38/04/03


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

(مسألة 16): إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته، وإن كان الأحوط الإعادة.[[1] ]

تقدمت بعض المطالب وانه رض قال بدون فصل فماذا يعني من بدون الفصل فاذا كان يعني من الفصل القطع مقابل الوصل فهذا القطع قد تحقق للعمل فكيف يقول يعيد الماسح على الممسوح بلا فصل ؟ فلابد ان نفسر كلمة الفصل بالطول يعني اذا لم تطل الفترة الزمنية بين رفع اليد وبين اعادتها على المسح اذا لم يكن الفصل طويلا يحكم بالصحة والا فبالبطلان , وقد عبرنا عن كلام السيد اليزدي بالفصل الطويل وهذه الكلمة ليس موجودة في كلامه انما هي من عندنا لانه لابد منها حتى يتضح مقصوده , ولكن كيف يتحقق الفصل الطويل والقصير فجعله مجملا ولم يحدد وجعله لنفس المكلف , ومعلوم ان وصف الطول والقصر يختلف باختلاف الافعال والاشياء وغيرها فكان عليه رض التحديد , وهذا النحو من الاجمال موجود في انحاء متعددة في كلمات الاعلام مثلا الصمت الطويل بين القراءة والركوع في الصلاة مبطل للصلاة لكنهم لم يحددوا الفترة الزمنية بساعة او دقيقة او غيرها .

والذي ينبغي ان يقال انه قلنا مرارا ان الوضوء وكذلك اجزاء الوضوء مركبات اعتبارية وليس مركبات حقيقية انما المركب الحقيقي يكون من جنس وفصل والاجزاء للواجبات ليس منها شيء جنسا ولا فصلا والمركبات الخارجية التي يتأثر كل جزء بجزء آخر حتى يتركب المركب وهذا المعنى غير موجود في المركبات العبادية فالسورة لا تتأثر بالفاتحة والفاتحة لاتتاثر بالقيام والقيام لايتاثر بالسجود وهكذا لذلك قلنا انها مركبات اعتبارية فالمولى في مقام انشاء التكليف يركب الاجزاء بترتيب معين يراه فيه مصلحة ثم يسميه باسم معين كالصوم والصلاة وغيرها ثم يأمرنا بذلك هذا من جانب المولى واما من جانب العبد فهو يقصد الاتيان بذلك المركب الاعتباري الذي امرني المولى , فقد يقف المصلي بدون نية الصلاة فهذا ليس جزء من الصلاة انما لابد ان يأتي بالقيام بقصد الدخول في الصلاة فصار جزءا مع ان القيام هو نفس القيام , فمعنى ذلك جزئية القيام والفاتحة وغيرها للصلاة انما هو بالقصد والاعتبار من العبد وكذلك في التيمم مركب اعتباري ضرب اليديين شيء والمسح شيء وهكذا فهذه اجزاء مختلفة متباينة بعضها عن بعض وليس مركبا حقيقيا ولا خارجيا انما هو مركب اعتباري فهو قد يضع يده للاتكاء على الارض فهذا غير داخل في التيمم فلابد ان يقصد الضرب , فالمركبات الاعتبارية قوامها الاعتبار وارتباط كل جزء بجزء آخر بالاعتبار , بل اجزاء الجزء الواحد بين كل جزء بالاعتبار , فحركة الماسح على الممسوح في التيمم هذه من حيث التجزئة فربما تكون حركة جزئية صغيرة جدا وكثيرة ربما مليون حركة وكلها مجموع واحد بالاعتبار وكذلك مسح الكفين والجبين والضرب كل ذلك مرتبط بالبعض وصار التيمم فعلا واحدا بالاعتبار فعلى هذا الاساس لو بدأ المكلف سحب اليد اليسرى على اليمنى او بالعكس من الزند الى الاصابع وفي الاثناء توقف فهذا التوقف قد يكون بنية الانصراف عن التيمم ولذلك تلك الوحدة الاعتبارية التي كان بها قوام التيمم ذهبت فعليه الاستئناف اما اذا لم يقصد قطع التيمم ولكن الفترة طالت فاذا هنا انمحت صورة التيمم الخارجية فهذا يكون مبطلا , واما اذا لم تنمحي صورة التيمم كدقيقة او اقل او اكثر فمادام القصد باق فالتيمم باق وصحيح ولايتحقق فيه اي خليل .

فالصحيح في مورد كلامه ان يقول ان توقف عن الحركة بنية القطع فهذا يعتبر مبطلا للتيمم ومرة التوقف لا لأجل صرف التيمم عن التيمم بل يريد يواصل التيمم ولكن طالت الفترة بنحو انمحت صورة الصلاة فهنا يبطل التيمم .

السيد اليزدي دخل في مسالة اخرى قال اذا كان في ذمته تيمم بدل عن شيء ولكن جهل المبدل منه هل هو الغسل او الوضوء فماذا يفعل يقول يقصد التيمم الذي في ذمته وهذا يكفي .

السيد الحكيم لم يعلق على هذه المسالة بشيء لأنه يعرف حكمها من المسالة السابقة بلزوم التعيين المبدل منه .

ونسب الى السيد الاعظم رض في المقام تعليق يقول انه لابد من التعيين وتعيين التيمم بتعيين المبدل منه وبما ان المبدل منه في الواقع معين فيكون هذا التيمم الذي يأتي به ايضا معين وحتى لو كان يعلم ان في ذمته خصوص الغسل ومع ذلك يكون قصد مافي الذمة يكفي فكيف اذا كان لايعلم ما هو الذي في ذمته .

هذا الكلام غير واضح علينا وذلك لأنه معنى التعين التشبث والتشبث معناه جزئي وجزئية الشيء لازمة لوجوده , وليس الكلام في التعين فالمبدل منه الغسل او الوضوء جزئي حقيقي فمادام جزئيا فهو معين ولتيمم حينما يتحقق مني يكون جزئيا ايضا فذاك ايضا يتحقق بجزئيته مباشرتا فليس الكلام في التعيين انما الكلام في تمييز ذلك الجزئي الواحد الغير متميز عندي هو غسل ام وضوء , فصار خلط بين التعين وبين التمييز فالمفروض التمييز وليس التعيين , فإذن ينبغي ان يقال انه وان كان المبدل منه غير متميز حين التيمم لكنه معين واقعا وهذا المقدار كافيا لقصد النية والتيمم .

ثم دخل السيد اليزدي في مسالة اخرى وهي مسالة معركة الآراء وهو بحث لطيف وهو هل ان التيمم ضربة واحدة او هو ضربتين او اكثر وفي المسالة على ماقيل اربع اقوال قول بان للتيمم ضربة واحدة وقول ضربتان مطلقا للوضوء والغسل وقيل بالتفصيل بدل عن الوضوء ضربة واحدة وعن الغسل ضربتان وقول رابع نسب الى والد الشيخ الصدوق ثلاث ضربات .