38/01/23


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/01/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ الموالاة .

كان الكلام في ما استدل به على الموالاة وقلنا ان الاعلام رفضوا الروايات البيانية ونحن حاولنا الاستفادة منها باعتبار ان الامام ع كان في مقام التعليم فلابد من المحافظة على كل الخصوصيات المحيطة بالعمل ,

ومن جملة مااستدل به هو ما نسب الى العلامة رض وهو الاستدلال بحرف الفاء الموجود في تيمموا وانها تدل على المتابعة لازمة في الافعال , وتتبعت كل كلمات الاعلام الخاصة والعامة فلم افهم هذا الاستدلال لان هذه الفاء هو جزاء للشرط ( ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) وانت تجعله قرينة على وجوب الموالاة في اجزاء التيمم جدا غير واضح .

وللمحقق الكركي محاولة الاستدلال بالفاء الموجود في قوله ( فامسحوا بوجوهكم .. ) وهذا نقل ايضا عنه في جامع المقاصد واشكل ايضا عليه في كلام حكيم الفقهاء وغيره ان هذه للتعقيب وليس للموالاة .

وهذا الكلام من العلماء صحيح ولكن ينبغي ان يقال ان لفظ التيمم فيه احتمالان _ وتقدم منا _ اما المقصود به المعنى اللغوي والذي رجحناه واحتمال ان يكون المعنى الشرعي وهو الضرب والمسح , وعلى كلا التقديرين على المعنيين نقول ان الاستدلال غير واضح لأنه ان كان المقصود من لفظ التيمم المعنى الشرعي فان معنى الاية الشريفة تيمموا يعني اكملوا ضرب اليدين ومسح الرأس والرجلين ثم فامسحوا وهذا لامعنى له , فان كان المقصود به المعنى الشرعي فقد تحقق ثم الفاء لاجل المقارنة او المتابعة بين التيمم وقد تم ثم الامر بالمسح بسرعة فهذا لايليق بشأن القرآن .

واما ان كان المقصود هو المعنى اللغوي فحينئذ يكون فامسحوا تعقيبا للمعنى اللغوي للفظ التيمم , وقلنا المعنى اللغوي للفظ التيمم هو اقصدوا صعيدا وفسرنا الصعيد هو المكان المرتفع وهو كناية عن نزاهة ونظافة المكان الذي يتيمم به فيقول اقصد الصعيد باي معنى فسرت , فتعقيب الامر بالمسح يوالي _ ان قلنا يدل على الموالاة _ فيدل على الموالاة بين القصد وهو الذهاب الى الصعيد والمسح فيكون الموالاة واجبة بين القصد وهو المعنى اللغوي وبين المسح وهذا ليس مطلوبا اصلا بالموالاة المبحوث عنها , فالاستدلال غير واضح .

قلنا ان حكيم الفقهاء قال بالإجماع وهو حسب ما صرح به في المستمسك انه العمدة عنده .

والسيد الاعظم قال الاجماع منقول ولانقول بحجيته وانما هو سيرة المتشرعة ,

وكلا الدليلين غير واضح : وذلك لان الاجماع غير مفهوم لا لاشكال السيد الاعظم _ نحن نلتزم بالإجماع المنقول مع توفر الشرائط التي بيناها في الاصول _ ولكن هنا مشكلة اخرى وهي ان الاعلام من قبل وبعد العلامة يستدلون بالآيات والروايات فمع الاستدلال بالآيات والروايات فاين الاجماع التعبدي ؟ ! فهذا اجماع مدركي , فغريب نفسه ينقل ادلة القوم من الآيات والروايات ثم يفتي بالقول بالإجماع _ فشرائط الاجماع حتى لو كان محصلا مثلا من زرارة الى يومنا هذا فمع ذلك لايفيد لأنه مدركي سواء كان منقولا او محصلا _ فلا اجماع .

السيد الاعظم يقول عندنا السيرة , فنقول ماذا تعني بالسيرة ؟ يقول التسالم وارتكاز لدى عرف المتشرعة , فهذا الارتكاز اما اجماع كاشف عن حكم الامام المنتظر عج فانت رفضت الاجماع وان قلت انه غير الاجماع وغير الآية وغير الروايات فنقول هل حجية اتفاق المسلمين حجة عندك ؟ ! هذا لايفيدنا , ماذا تعني من الاعتقاد لدى المتشرعة الكاشف عن حكم الامام ع وهذا هو الاجماع العملي وذاك قولي وانت رفضت الاجماع ! .

فان قلت انه ارتكاز في نفسه دليل .

قلت : فعلى هذا يصير عندنا خمسة ادلة الكتاب والسنة والاجماع والعقل والخامس ارتكاز المتشرعة فهذا غير واضح فالدليل الذي استند اليه رض غير واضح فالارتكاز بعد التحليلات ان رجع الى الاجماع العملي او القولي فهو الحجة والحجة هو قول الامام الحاكي عن اللوح المحفوظ اما اذا لم يرجع الى الاجماع فلم يكشف عن قول الامام فلا ينفع شيئا[[1] ], فقد يكون هذا من جهة عدم فهم الحكم الشرعي من الآية .

والذي ينبغي ان يقال : مقتضى تحديد الموالاة بذلك التفسير ادلة وجوب الطاعة كافية بوجوبها اذ قلنا ان الموالاة هي المحافظة على الارتباط الاعتباري بين الاجزاء وان لم يحافظ على ذلك الارتباط انحل المركب الاعتباري ولم يتحقق الامتثال فأدلة وجوب الطاعة كافية لإثبات وجوب الموالاة . فتحصل ان الموالاة واجبة بالمعنى الذي ذكرناه اما بالمعاني التي ذكروها فهي معاني مجملة جدا ولم يتضح لنا له وجه , ونتكلم في الترتيب .

 


[1] الشيخ الاعظم لما اراد ان يبن في المكاسب هل ان البلوغ شرط في العقود او لا فيقول ان الناس يتعاملوا في المحقرات فيرد هذا ويقول ان الناس يتعاملون في المسامحات في العمل ولايفيد وكذلك في رفضه هذا الدليل على كفاية المعاطاة ويقول لعل هذه مبنية على عدم الدقة وعدم الاهتمام بالشرع الشريف، وقد يكون بالعكس اي انه مبني على الوساوس .