ان المراد بها صومها على انها من رمضان , والمراد بالروايات المجوزة فيما لو كان من شعبان .
و الواصل من الروايات المفصلة ثلاث روايات والعمدة فيها موثقة سماعة ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان، هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان، فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال : بلى فقلت : إنهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره ؟ فقال : بلى فاعتد به فإنما هو شيء وفقك الله له، إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس .)[2] والرواية معتبرة سندا وهي من حيث الدلالة واضحة التفصيل بين الامرين .
ورواية الزهري، (عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث طويل - قال وصوم يوم الشك أُمرنا به ونهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، فقلت : وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه .)[3]
وقد استدل الفقهاء بهذه الرواية كثيرا خصوصا بالتعليل (لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه) ودلالتها على التفصيل واضحة بأعتبار ان من الواضح انه يأمره ان يصوم يوم الشك بأعتباره من شعبان سواء صام الايام التي قبله ام لم يصمها , ويترتب عليه الاجزاء اذا تبين انه من رمضان , ويفهم منه انه اذا صامه لا بهذه النية فحينئذ لا يثبت الحكم الذي ذكر فيها .
الرواية الثالثة يرويها الشيخ الصدوق في المقنع ويرسلها عن عبد الله بن سنان (.أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام شعبان فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان فبان[4]أنه من شعبان لأنه وقع فيه الشك ؟ فقال : يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان فبان أنه من رمضان فلا شيء عليه .)[5]
فالرواية تشير على ان من نوى يوم الشك على انه من رمضان ثم بان بعد ذلك انه من شعبان فأن الامام حكم عليه بالإعادة أي عدم الصحة , اما ذيل الرواية فأنها تقول بأن من نوى انه من شعبان ثم بان بعد ذلك انه من رمضان فأن هذا يجزيه , وهذا هو التفصيل بين الصورتين المتقدمتين , ويستفاد منها جواز الصورة الثانية دون الاولى , ويؤيد هذا ما ذكر في ذيل صحيحة هشام بن سالم (عن أبي عبد الله عليه السلام قال في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني من صامه أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه، وإن كان يوما من شهر رمضان لان السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء)[6] وانما جعناها مؤيدة لأحتمال ان يكون الكلام ليس من كلام الامام عليه السلام , لكنه حتى وان لم يكن للأمام عليه السلام فأنه يظهر ان قائله _ وهو احد الرواة _ فهم من مجموع الروايات هذا التفصيل .
وهذا الحمل _ الرابع _ اذا تم فلا وجه لحمل الاخبار على الكراهة , لأنه بتعدد الموضوع ارتفع التنافي بين الطائفتين , ومع ارتفاعه لا داعي للتصرف بظهور الروايات وحمله على الكراهة , كما انه لا موجب لحملها على التقية لأن فيها ارتكاب خلاف الظاهر ايضا , فتبقى الروايات بداعي بيان الحكم الاولي لا بداعي بيان حكم تقيتي , كما لا مجال للجمع بينهما بالتقييد ( الجمع الثاني ) لأن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد مبني على افتراض الاطلاق في روايات المنع , وهذا الجمع يبتني على عدم الاطلاق في الروايات المانعة , وانما يبتني على ان المراد من الروايات المانعة من اول الامر هو الصوم بنية رمضان ,
ولذا لا يرد على هذا الجمع كما اورد على الجمع الثاني من استلزام حمل المطلق على الفرد النادر (صوم يوم الشك بنية رمضان على نحو القطع ).
لأن المستهجن عرفا هو حمل المطلق على الفرد النادر , اما بيان الحكم للفرد النادر فلا محذور فيه .



[4] كلمة (بان ) غير موجودة في المصدر (المقنع ) واشار الى ذلك صاحب الوسائل .