37/08/10


تحمیل

الموضوع: لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلاّ بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية

كان الكلام في الروايات الدالة على الصحة، وبقيت تفاصيل بعض الأقوال في هذه المسـألة وهي لو ترك الركوع حتى دخل في السجدتين، حيث ذهب الشيخ الطوسي الى التفصيل بين الركعتين الاولتين والركعتين الأخيرتين باعتبار ان العموم يقول بأن السهو لامجال له في الركعتين الاولتين لأنه مما فرضه الله ويمكن السهو في الركعتين الأخيرتين لأنهما مما سنهما النبي (صلى الله عليه واله) وهذا التفصيل في نفسه له وجه علمي باعتبار ان الروايات العديدة تدل عليه.

ولكن الصحيح ان هذا العموم رغم وجوده قد فصل بتفصيل وفُسر بتفاسير اخرى فيكون هذا العموم منحصر في الشك في الركعات وأما الشك في الأجزاء فلايعمل بهذا التفصيل بل يحكم بتفصيل قاعدة لاتعاد.

ونذكر هنا قول آخر فان علي بن بابويه وابن الجنيد ذهبا الى التفصيل بين الركعة الاولى والركعات الاخرى، وقد ورد بهذا التفصيل مضمون بعض الروايات ولكن هذا الروايات لم يعمل بها على ظاهرها لأنها هي الاُخرى لأنها بصدد التمييز بين السنة والفريضة، وهذا تمام الكلام في تفاصيل هذه المسألة

مسألة 15: لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلاّ بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته، ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، كالحدث والاستدبار، وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان لكن الأحوط التدارك ثم الإتيان بما هو مرتّب عليهما، ثم إعادة الصلاة، وإن تذكر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته، وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه، وللتسليم المستحب[1] . ولايخفى ان المبطل بعضه عمدي وبعضه عمدي وسهوي

بالنسبة للصورة الثالثة وهي لو تذكر بعد السلام فالسيد الماتن ذهبوا الى البطلان بينما جماعة ذهبوا الى صحة الصلاة والسلام زائد ويعيد التشهد والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه واله) وأيضاً يسلم، فهذه الصورة الصورة الثالثة مختلف فيها.

فالتسليم إذا أتى به المصلي عمداً فانه مخرج ولاتأتي قاعدة لاتعاد وأما إذا آتى به المصلي سهوا فهذا بحث آخر، فالتسليم العمدي مخرج عالماً أو جاهلا أما التسليم السهوي فانه غير مخرج.

ثم ان الشارع قد يأخذ الجهل بالحكم والعلم بالحكم بتقسيمات خاصة كأن يقول من كان جاهلاً بالحكم فتصح صلاته ومقصود الشارع هنا من الجهل بالحكم قد يكون الجهل بأصل الحكم وقد يكون بالتفاصيل.

وان متأخري الأعصار قالوا اذا نسي أصل الطواف أو نسي أصل السعي فان حجه صحيح ويقضي الطواف والسعي، أما اذا نسي الوضوء فانه نسيان لشرائط وتوابع الطواف فلا يصح حجه ففصّلوا في نسيان الموضوع، فإن الأقسام التي تقدمت من الجهل بالحكم أو بالموضوع هي بنفسها تنقسم الى أقسام فهي مجمع للأصناف.

فما نحن فيه من التسليم وان أتى به عمداً الاّ انه تخيّل ان صلاته في الركعة الأخيرة، فهل لاتعاد تشمل مطلق ألوان وأنواع وأصناف غير العمد أو انها خاصة بغير العمد المباشر؟ الصحيح أنها مطلق غير العمد وعدم العلم، فإتيان السلام وان كان عمدي الاّ ان منشأه سهوي.

فائدة ذكرها الشيخ الأنصاري (رحمه الله): فقد طرح هذا التسائل وهو كيف ان امة سيد الأنبياء كرامة لسيد الأنبياء (صلى الله عليه واله) قد رفع عنها النسيان والعجز فان التكليف قبيح عقلا؟ ويجيب الشيخ الأنصاري ويقول: ان النسيان مراتب وأقسام فهناك نسيان مراتبه بمقدمات قريبة ولكن المكلف قد فرط بها وهناك نسيان مقدماته بعيدة، فالكرامة لاُمة سيد الأنبياء (صلى الله عليه واله) في المقدمات القريبة فتكون برائة شرعية، والاّ فان العقل يوجب المؤاخذة فلولا حديث الرفع لكان اللازم هو المؤاخذة الاّ انها ارتفعت ببركة سيد الأنبياء صلى الله عليه واله.