38/03/19


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _

(مسألة 9): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به، والضرب بالظاهر والمسح به .[1]

كان الكلام في ما اذا وجد حاجب على باطن الكف السيد اليزدي فرض الحاجب من النجاسة والحكم يشمل مطلق الحاجب كما نبه عليه السيد الاعظم ,

السيد اليزدي يقول الاحتياط بالجمع بين المسح بالباطن الذي عليه حاجب والظاهر الذي لاحاجب عليه .

حكيم الفقهاء استدل على هذا الحكم بالإطلاق ولم يبين اطلاق رواية او اية فقال الاطلاق يقتضي ذلك يعني المسح بالباطن وينتقل للظاهر .

وهذا غير واضح علينا فماذا يعني بالإطلاق فان كان الاطلاق في الآية الشريفة فقد قررنا مرارا وهو ايضا في بعض الموارد يرفض التمسك بإطلاق الآيات الواردة في الحكام الفرعية لأنها ليس واردة في الخصوصيات للحكم فلذلك لاتجري في الآيات مقدمات الحكمة فلايجري الاطلاق , ولو صح التمسك بالإطلاق وتم ما افاده رض فلابد ان يلتزم بكفاية المسح بباطن الذراع فانه في الآية الشريفة اطلق لفظ اليد وفي النصوص وهو لايقول بذلك انما يقول بباطن الكف , وان كان مقصود حكيم الفقهاء بالإطلاق هو اطلاق الروايات فالروايات يوجد في مقام قول الامام انه يمسح على اليمين باليسار وباليسار على اليمين , فهذا مطلق كما قال رض ولكن عمل الائمة ع وبعض اقوالهم حددت ان يكون المسح بالباطن وليس بالظاهر وانت تجعل الباطن بمنزلة الظاهر مع التحديد لايمكن ولا يمكن ان يقول حكيم الفقهاء ان هذا القيد وهو المسح بالباطن هو في حالة الاختيار لايمكن ذلك لأنه لاقرينة عليه لان الروايات وردت في تحديد ماهية التيمم وهو المسح بالباطن هذا غير واضح هذا اولا .

وثانيا : لو تم ما أفاد من ان القيد يحمل في حالة الاختيار فتجري في جميع القيود المذكورة في الآيات والروايات في المقام ولايلتزم به هو ولا غيره , فدعوى السيد الحكيم بان الاطلاق قيام الظاهر مقام باطن الكف فغير واضح علينا .

اما السيد الاعظم قال ما أفاده السيد اليزدي هو من باب الاحتياط للعلم الاجمالي بوجوب المسح بالباطن المغطى والظهر الغير مغطى .

دعوى العلم الاجمالي تتوقف على دليل يدل على ان الظاهر يقوم مقام الباطن فما الدليل على ذلك وما الدليل على انه احد فردي العلم الاجمالي من اين عرفت هذا الوجوب حتى تجري الاحتياط , فما افاده غير واضح .

والصحيح ان نلتزم بالتفصيل وهو ان هذا الحاجب اما ان يكون غير مستوعبا للكف او غير مستوعب فان كان غير مستوعب وبعض الكف مكشوف والبعض الآخر مغطى ففي هذه الحالة تقدم الكلام انه لايجب مسح جميع اجزاء الظاهر بكل واحد واحد من اجزاء الباطن هذا ليس واجبا والا لكان بحيث كل جزء من اجزاء الماسح يمس كل جزء من اجزاء الممسوح فهذا قطعا ليس مرادا وفعل الائمة ع اكبر شاهد على ذلك , فعلى هذا بما انه لايجب المسح بكل جزء من اجزاء الماسح على كل جزء من اجزاء الممسوح فمقدار المنكشف والمكشوف من باطن الكف يمسح به على ظاهر الكف الثانية وعلى الجبينين وينتهي التيمم , هذا اذا كان الحاجب على باطن الكف .

اما اذا كان الحاجب على الجبينين فمقتضى القاعدة هو فاقد الطهورين لأنه المفروض فاقد للطهارة المائية ولذلك انتقلت وضيفته الى الطهارة الترابية وهو غير متمكن حسب الفرض غير متمكن من الطهارة الترابية فتجري عليه احكام فاقد الطهورين و نعم نقول ما أفاده اليزدي وتعبه الاعلام وهو انه يمسح بالظاهر والباطن هذا يكون من باب رجاء المطلوبية لا انه من باب العلم الاجمالي كما قاله السيد الاعظم .

المسالة التالية وهي ان السيد اليزدي قال ان الخاتم حائل , وحكيم الفقهاء لم يعلق على هذا كأن المسالة واضحة ,

والسيد الاعظم يقول ان المسالة واضحة ولكن السيد اليزدي كان يريد ان ينبه العوام انه لايتخيل ان وجود الخاتم لايمنع من صحة التيمم .

ما افاده الاعلام لايتمشى مع مبانيهم , وتوضيح ذلك ان تحديد المصاديق عندهم بتحديد العرف المسامحي وعندنا بيد العقل الدليل فاذا كان المناط في تحديد المصداق بحكم العقل الدقيق وهو انه تم المسح او لا فالخاتم مهما كان ناعما وصغيرا ودقيقا فهو حائل باعتبار ان العقل يقول لم يتم المسح على كل الكف , واما اذا كان الكلام مبني على راي الاعلام من تحديد المصداق بيد العرف المسامحي فلابد من التفصيل وهو ان كان الخاتم خشنا فهو حائل عند العرف واما اذا كان ناعما جدا كالشعرة وحلقة وبدون فصوصا فهذا لدى العرف المسامحي ليس حائلا فعليه ان يفتوا بهذا .