35/05/01


تحمیل
الموضوع : النية مسألة 16
الكلام في سند رواية محمد بن الفضيل المتقدمة من جهة محمد بن عبدالحميد ومن جهة محمد بن الفضيل , اما محمد بن عبد الحميد فأن النجاشي ذكر في ترجمته (محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى [ عليه السلام ]، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر.)[1]
ومن يستدل بهذه العبارة على وثاقة(محمد) يدعى ان عبارة ( وكان ثقة ) تعود على الابن , لا على الاب بأعتبار انه المقصود في الترجمة , فلابد ان يكون الكلام الذي في الترجمة مرتبط به , الا اذا قامت قرينة واضحة على ارتباطها بشخص اخر , وهذه العبارة ( وكان ثقة ) لا توجد قرينة تثبت ارتباطها بعبدالحميد وعليه لابد من الرجوع الى القاعدة التي تدل على رجوعها الى (محمد) , اما جملة (روى عبد الحميد عن ابي الحسن موسى عليه السلام ) فهي جملة معترضة .
لكن جماعة من المحققين ومنهم العلامة في الخلاصة يُفهم منه ان التوثيق يعود للأب لا للأبن , وهكذا الشهيد (قد ) في تعليقته على الخلاصة ومنهم السيد الخوئي (قد) وذكر نكتة لهذا الاستظهار حاصلها (فإنه لا يلتئم مع العطف بالواو، إذ لم يذكر جملة تامة قبل ذلك إلا جملة : روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام )، فلابد وأن يكون المعطوف عليه تلك الجملة)[2] ونتمم كلامه والا فلو فرضنا ان هذه الجملة لا ترتبط بالجملة التي قبلها كان المناسب ان يقول (كان ثقة ) وليس (وكان ) فتكون (روى عبد الحميد .....) جملة معترضة .
ويؤيد كلام السيد الخوئي وما فهمه العلامة والشهيد وغيرهما ما ذكر من ان طريقة النجاشي في ما يرتبط بأصحاب العناوين المباشرة في ذكر المحمول كقوله ( ثقة او عين او امثال ذلك ) دون توسط كلمة (كان) , ومن هنا نحصل على قرينة اخرى على ان (وكان ثقة ) لا تعود الى صاحب العنوان (محمد ) وانما تعود الى (عبد الحميد ) وعلى الاقل فأن العبارة لا ظهور لها في رجوعها الى (محمد) المذكور , فلا يمكن ان نستفيد من هذه العبارة وثاقته .
قد يقال بأمكان توثيقه بوقوعه في اسانيد كتاب كامل الزيارات وهذا المبنى صحيح كبرويا لكنه يختص بالرواة المباشرين ومحمد بن عبدالحميد يروى عن ابن قولويه بالواسطة لا بالمباشرة فلا ينفع هذا الامر في وثاقته , لكن الظاهر انه ثقة , ويمكن الاستدلال على ذلك برواية ابن ابي عمير عنه بسند صحيح _ بناء على كفاية رواية المشايخ الثلاثة في التوثيق كما هو الصحيح _ وقد ثبت بسند صحيح ان ابن ابي عمير روى عنه[3] , وهذا مبني على ان يكون محمد بن عبد الحميد الذي روى عنه ابن ابي عمير والذي في محل كلامنا واحد , والظاهر هو كذلك لأنصراف محمد ابن عبد الحميد اليه بأعتبار كونه هو المعروف وله كتاب, ونكتفي بهذا المقدار في اثبات وثاقته .
اما محمد بن الفضيل الازدي فأن الظاهر انه تعارض فيه التوثيق والتضعيف , وفي مثل هذه الموارد تصل المرحلة الى عدم التوثيق , لا من باب ترجيح ادلة التضعيف , وانما من باب ان التعارض يقتضي التساقط فيبقى الشخص بلا توثيق .
والتوثيق ثابت من جهات
الاولى : ان الشيخ المفيد عده في رسالته العددية من الفقهاء والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام ولابد من الالتفات الى ان محمد بن الفضيل عند اطلاقه ينصرف الى بن كثير الازدي الذي هو محل الكلام
الثانية : رواية البزنطي عنه في مشيخة الفقيه في طريقه[4] الى ابي حمزة الثمالي , وفي كتاب الكافي[5]
الثالثة : ما احتمله بعض المحققين من ان محمد بن الفضيل متحد مع محمد بن القاسم بن الفضيل لتعاصرهما واتحادهما في عدد ممن يروي عنهما وفي عدد ممن يرويان عنه , ومحمد بن القاسم نُص على وثاقته .
والامر الثالث ناقشوه ومنعوه حيث قالوا ان مجرد التعاصر واتحاد ممن يروي عنهما وممن يرويان عنه لا يكفي في اثبات الاتحاد , بل من طبيعة التعاصر ان يكون من يرويان عنه ويروي عنهما متحد جزئيا .
