13-11-1435


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

35/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:-  مسألة ( 431 ) / الواجب الثالث عشر من واجبات حج التمتع ( رمي الجمار ).
الرأي الثاني:- وهو لعلي بن بابويه(قده) فإنه نسب إليه أنّه يقول إنّه حتى لو فرض أنّه رمى الأولى أربعاً - يعني أكثر من النصف - فهذا لا يكفيه لصحّة رميه المذكور ولإتمامها بثلاث، فرميه أربعاً لا يكفي.
ولعل الوجه الذي يستند إليه هو أنّ الموالاة معتبرةٌ في الرمي فإذا رماها أربعاً لم تتحقّق الموالاة بينها وبين الثلاث البعديّة فلا يكون رميها رمياً صحيحاً . ومن الملفت للنظر أنّ رأي ابن بابويه لم تسلط عليه الأضواء في كتبنا القديمة مثل المدارك والحدائق ومستند الشيعة، نعم توجد في الجواهر إشارة إليه ولكنّها غير واضحة حيث قال صاحب الجواهر(قده):- ( ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل الترتيب وإلّا فلا بلا خلافٍ أجده فيه كما اعترف به في الرياض إلّا من ظاهر المحكيّ عن عليّ بن بابويه )[1] ولم يبين تفاصيل ذلك، ولابد وأن يكون المقصود هو أنّه لم يكتفِ برمي الأربع وإلّا إذا كان يكتفي بها لكان هو رأي المشهور فينحصر أن يكون المراد أنّه لم يكتفِ بالأربع ويراها باطلةً ولابد من إعادتها من جديد.
ونقول تعليقاً على الرأي المذكور:- لو كان حقّاً أنّ ابن بابويه هكذا يرى - أي يرى أنّ رمي الأربع باطل ولابد من الاعادة من جديد - فهذا اجتهادٌ في مقابل النصّ فإن صحيحة معاوية بن عمّار تصرّح بأنه إذا رمى أربع يرميها بثلاثٍ وما بعدها مادام قد كان سبعاً فكلّه صحيح ولا يحتاج إلى الإعادة.
وربما يقال:- إنّ رأي ابن بابويه شيء آخر أوجه مما ذكرناه سابقاً؛ وذلك بأن يقال:- إنّ مقصوده هو أنّ رمي الأربع يكفي لا أنه لا يكفي كما كنا نقول سابقاً ولكن يكفيه لو فرض أنّ الجمرات البعديّة قد رماها سبعاً لا أنّه رماها أقلّ من سبع فإنه لابد من الإعادة، فلو فرض أنّه رمى الأولى أربعاً وما بعدها رماها سبعاً سبعاً فحينئذٍ يكون رمي الأربع صحيحاً ويتمّه بثلاثٍ وأما رمي الجمرتين البعديّتين يكون صحيحاً وايضاً كما قال المشهور فهو ليس عنده خلافٌ، أمّا لو رمى الأولى أربعاً ولكن ما بعدها لم يرمها سبعاً بل رماها أقلّ من سبعٍ كما لو رماها أربعاً أربعاً أو خمساً خمساً أو ستاً ستاً فهنا لا ينفعه لو رمى الأولى أربعاً وإنما ينفعه إذا فرض أنّ ما بعدها قد رماه سبعاً سبعاً، هكذا قد يقال هو رأي علي بن بابويه.
وإذا كان هذا هو رأيه حقّاً فيرد عليه أنّه اجتهادٌ في مقابل النصّ أيضاً فإن صحيحة معاوية السابقة صحّحت هذه الحالة - يعني رمي الأولى أربعاً وما بعدها أقل من سبع مادام أكثر من أربع - فلاحظ العبارة الأخيرة من الرواية:- ( قلت:- فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال:- يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة ) . فإذن هذا منه إن صحّت النسبة اجتهادٌ في مقابل النصّ.
اللهم إلّا أن يقال توجد رواية تدلّ على ذلك فإن صحّ هذا فحينئذٍ لا نقول بأنَّ هذا اجتهادٌ في مقابل النصّ وإنما نقول تحصل معارضة بين صحيحة معاوية وبين هذه الرواية ولعلّ المعارضة تنفعه فهذه الرواية وحدها لا تشفع له، فلنلاحظ الرواية وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن أخيه عن عليّ بن أسباط قال:- ( قال أبو الحسن عليه السلام:- إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن كان قد أتمّ ما بعدها وإذا رمى منها شيئاً أربعاً بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه )[2]هكذا ورد في الوسائل عن الشيخ الطوسي.
