38/04/01


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

افاد السيد اليزدي انه يجب مسح الجبين والكفين بتحرك الماسح على الممسوح دون العكس .

من الواضح في المسالة ثلاثة اقسام احدهما ان يتحرك الماسح على الممسوح والثاني تحريك اليد الممسوحة تحت الماسح والثالث ان يتحرك كل منهما عكس حركة الآخر مثلا الماسح يتحرك على الكف الى طرف الاصابع واليد الممسوحة من طرف الاصابع الى الزند , ولم يتعرض صراحة الى القسم الثالث ولكن حكمه معلوم من كلامه وذلك حيث يقول لابد ان يكون المسح بتحريك الماسح فقط وعلى هذا فالقسمان الثاني والثالث مرفوضان لديه , هكذا افتى رض .

وتعرض الاعلام لهذا البحث وكذلك في بحث المسح في الوضوء حيث قالوا يجوز مسح الأس بتحريك الرأس مع حركة اليد ام لا فهناك قال اليزدي لابد ان تكون الحركة من اليد وليس من الرأس وكذلك في مسح القدمين لابد ان تكون الحركة من لليد فقط .

وللأعلام بحث منهم لحكيم الفقهاء في المستمسك قال ان المسح لغة هو ازالة شيء عن شيء كإزالة القذارة باليد عن الجسم او الحائط ومعلوم ان الازالة كما تتحقق بتحريك الماسح كذلك تتحقق بتحريك الممسوح ولكن حرف الباء لابد ان يدخل على ما هو الة للإزالة فلو كان المقصود ازالة القذارة فلابد ان تدخل الباء على اليد فتكون ازل القذارة عن الارض باليد فاليد مجرد آلة للإزالة واذا كان الامر بالعكس بان تكون باليد واردنا ان نزيلها بالمسح بالأرض فهنا يدخل حرف الباء في الارض فيقول ازل القذارة عن الارض باليد فتدخل على ما يتخذ الة للإزالة فعلى هذا الاساس يكون ظاهر الآية هو ازالة الرطوبة من الكف بظهر القدم او الرأس اما في التيمم ازالة ما لصق بالأرض باليد من الارض حينئذ يزال ذلك بواسطة الجبهة او بواسطة ظهر اليد الثانية , هذا ملخص كلامه فيعتبر الباء في الآية الكريمة بمعنى الالة ويكون المسح وهو الازالة يتحقق بكلا الطريقين الماسح والممسوح وتخصيص ان يكون بتحريك الماسح فقط يحتاج الى دليل فان وجد قلنا به والا فلا .

اما السيد الاعظم قال ان المسح في اللغة العربية يستعمل في معنيين احدهما الازالة والثاني الامرار فان كان بمعنى الازالة فتتحقق الازالة بتحريك الماسح وبتحريك الممسوح فاذا كانت هناك قذارة على اليد فكما تتحقق الازالة بواسطة تحريك اليد كذلك بتحريك الممسوح ايضا فليس في الكلام ان لابد ان يكون الممسوح ساكنا والماسح هو المتحرك ,

والمعنى الثاني هو الامرار فلما يقول المولى امسح على راس اليتيم فلابد ان تكون اليد هي المتحركة ولايكون المتحرك الرأس فلا يصدق الامرار وفي التيمم توجد ادلة تدل على يكون التحريك من الماسح وليس هاهنا المسح بمعنى الازالة لأنه لايوجد ازالة على اليد خصوصا بعد القول بوجوب نفض اليدين فلايبقى شيء على اليد حتى يزال , هذا ما أفاده.

والمسألة تحتاج الى تأمل :

اولا : ان المسح بمعنى الازالة لغة يأتي ولكن يأتي مع ( عن ) ظاهرا او مقدرا مثلا امسح القذارة عن الحائط يعني ازل القذارة عن الحائط , فالمسح بمعنى الازالة يتعدى بعن , نعم قد تحذف كلمة ( عن ) تخفيفا او باعتبار ان الضروف فضلة يجوز حذفها من هذا الباب والا فلب عن موجود حيث استعمل لفظ المسح بمعنى الازالة وعلى هذا الاساس ليس للمسح معنيان كما نسب الى السيد الاعظم احدهما الازالة والآخر الامرار فإنما المسح بمعنى الازالة يأتي متعديا بعن مقدر او محذوف او مذكور بخلاف المسح بمعنى الامرار فيأتي بدون تقدير او ذكر حرف عن , فعلى هذا مافاده غير واضح .

ثانيا : الباء في اية الوضوء وكذلك عندي في التيمم ان الباء للتبعيض وليس للآلة كما هو عند حكيم الفقهاء انه يفسرها بمعنى الآلة فيكون المعنى ان اليد آلة لمسح الرطوبة , وهذا الكلام جدا غير واضح لان الثابت في الروايات ان حرف الباء في الوضوء خصوصا وكذلك في التيمم للتبعيض وليس بمعنى الآلة , كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي في التهذيب ردا على ابناء العامة .