وعليه فالأمر الثالث غير تام , لكن ممكن الاعتماد على الامرين الاول والثاني في اثبات التوثيق .
وفي المقابل الشيخ الطوسي ضعفه صريحا في رجاله وقد ذكره في عدة مواضع منها في رجال الامام الكاظم عليه السلام , واذا استظهرنا ان تضعيف الشيخ الطوسي له بأعتبار انه رُمي بالغلو ( أي ان التضعيف جهتي أي من جهة الغلو) وليس تضعيفا مطلقا , فأن التضعيف من جهة الغلو لا ينافي الوثاقة من جهة اخرى , والشيخ الطوسي نفسه يؤمن بهذه القاعدة حيث يقول كثير من المنحرفين ثبتت وثاقتهم كما ينص على ذلك في العدة , واذا ناقشنا في ذلك وفرقنا( بين قول رُمي بالغلو وبين كان غاليا ) حيث ان الذي يبين لنا ان التضعيف جهتي هو قول كان غاليا اما قول رمي بالغلو لا يثبت ان الشيخ ضعفه لأجل ذلك وما ورد في عبارته هو الثاني لا الاول , وعليه لا يمكن اثبات وثاقته , ولابد من التوقف فيه , والظاهر ان توثيقه متوقف على اسقاط تضعيف الشيخ الطوسي وهو لا يكون الا بهذا الاستظهار (التضعيف الجهتي ).
هذا من حيث السند .
اما من حيث الدلالة
فيمكن التأمل في دلالة هذه الرواية على المنع من الصوم في يوم الشك في محل الكلام , والتشكيك في الدلالة ينشأ من قول الامام عليه السلام (لا يعجبني ) حيث قيل ان هذا التعبير انسب للكراهة منه للتحريم .
واذا لا حظنا الرواية حيث قالت ( سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى اهو من شهر رمضان ام من شعبان فقال شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان فصوموا للرؤية وافطروا للرؤية ولا يعجبني ان يتقدمه احد بصوم يوم ) فأذا لا حظنا صدر الرواية فأنه ظاهر في تأكيد كون شهر رمضان يشابه بقية الشهور في ما يصيبه من الزيادة والنقصان, وهذا التأكيد على هذا المعنى يأتي في قبال دعوى في ان شهر رمضان دائما كامل وشهر شعبان دائما ناقص , فالإمام بعد ما بين الحقيقة في مشابهة شهر رمضان لبقية الشهور قال صوموا للرؤية وافطروا للرؤية ثم قال لا يعجبني ان يتقدمه احد بصوم يوم , وكأنه بناء على تلك العقيدة التي تقول بأن شهر شعبان ناقص فقد يصوم يوما يتقدم فيه على شهر رمضان وليس مستندا فيه الى الرؤية , وانما مستند الى فكرة نقصان شهر شعبان وزيادة شهر رمضان , فأذا فسرنا الرواية بهذا التفسير يتضح انها اجنبية عن محل الكلام , وانها ناظرة الى صوم يوم الشك بعنوان انه من رمضان , وهذا هو المفهوم من الرواية وبهذا تكون اجنبية على محل الكلام ومضافا الى الخدشة الاولى في الاستدلال في عبارة (لا يعجبني) حيث انه لا يناسب التحريم كما تقدم .
الرواية السابعة : مرسلة الصدوق ( قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لان أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان .)[6]
وهي من حيث السند يأتي فيها الكلام الواقع في مراسيل الصدوق بلسان (قال) مضافا الى ذلك فأن الدلالة ليست تامه لأن الزيادة في شهر رمضان لا تصدق الا عند صوم ذلك اليوم بنية رمضان .
فالرواية غير تامة سندا ولا دلالة ومن هنا يظهر ان عمدة الروايات المانعة من حيث السند والدلالة هي معتبرة الاعشى وموثقة عبدالكريم بن عمرو (كرام) , اما الرواية الاولى والثانية فقلنا انهما اجنبيتان عن محل الكلام وتبين ان الروايات الاخرى انها محل مناقشة في السند والدلالة , اما معتبرة الاعشى وموثقة عبد الكريم فهما مطلقتان في المنع من صوم يوم الشك حتى بنية انه من شعبان وفي مقابلهما روايات الجواز كما تقدم , فيقع التعارض بين الطائفتين ومن هنا يقع البحث كما ذكروا في كيفية الجمع بينهما.
الوجه الاول: للجمع قالوا بأن نحمل روايات المنع على الكراهة , وهذا الوجه يبرره ان روايات الجواز اما ان تكون صريحة في الجواز او اظهر في الجواز من روايات التحريم في المنع والقاعدة في مثل ذلك تقتضي حمل الظاهر على الاظهر ونتيجته العمل بالأظهر فتحمل الروايات المانعة على الكراهة وان كانت ظاهرة في التحريم .
واعُترض على هذا الوجه بأنه لا يناسب روايات المنع لوجود ما يمنع من الحمل على الكراهة .