37/04/29
تحمیل
الموضوع: الخمس ـ القسم السابع ـ المال
الحلال المخلوط بالحرام ـ تتمة النصوص + الرأي المختار+ عرض الطائفة 1 من
النصوص المعارضة ومناقشة بعضها.
ومنها: ما في المقنعة عن الصادق ع: "وسئل ع عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ثم أراد التوبة من ذلك ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام فقال يخرج منه الخمس وقد طاب إن الله تعالى طهر الأموال بالخمس"[1].
والرواية واضحة الدلالة على المطلوب والمهم في ذكرها انها تدل على ان المفيد (ره) لا ينفي وجوب هذا الخمس كما نسب اليه ذلك.
وما في المستند من ان "هذه الرواية لا قصور في دلالتها؛ فإنّ ظاهرها إرادة الخمس المعروف، وأنّه هو السبب لطهارته، ولكنها ضعيفة السند بالإرسال. ويؤكّد وهنها: عدم التزام المفيد ـ رحمه اللّه ـ بمضمونها حيث نسب إليه أنّه لم يوجب هذا الخمس"[2].
ففيه: انه هذا الكلام ـ كما ترى ـ لأنه لا دليل على عدم ايجابه هذا القسم الا عدم ذكره في عداد ما يجب فيه الخمس. فذكر هذه الرواية في المقنعة بحد ذاته دليل على العكس.
والحاصل ان النصوص التي ذكرناها وان لم ينهض بعضها في إثبات المطلوب لقصوره سندا او دلالة الا ان البعض الآخر ناهض بإثبات ذلك خصوصا مع اعتضادها بالشهرة المحققة كصحيح ابن مروان وموثق السكوني وغيرهما.
نعم قد يقال: ان هناك طوائف من النصوص، معارضة لهذه النصوص ويمكن تقسيمها الى ثلاث طوائف هي: النصوص الدالة على حلية المال المختلط، والنصوص الدالة على وجوب الاجتناب عن المال المختلط، ونصوص مجهول المالك، والآمرة بالتصدّق به فلابد من النظر فيها للتحقق من وجود المعارضة وكيفية الجمع بينهما لو تمت المعارضة.
اما الطائفة الاولى: وهي النصوص المدعى دلالتها على حلية المال المختلط.
فمنها: موثق سماعة قال: "قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة، وهو يتصدق منه، ويصل منه قرابته، ويحج، ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول: (إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ)، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إن الخطيئة لا تكفّر الخطيئة، ولكن الحسنة تحطّ الخطيئة، ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا، فاختلطا جميعا، فلم يعرف الحرام من الحلال، فلا بأس"[3].
اقول: ان كان فاعل خلط في قوله: "خلط الحرام حلالا" الرجل الذي اصاب مالا من بني امية، أشكل الامر حيث يكون ظاهرها ان مجرد الخلط موجب لحل التصرف في المال كله مع العلم بوجود الحرام فيه. وان جعلنا فاعل الخلط هو الحرام، او جعلنا الخلط مبني للمجهول. فان ارتكاز ان خلط الحرام بالحلال لا يحلل الحرام موجب لظهور الراية في ان التسويغ في مورد الشبهة البدوية لاحتمال ان يكون ما وصل اليه من بني امية كله حلالا وان كانت اموالهم مختلطة بالحرام. وان ابيت ذلك فلا اقل من احتمال ذلك فلا يعلم حينئذ تعلق الرواية بالمال المخلوط.
ومنها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه"[4].
وظاهرها الشبهة غير المحصورة فهي اجنبة عما نحن فيه.
ومنها: صحيح أبي بصير قال: "سألت أحدهما عليه السلام: عن شراء الخيانة والسرقة، قال: لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره. فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِك"[5].
ومن الظاهر ان قوله: "قال: لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره. فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا" ظاهر في اختلاط السرقة بمال السارق فلا يعلم بحرمة المشترى ومن ثم فامارية اليد كافية في اثبات ملكية السارق للمشترى فتكون اجنبية ايضا.
نعم هناك نصوص وردت في خصوص الربا
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أتى رجل أبي، فقال: إني ورثت مالًا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى، وقد أعرف أن فيه رباً واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز، فقالوا: لا يحل أكله، فقال أبو جعفر عليه السلام: ان كنت تعلم بأن فيه مالًا معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك، وان كان مختلطاً فكله هنيئاً فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه»[6].
ومنها: صحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام: "...ولو أن رجلا ورث من أبيه مالًا وقد عرف ان في ذلك المال رباً ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالا طيّبا فليأكله، وإن عرف منه شيئاً أنه رباً فليأخذ رأس ماله وليرد الربا..."[7].
ومنها: خبر أبي الربيع الشامي قال: "سألت أبا عبد الله عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه، قال: أماما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ..."[8].
