38/01/30


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/01/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

الى هنا قد تبين ان الظاهر من الروايات ان شرط وجوب الزكاة هو التمكن التكويني سواء كان المراد من الشرط العناوين الخاصة المأخوذة في لسان الروايات ككون المال تحت يد المالك او في يده او لا يكون غائبا عنه او لا يكون مدفونا بحيث عجز عن العثور عليه لنسيان محل الدفن وغير ذلك ، فاذا لم يتمكن من التصرف فيه كذلك فلا تجب الزكاة.

واما اذا كان الشرط ما هو المستفاد من هذه الروايات وهو عنوان التمكن فإذن الشرط هو التمكن التكويني فاذا كان المالك متمكنا تكوينا من التصرف في ماله طول فترة الحول وجب الزكاة عليه وان لم يكن متمكنا تكوينا من التصرف فيه طول الحول بان لا يكون متمكنا في شهر او شهرين او اكثر او اقل فلا تكون زكاته واجبة عليه ، هذا هو المستفاد من هذه الروايات.

ودعوى ان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا لا يمكن ان تكون سببا للتعدي ، فان التعدي عن مورد هذه الروايات الى سائر الموارد بحاجة الى قرينة والتعدي ليس على طبق القاعدة بل هو مخالف للقاعدة فالتعدي بحاجة الى قرينة ، وأما ان الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي فهو لا اطلاق له في كل مورد ، فهو قد ورد في موارد خاصة فلا يمكن التمسك به في المقام.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا، نعم لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال)[1] .

ذكر الماتن في هذه المسالة فروع.

الفرع الاول:- هل للمالك هذه الولاية أي ولاية الوقف من زكاته من سهم سبيل الله أي يوقف كتابا دينيا للطلبة او كتاب دعاء او قرآن ، فهل له هذه الولاية او لا؟

الجواب:- تقدم ان الروايات التي تدل على ولاية المالك المستفاد منها ان للمالك ولاية إفراز الزكاة وتعيينها في مال معين فهذه الولاية ثابتة للمالك ، وكذا ولاية التصرف فيه كيفما شاء بان يصرف على فقراء البلد او يصرف في فقراء بلد اخر ، كما ان له ان يصرف في صنف واحد وله ان يقسم بين الاصناف الثمانية هذه الولاية ثابتة للمالك ، أما ولاية الوقف بان يوقف من سهم سبيل الله كتابا او قرآنا او دعاء او ما شاكل ذلك ، فلا دليل على ثبوت مثل هذه الولاية ولا تستفاد هذه الولاية من الروايات ، إذن ليس للمالك ولاية على ذلك.

نعم هذه الولاية ثابتة للحاكم الشرعي فله الولاية على ذلك أي الوقف من سهم سبيل الله ، أما المالك فلا دليل على ثبوت هذه الولاية له.

الفرع الثاني:- انه اذا وقف كتابا دينيا على أولاده باعتبار انهم طلبة او كتاب دعاء او قرآن ، فهل يجوز ذلك او هو ينافي كون اولاد واجب النفقة عليه؟

الجواب:- الظاهر انه لا مانع من ذلك ، فاذا كانت له ولاية على الوقف فلا مانع من ذلك ، وهذا لا يكون داخلا في عدم جواز صرف الزكاة على واجب النفقة فهو غير مشمول للروايات التي تدل على هذا المعنى وقد ورد في جملة من الروايات (خمسة لا يعطون من الزكاة الاب والام والولد والمملوك والزوجة) فهؤلاء واجب النفقة ، فلا يجوز له ان يصرف عليهم من الزكاة ، ولكن اذا وقف كتابا للقراءة او قرآن فلا يصدق صرف الزكاة عليهم فان هذا الوقف ليس لمصلحة صرف الزكاة عليهم بل لمصلحة أخرى لتعليم أولاده والتزامهم بقراءة القران وقراءة الدعاء وما شاكل ذلك.

اذن لا مانع من هذه الوقف ولا يصدق عليه صرف الزكاة في واجب النفقة ولا يكون مشمولا للروايات.

الفرع الثالث:- انه اذا جعل خانا او بيتا للزوار وقفا للزوار فلا مانع من ذلك ولا مانع من ان يستفيد من هذا البيت ومن هذا الخان أولاده الذين هم واجب النفقة عليه باعتبار ان هذا الوقف ليس وقفا على الاولاد بل وقف عام كما اذا وقف مدرسة فلا مانع من ان يسكن اولاده في هذه المدرسة فمثل هذا التصرف لا يكون مشمولا للروايات المانعة عن دفع الزكاة الى واجب النفقة ، فان هذا الوقف وقف على العنوان العام والعنوان العام يشمل اولاده ايضا كما لو كان اولاده داخلا في عنوان الزوار.

نعم اذا وقف خانا او بستانا ويشترط ان يصرف نمائه على اولاده فهذا لا يجوز وان كان هذا ليس تمليكا لهم ولا هذا النماء زكاة فان نماء الخان والبستان ليس زكاة نعم شراء الخان من الزكاة الا ان نماء البستان ليس من الزكاة ولكن مع ذلك لا يجوز صرفه على اولاده وعلى مملوكيه وعلى والديه فان عدم جواز دفع الزكاة الى واجب يشمل التمليك والصرف معا سواء أكان اعطاء الزكاة لأولاده بعنوان التمليك او بعنوان الصرف فعلى كلا التقديرين هو غير جائز لان صرف الزكاة على واجب النفقة مشمول للروايات المانعة من اعطاء الزكاة لواجب النفقة.

واما ان نمائه ليس بزكاة فهو صحيح وهو ليس بزكاة ولكن منشائه الزكاة كما اذا بدل عين الزكاة بشيء آخر فيصرفه على أولاده فهذا غير جائز كما ان الزكاة لو كانت حنطة وبدلها بشيء آخر اذا قلنا بجواز التبديل بغير النقد ويصرف ذلك الشيء على اولاده فهو غير جائز فيصدق انه صرف زكاته على واجب النفقة وان كان المصرف بنفسه ليس بزكاة بل هو نماء الزكاة او بدل الزكاة.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): الحادية والعشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد)[2]

نتكلم فيه ان شاء الله.