37/11/20


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ كيفية التيمم

الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما أيضا، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع [1] ..

مضافا الى انه لو التزمنا بوجود الاطلاق فنقول ما معنى الاطلاق فهل ؟ هل يعني شمول الحكم لجميع افراد المطلق او انه كفاية كل واحد من افراد المطلق ؟ فمثلا كلمة ( رقبة ) في اعتق رقبة اذا جرت فيها مقدمات الحكمة فهل يعني عتق جميع الرقبة فيجب عتق جميع ما يصدق عليه رقبة او انه عتق فرد واحد من جميع هذه الافراد فقد امتثلت ؟ فاذا قلت _ السيد الاعظم _ ان هناك اطلاق في كلمة الكفين الموجودة في الروايات فمعنى الاطلاق كفاية كل جزء لا معناه استخدام كل جزء فانت تريد ان تثبت استخدام كل جزء , اذن فعندنا ملاحظتان على الدليل الثاني الاولى انه لا اطلاق اصلا , والملاحظة الثانية انه اذا آمنا بوجود الاطلاق فنقول اذا كان امر بالمطلق فلا يعني ذلك الاتيان بجميع افراد المطلق انما معناه كفاية الاتيان بفرد من افراد المطلق , فهذا لا يسمى اطلاق انما يسمى عموم , فالكفاية تكون شاملة لكل الافراد وهي متربة على الفعل فلابد ان يترتب الفعل حتى تترتب الكفاية لا ان الحكم شامل لكل الافراد .

ثم ان بعض الفقهاء منهم حكيم الفقهاء رض استدل برواية قال ان الرواية ان الامام الباقر ع مسح بأصابع الكفين الجبهة , فهذا معناه لا يجب استخدام كل جزء من اجزاء الماسح وهو الكف ,

( محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمّار في سفر له : يا عمّار ، بلغنا أنّك أجنبت ، فكيف صنعت ؟ قال : تمرّغت ـ يا رسول الله ـ في التراب ، قال : فقال له : كذلك يتمرّغ الحمار ، أفلا صنعت كذا ، ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثم مسح جبينه بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأُخرى ، ثمّ لم يعد ذلك )[2] فاستدلوا بها على عدم وجوب استخدام كل جزء من اجزاء الكفين في المسح .

اشكل عليه السيد الاعظم فقال انها تدل على العكس انها تدل على انه لابد من استخدام كل جزء من اجزاء الكف فيقول ان الاصابع خمسة اربعة والابهام متأخر والاصبع الاخيرة يعني الخنصر اذا استخدمته مع الابهام فقد استخدمت كل الكف لأنه لايمكن استخدام جميع الاصابع الا بجميع الكف .

وهذا النقاش من السيد الاعظم غير واضح والوجه فيه ان الاصابع كلها اذا استخدمت يبقى ثلث او اكثر من ثلث الكف خارج عن الوجه ,

ثم انه وقع تهافت في كلام العلمين السيد الاعظم وصاحب العروة فصاحب العروة يقول المسح بمجموع الكفين على الجبهة والجبينين فمجموع الكفين يمسح بهما , والمقصود بالمجموع هو كل جزء من اجزاء الكفين لابد ان يستخدم للمسح , وبعد ذلك يقول _ ما معناه كلامه _ لا يجب استخدام كل جزء بالقياس الى كل جزء من اجزاء الجبينين , وهذا تهافت منهم رض , فالسيد الاعظم يقول مقتضى المناسبة والاطلاق لابد من استخدام كل جزء ثم بعد ذلك يقول لا يجب ان يصل كل جزء من اجزاء الكفين الى كل جزء من اجزاء الجبينين وذلك لان الكفين غالبا في الانسان الطبيعي اوسع من جبهته , ثم يحاول ان يحل المشكلة وذلك انه يصدق عرفا ان المكلف استخدم كل اجزاء الكفين في مسح الجبهة .