فقد يقال بدلالتها على حليّة المال المختلط بالربا مع الجهالة والتوبة من الربا او عند الانتقال إليه إرثا، إلّا إذا علم الرّبا بخصوصه.
ومنها: ما في المقنعة عن الصادق ع: "وسئل ع عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ثم أراد التوبة من ذلك ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام فقال يخرج منه الخمس وقد طاب إن الله تعالى طهر الأموال بالخمس"[1].
والرواية واضحة الدلالة على المطلوب والمهم في ذكرها انها تدل على ان المفيد (ره) لا ينفي وجوب هذا الخمس كما نسب اليه ذلك.
وما في المستند من ان "هذه الرواية لا قصور في دلالتها؛ فإنّ ظاهرها إرادة الخمس المعروف، وأنّه هو السبب لطهارته، ولكنها ضعيفة السند بالإرسال. ويؤكّد وهنها: عدم التزام المفيد ـ رحمه اللّه ـ بمضمونها حيث نسب إليه أنّه لم يوجب هذا الخمس"[2].
ففيه: انه هذا الكلام ـ كما ترى ـ لأنه لا دليل على عدم ايجابه هذا القسم الا عدم ذكره في عداد ما يجب فيه الخمس. فذكر هذه الرواية في المقنعة بحد ذاته دليل على العكس.
والحاصل ان النصوص التي ذكرناها وان لم ينهض بعضها في إثبات المطلوب لقصوره سندا او دلالة الا ان البعض الآخر ناهض بإثبات ذلك خصوصا مع اعتضادها بالشهرة المحققة كصحيح ابن مروان وموثق السكوني وغيرهما.
نعم قد يقال: ان هناك طوائف من النصوص، معارضة لهذه النصوص ويمكن تقسيمها الى ثلاث طوائف هي: النصوص الدالة على حلية المال المختلط، والنصوص الدالة على وجوب الاجتناب عن المال المختلط، ونصوص مجهول المالك، والآمرة بالتصدّق به فلابد من النظر فيها للتحقق من وجود المعارضة وكيفية الجمع بينهما لو تمت المعارضة.
اما الطائفة الاولى: وهي النصوص المدعى دلالتها على حلية المال المختلط.
فمنها: موثق سماعة قال: "قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة، وهو يتصدق منه، ويصل منه قرابته، ويحج، ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول: (إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ)، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إن الخطيئة لا تكفّر الخطيئة، ولكن الحسنة تحطّ الخطيئة، ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا، فاختلطا جميعا، فلم يعرف الحرام من الحلال، فلا بأس"[3].
اقول: ان كان فاعل خلط في قوله: "خلط الحرام حلالا" الرجل الذي اصاب مالا من بني امية، أشكل الامر حيث يكون ظاهرها ان مجرد الخلط موجب لحل التصرف في المال كله مع العلم بوجود الحرام فيه. وان جعلنا فاعل الخلط هو الحرام، او جعلنا الخلط مبني للمجهول. فان ارتكاز ان خلط الحرام بالحلال لا يحلل الحرام موجب لظهور الراية في ان التسويغ في مورد الشبهة البدوية لاحتمال ان يكون ما وصل اليه من بني امية كله حلالا وان كانت اموالهم مختلطة بالحرام. وان ابيت ذلك فلا اقل من احتمال ذلك فلا يعلم حينئذ تعلق الرواية بالمال المخلوط.
ومنها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه"[4].
وظاهرها الشبهة غير المحصورة فهي اجنبة عما نحن فيه.
ومنها: صحيح أبي بصير قال: "سألت أحدهما عليه السلام: عن شراء الخيانة والسرقة، قال: لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره. فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِك"[5].
ومن الظاهر ان قوله: "قال: لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره. فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا" ظاهر في اختلاط السرقة بمال السارق فلا يعلم بحرمة المشترى ومن ثم فامارية اليد كافية في اثبات ملكية السارق للمشترى فتكون اجنبية ايضا.
نعم هناك نصوص وردت في خصوص الربا
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أتى رجل أبي، فقال: إني ورثت مالًا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى، وقد أعرف أن فيه رباً واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز، فقالوا: لا يحل أكله، فقال أبو جعفر عليه السلام: ان كنت تعلم بأن فيه مالًا معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك، وان كان مختلطاً فكله هنيئاً فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه»[6].
ومنها: صحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام: "...ولو أن رجلا ورث من أبيه مالًا وقد عرف ان في ذلك المال رباً ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالا طيّبا فليأكله، وإن عرف منه شيئاً أنه رباً فليأخذ رأس ماله وليرد الربا..."[7].
ومنها: خبر أبي الربيع الشامي قال: "سألت أبا عبد الله عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه، قال: أماما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ..."[8].
فقد يقال بدلالتها على حليّة المال المختلط بالربا مع الجهالة والتوبة من الربا او عند الانتقال إليه إرثا، إلّا إذا علم الرّبا بخصوصه.