والعبارة كما ترى تشتمل على خللٍ واضح فليس من المناسب أن يقال ( إذا رمى أربعاً - يعني الأولى - بنى عليها وأعاد على ما بعد إن كان قد اتم رميه ) بل المناسب أن يقال ( وإذا رمى أربعاً - يعني الأولى - بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه )، والذي يهوّن الخطب أنّنا لو رجعنا إلى المصدر - وهو التهذيب - وجدنا فيه أنه روى هكذا:- ( وإذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه )[3]، فالنقل السابق الثابت في الوسائل فيه اشتباهٌ من قِبَلِ صاحب الوسائل أو أنّ نسخته كانت هكذا، وليس من البعيد أنّه كانت عنده نسخة ولكنّه يطمانّ بأنّ فيها خللاً والصحيح هو هذه النسخة المثبتة في التهذيب المطبوع . والغريب أيضاً أنَّ المحقّق للوسائل لم يشِر في الهامش إلى هذه القضيّة، والأمر سهلٌ وهو ليس محلّ لكلامنا.
والشيء المهمّ الذي لابد وأن نلتفت إليه:- هو أنّه كيف تكون هذه الرواية - بناء على النقل الثاني أمّا الأوّل فيه خللٌ واضح - شاهداً لما قد ينسب إلى عليّ بن بابويه ؟
لابد أن نقول هكذا:- إنّ قوله ( إن كان قد أتمّ رميه ) متصلةٌ وقيدٌ - إن صحّ التعبير  لــ (بنى عليها ) تصلح أنّ تكون شاهداً لابن بابويه إذ يصير المعنى هكذا ( وإذا رمى منها شيئاً أربعاً بنى عليها بشرط إن كان قد أتمّ رميه - يعني الثانية والثالثة رماها سبعاً - بنى على الأولى ولم يُعِدْ الرمية الأولى من جديد ولا على ما بعدها ) فيصير حينئذٍ شاهداً لما نسب إليه.
إذن هذه الرواية إنما تكون شاهداً ومستنداً صالحاً لو قلنا إنّ أداة الشرط ترجع إلى قوله ( بنى عليه )، ولكن نقول:- أفلا يحتمل أن تكون قيداً لقوله ( ولم يُعِد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه ) يعني الثانية والثالثة إذا أتمّ سبعاً بسبع لم يُعِدْ فلا شيءَ عليه وإنّما يبني فقط على الأولى فيُكمِلُها بثلاثٍ، وبناءً على هذا تصير الرواية مطابقة لرأي المشهور ولا تصلح مستنداً له . وحيث إنّ الرواية مردّدة بين بين الاحتمالين فتعود مجملة لا يمكن أن يتمسّك بها عليّ بن بابويه فتبقى صحيحة معاوية بن عمّار حينئذٍ بلا معارضٍ فنأخذ بها . هذا لو تمّ سند هذه الرواية.
ولكنّه يمكن مناقشة السند من ناحية معروف فإنه ليس معروفاً فهو حتّى لو كان هو معروف الكرخي فهو أيضاً وثاقته ليست معلومه وأخوه مجهولٌ أيضاً . إذن من ناحية هذين الرجلين يكون السند ليس بصحيحٍ . أمّا بقيّة السند فمحمد بن أحمد بن يحيى هو صاحب كتاب نوادر الحكمة وهو ثقة، وسند الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى معتبرٌ أيضاً ولا مشكلة فيه، وعليّ بن أسباط رجلٌ ثقة، وإنما المشكلة من ناحية معروف وأخيه.
والخلاصة:- إنّ ابن بابويه إذا كان رأيه هو الأوّل الذي أشرنا إليه وأنّه لا يكفي رمي الأولى أربعاً حتى لو أتى بالثانية والثالثة بسبعٍ سبع فهذا اجتهادٌ في مقابل النصّ كما ذكرنا، وإن كان يقصد ما نسب إليه ثانياً فهذا ربما يستدلّ له برواية عليّ بن أسباط ولكن اتضح أنها مردّدة بين احتمالين فلا يمكن الاستناد إليها، مضافاً إلى كونها ضعيفة السند.
ثم إني أشير إلى نكتةٍ علميّة:- وهي أنّ رواية علي بن أسباط لو كانت مجملةً ومردّدةً بين الاحتمالين هلّا ينفع إجمالها ابن بابويه حيث يقول إنّه في مثل هذه الحالة مادامت الرواية مجملة فحينئذٍ لا يوجد مثبتٌ للاكتفاء بما ذهب إليه المشهور من أنه لو رمى الأولى أربعاً والثانية أربعاً فما زاد فرمي الكلّ صحيح فهذا لا يعود له مستند ؟
وجوابه واضح:- فإنه بعد إجمال الرواية تعود صحيحة معاوية بن عمّار بلا معارضٍ فنأخذ بها ويكون ما ذهب إليه المشهور صحيحاً.