وهذه المشكلة بيني وبين الاعلام مستمرة وهي هل ان العرف المسامحي هو المحكم في تحديد المصداق او ان العقل الدقي هو المحكم ان قلت انه العرف فقد خربت جميع الفقه فان العرف يتسامح ولايدقق في جزئيات واجزاء المصداق فمثلا يجب القصر عند ثمان فراسخ فاذا كان ثمان فراسخ الا سنتمتر واحد فالعرف يقول تحقق المقدار ويقسم على ذلك ولكن العقل الدقي يقول انه لم يبلغ الثمان فراسخ , فالعرف يحكم فقط في تحديد المفهوم للكلمة وبعد تحديد مفهوم الكلمة فتحديد المصداق فلابد من تحكيم العقل الدقيق , والسيد الاعظم يريد ان يحكم العرف في تحديد المصداق بعدما فهم من الروايات المسح على الجبينين والجبهة بكل جزء من اجزاء الكف فهذا المفهوم ثم يأتي تحديد المصداق فيجعله بيد العرف , وهذا غير واضح بناء على ما اخترناه من ان التحديد بيد العقل الدقي , فبناء على ان العرف هو الحكم في تحديد المصداق فمثلا الانسان يطوف حول البيت فاذا بقي سنتمتر واحد فالعرف انه يرى قد طاف حول البيت اما الفقهاء فلا يرتضوا بذلك ويقولوا اخطوا خطوة زائدة حتى تتحقق من الامتثال والطواف حول البيت وهذا معناه الدقة العقلية وليس العرفية , فكذلك في المقام فما دام افتيت بوجوب استخدام كل جزء من اجزاء الكفين للمسح على الجبينين فلابد من تحقق ذلك وهذا لا يتحقق الا بالتكرار لان الكفين اوسع فاذا وضعت الجبينين والجبهة بالمسح يبقى بعض اجزاء الكف لم يستخدم فاين تستخدم الباقي ؟ فلابد ان تمسح الاجزاء التي مسحتها مرة اخرى وهذا معناه تكرار وانت لاتفتي بالتكرار , اذن ما قاله غير واضح علينا .

والذي ينبغي ان يقال : انه في المسح بشيء على شيء ثلاث نقاط ينبغي ان نحصل عليها من الدليل الاولى ما هو المقصود بالممسوح هل هو كل جزء جزء او المسح في الجملة يكفي ولكليهما شواهد في الشرع الشريف مثلا مسح راس اليتيم فهو من اين ما ابتدأت فهو صحيح وحققت المسح _ فانت تشعره بعطفك ولا تشعره باليتم فيكون على عكس ما تريد فلا تقل لصاحبك امام اليتيم بان هذا يتيم ولكن ارفع راسه فابن الشهيد قل له هذا ابن فخر الاسلام _ وكذلك في العبادات مسح ضاهر القدمين فالوجوب يعم مسح جميع اجزاء البدن فهذا غير موجود , اذن في المسح قد يكون المقصود هو الاستيعاب وقد يكون في الجملة , وكذلك في الممسوح قد يكون هناك تصريح بان كل جزء من اجزاء الماسح يصل اليه وقد يكون انه اي جزء من اجزاء المسح يصل يصح , وهناك آخر وهو انه اجمال بمعنى انه يكفي اي جزء من اجزاء الماسح يصل الى اي جزء من اجزاء الممسوح يكفي , فصار عندنا خمسة اقسام , ولابد من الفقيه ان يدقق في اوامر الشرع المقدس خصوصا في المسح حيث ان هذه الادلة وبما فيها الآيتين هل هي ناضرة الى الاستيعاب في الجانبين او انها الاستيعاب في جانب واحد , اما في الآية فهي مجملة والامام الباقر ع يقول المقصود بعض الوجه ببعض الكف فكان سؤال زرارة عن هذه المسالة والروايات عند التأمل هي ناضرة الى استيعاب المسح للمسوح فهي تبين شمول المسح لجميع اجزاء الممسوح وليس متعرضة الى اجزاء الماسح .