38/01/15


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/01/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه) : الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنية، ولو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع))[1] .

ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه) ان لا يجب الترتيب ، بل مقتضى اطلاقات أدلة وجوب الزكاة ودفعها ان المكلف مخير بين ان يدفع زكاة هذه السنة أولاً او يدفع زكاة السنة السابقة أولاً.

يقع الكلام في امرين.

الامر الاول:- فيما اذا كانت العين الزكوية موجودة في هذه السنة وفي السنة السابقة وهنا توجد صورتان.

الاولى:- ان تكون العين الزكوية من صنف واحدة كما اذا فرضنا ان حنطته في هذه السنة بلغت حد النصاب وهي موجودة وحنطته في السنة الماضية ايضا بلغت حد النصاب وهي الموجودة ولكنه لم يدفع زكاتها.

الثانية:- ان تكون العين الزكوية من صنفين كما اذا فرضنا ان زكاة هذه السنة متعلقة بحنطته وزكاة السنة السابقة متعلقة بأغنامه.

الامر الثاني:- ان العين الزكوية قد تلفت والزكاة انتقلت الى ذمة المالك في هذه السنة وفي السنة السابقة ، فان العين الزكوية تلفت وانتقلت الزكاة الى ذمة المالك ، فذمة المالك مشغولة بزكاة هذه السنة وبزكاة السنة الماضية.

اما الكلام في الامر الاول فان اعطى الزكاة من نفس النصاب فلا يحتاج الى التعيين ، مثلا لو اعطى زكاة الحنطة من نفس نصاب الحنطة في هذه السنة وكذا اعطى زكاة الحنطة في السنة السابقة من نفس النصاب فهذا لا يحتاج الى نية التعين لان المعين لا يحتاج الى التعيين.

وأخرى يعطي بدل الزكاة وقيمة الزكاة من أحد النقدين إما من الدينار او من الدرهم فيعطي زكاة حنطة هذه السنة من الدينار وكذا زكاة السنة السابقة ، وهنا توجد صور.

الصورة الاولى:- ان تكوت زكاة احدى السنتين ازيد من الاخرى كما لو كانت زكاة هذه السنة ازيد من زكاة السنة السابقة او كانت زكاة السنة السابقة ازيد من زكاة هذه السنة.

الصورة الثانية:- ان تكون الزكاة في كلتا السنتين متساويتين.

اما اذا كان الأزيد ودفع المالك الزائد كما اذا فرضنا ان قيمة زكاة هذه السنة عشر دنانير وقيمة زكاة السنة السابقة خمس دنانير وهو أعطى عشر دنانير بدون تعيين ، فالظاهر انه ينطبق على زكاة هذه السنة فان التعيين وان لم يكن بالنص وبالصراحة ولكن التعيين موجود بالارتكاز بحيث لو سؤل عن المدفوع هل هو زكاة هذه السنة او زكاة السنة السابقة لأجاب انه زكاة هذه السنة فالنية الارتكازية للتعيين موجود وهذا يكفي.

واما اذا كان مساويا كما اذا فرضنا ان قيمة زكاة هذه السنة عشر دنانير وقيمة زكاة السنة السابقة ايضا عشر دنانير والمالك يدفع للفقير عشر دنانير بعنوان الزكاة بدون تعيين انها من زكاة هذه السنة او من زكاة السنة السابقة فحينئذ توجد احتمالات.

الاول:- ان المدفوع لم يقع زكاة لا عن زكاة هذه السنة ولا زكاة السنة السابقة.

الثاني:- انه ينطبق على زكاة هذه السنة.

الثالث:- انه ينطبق على زكاة السنة السابقة.

الرابع:- التوزيع بين الزكاتين فانه ينطبق على كلا الزكاتين فيوزع بينهما وسياتي بيان ذلك.

واما الكلام في الامر الثاني وهو فيما اذا كانت الزكاة ـــ زكاة هذه السنة وزكاة السنة السابقة ـــ في الذمة ، ودفع المال بعنوان الزكاة وفرضنا ان هذا المال ينطبق على زكاة هذه السنة وعلى زكاة السنة السابقة معا باعتبار ان زكاة كلتا السنتين متساوية كما لو كانت قيمة زكاة السنة السابقة عشر دنانير وقيمة زكاة هذه السنة عشر دنانير وهو دفع عشر دنانير فحينئذ الامر يدور بين الاحتمال الاول والاحتمال الرابع اما الاحتمال الثاني والثالث فهو غير محتمل لأنه ترجيح بلا مرجح بعدما كانت نسبة المدفوع الى كلتا الزكاتين على حد سواء ، اذن يدور الامر بين الاحتمال الاول وهو انه لا يجزي عن كلتا الزكاتين والثاني انه يوزع بينهما ، وقد اختار الماتن (قدس الله نفسه) التوزيع وبنى عليه جماعة من الفقهاء منهم السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) على ما في تقرير بحثه ، وذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) مثالا لذلك ، فاذا فرضنا ان زيد مدين بعشر دنانير من عمر وعشر دنانير من بكر ولهما وكيل واحد فدفع زيد لوكيلهما عشر دنانير بعنوان أداء الدين ولم يعين انه من دين عمر او من دين بكر فمقتضى القاعدة التوزيع لان المدفوع مصداق لكلا الدينين وكلاهما ينطبق عليه فحينئذ لابد من التوزيع والترجيح لا يمكن لأنه ترجيح بلا مرجح ، والمقام ايضا كذلك فان المدفوع بعنوان الزكاة مصداق لزكاة هذه السنة ومصداق لزكاة السنة السابقة والحكم بانه مصداق لزكاة هذه السنة فقط دون السنة السابقة ترجيح بلا مرجح وكذا الامر بالعكس ، اذن مقتضى القاعدة هو التوزيع أي يوزع المدفوع على كلتا الزكاتين أي على زكاة هذه السنة وعلى زكاة السنة الماضية باعتبار انه مصداق لهما معا.

ولكن الاشكال في المقام هو ان المدفوع قيمة الزكاة وبدل الزكاة وليس نفس الزكاة فان المالك يدفع عشر دنانير بعنوان الزكاة للفقير باعتبار انه بدل وعوض للزكاة والبدلية بحاجة الى القصد وبحاجة الى الانشاء فان المعاوضة والمبادلة امر انشائي ، فالمالك اذا دفع بعنوان الزكاة بعنوان البدل فلابد من قصد البدلية وانشاء البدلية ، واما اذا لم يقصد البدلية لا البدلية من زكاة السنة السابقة ولا البدلية من زكاة هذه السنة فلم يقع من شيء منهما لان البدلية بحاجة الى القصد والى الانشاء كما هو الحال في سائر المعاملات فان جميع المعاملات امر قصدي وامر انشائي وهذا ايضا من المعاملات فان المالك يدفع بدل الزكاة لا نفس الزكاة فلابد من انشاء البدلية وقصد البدلية ، فمن أجل ذلك لا يجزي المدفوع من شيء منهما لا من زكاة هذه السنة باعتبار ان المالك لم يقصد ولم ينوي انه بديل عن زكاة هذه السنة ولا من زكاة السنة السابقة باعتبار ان المالك لم ينوي انه بديل عن زكاة السنة السابقة فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء ولا يجزي عن شيء منهما ، وللكلام تتمة تأتي ان شاء الله تعالى.