37/08/01


تحمیل

الموضوع: الروايات الدالة على صحة صلاة من زاد ركعة بشرط ان يجلس

وصل بنا المقام الى الروايات المعارضة الدالة على الصحة فيمن زاد ركعة بشرط ان يجلس، وقد قرءنا رواية زرارة وهي: زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى خمسا، قال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته [1] . ومثلها صحيحة جميل .

معتبرة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا؟ قال : وكيف استيقن؟ قلت: علم قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه [2] . وهذه الرواية واضحة في انه كناية عن التشهد والتسليم فتكون ركعة لصلاة منفصلة، ولذا عبر عنه فكيف اسيقن وهو اشارة منه (عليه السلام) الى انه اذا كن ساهيا فمن قال انه لم يسلم، فيكون نفس الجلوس والتشهد دليل على التسليم.

والصحيح كما سنذكره في باب الخلل ان مطلق الظن في تعين الشك في عدد الركعات يعول عليه، فضلا عن التعويل على الظن في الشكوك في الأجزاء، وهذا التعويل على الظن في عدد الركعات هو من المسائل الخلافية، لكن الصحيح هو التعويل على مطلق الظن في الشك في عدد الركعات، فالظن في الأدلة حجة وان لم يولد الاطمينان في حال الشك فيعوّل عليه في عدد الركعات، وهكذا يعول على الظن في الشك في الاجزاء.

ولكن هذا البيان ليس صريحا في عدم مبطلية الركعة الخامسة بل هو بيان ارشادي من ان هناك قرائن ظنية على انتهاء وتمامية الصلاة الرباعية، ومن ثم نحمل زرارة المتقدمة وصحيحة جميل على هذا المطلب وهو غير ماذهب اليه العامة.

صحيحىة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، قال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة [3] . وان نفس هذا التشويش والبيان اشارة الى التقيّة، أو انه يحمل على كونه في وقوف الخامسة ، فهي ليست في مقام الصحة والتصحيح.

ونفس هذا التنويع والتنوع في اللسان بعينه وبوتيرته ورد في الروايات الواردة في صحة الصلاة اذا صدر الحدث قبل التسليم أو قبل التشهد الأخير أو قبل السجدة الثانية من الركعة الأخيرة كما تقدم فقد وردت روايات في تصحيح الصلاة الاّ ان هذه الروايات فيها تلويح ويفهم منها التقية.

مارواه الشيخ في التهذيب بطريق الزيدية عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر خمس ركعات ثم انفتل، فقال له القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك ؟ قال : صليت بنا خمس ركعات، قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع، ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان [4] . ولكن هذه الروايات مرفوضة عند الامامية عدا الصدوق.

قال الماتن: إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية، بناء على أنها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها [5] . وان دليل على ركنية القيام مضافا الى الادلة الخاصة في تكبير الإحرام هو نفس الدليل الدال على ان المكلف المختار يجب ان يصلي عن قيام وقد عبّر عنه في الروايات (صلاة القائم) قبال (صلاة الجالس)، وان الركوع والسجود انما هي حالات استثنائية في صلاة القائم فلابد ان يبدر منه الركوع عن قيام وسجود عن قيام.

وأما زيادة تكبيرة الاحرام فقد ذهب هنا السيد الخوئي الى مطلب صناعي لطيف وهو ان الركن على القاعدة الزيادة فيه مبطلة اما النقيصة فليست كذلك، ففي تفسير الركن قولان، الأول هو ان الركن ركن في جانب النقيصة بمعنى ان نقصه مبطل ومن جانب الزيادة قالوا ذلك أيضا، والقول الآخر هو ان البعض منعوا من ذلك حيث قالوا ان الركن نقيصته مخلّة أما زيادته فليست مخلّة.

وان السيد الخوئي لايقبل هذا الكلام في قاعدة لاتعاد لكن في خصوص التكبيرة او غير التكبيرة من الأركان التي لم تذكر في لاتعاد، فقال ان الأركان التي لم تذكر في لاتعاد نسلم ان جانب النقيصة فيها مبطل مطلقا أما جانب الزيادة فلا نسلم البطلان فيها.