37/07/29


تحمیل

الموضوع: صدور مبطل من المصلي في آخر الركعة الأخيرة

كان الكلام في مقتضى القاعدة وهو فيما اذا صدر مبطل من المصلي في آخر الركعة الأخيرة كالحدث أو زيادة ركن أو زيادة ركعة فكل هذا مبطل، فصدور هذا المبطل في آخر الركعة الأخيرة هل يبطل الصلاة على القاعدة أو يمكن تصوير الصحّة على مقتضى القاعدة ؟ وان هذا البحث ليس خاصا بالحدث بل في كل مبطل من مبطلات الصلاة، فاذا صدر المبطل في آخر الركعة الأخيرة فهل يمكن تصوير صحة الصلاة مع هذا المبطل على القاعدة.

فباعتبار ان المبطل قد وقع آخر الركعة الأخيرة وعليه فتكون الأجزاء اليسيرة في آخر الركعة الأخيرة غير الركنية هي أجزاء فان لاتعاد ترفع جزئيتها ومطلوبيتها فيكون المكلف قد انتهى من الصلاة فان المبطل يكون قد وقع خارج الصلاة وهذا هو تقرب الصحة.

فاذا بقي على المصلي أجزاء غير ركنية فان لاتعاد ترفعها، فنكتة اختصاص البحث في المبطل في آخر الركعة الأخيرة هو ان المصلي لم يبق في ذمته ركن حيث ان المصلي قد فرغ من أركان الصلاة وبقيت عليه الامور غير الركنية فعندما يعجز عنها فان لاتعاد ترفع الأجزاء غير الركنية، وكل هذا البحث يتعلق بالمسألة الحادية عشر، وهي: مسألة 11: إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية، بناء على أنها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها [1] . وان المبطل قد يكون ركني وقد يكون غير ركني، فالمبطلات ليست كلها على رتبة ودرجة واحدة.

فكما ان الجزء ركني وغير ركني وكذا الشرط ركني وغير ركني فهكذا المانع منه الركني ومنه غير الركني، وان المبطل الركني إنما يبطل اذا بقي على المكلف أجزاء ركنية وأما اذا لم يبق على المكلف أجزاء ركنية فانّ المبطل الركني يقع خارج الصلاة.

وقلنا انه قد يقال هنا بالدور ومعه فلا يصح هذا التقرير وهو كما لو عجز المكلف عن الأجزاء غير الركنية ففي رتبة سابقة على رفع الأجزاء غير الركنية يقع المبطل.

وهذا الاشكال والقول بالدور قابل للجواب، وهو ان لاتعاد متوقفة على العجز عن ضم الأجزاء غير الركنية وان العجز عن ضم الأجزاء غير الركنية لايتوقف على المبطلية الفعلية للحدث بل يتوقف على ان طبيعة الحدث لايمكن فرضه في الأثناء فيتحقق العجز.

فان لاتعاد تجري من دون توقفها على المبطلية الفعلية للحدث بل تجري بتحقق العجز والعجز يتحقق بالطبع الذاتي للمبطل وليس على مبطلية الفعلية لذا فان اشكال الدور يمكن الاجابة عنه بهذا المقدار، وعليه فان لاتعاد تجري وترفع جزئية تلك الأجزاء الباقية فيقع الحدث المبطل خارج الصلاة، وهذا التقريب تام ولايرد معه الدور.

ولكن هنا توجد خدشة في هذا التقريب وهو ان هذا التقريب غاية الأمر يرفع جزئية الأجزاء الباقية ولكنه لايثبت نهاية الصلاة مع ان الكلام في انقطاع الصلاة وانتهاء الصلاة حتى يقع المبطل خارج الصلاة.

وهذه البحوث في مباحث الخلل وهو بحث (الأكوان الصلاتية) وهذا البحث غير بحث اجزاء الصلاة وغير بحث شرائط الصلاة وغير بحث مبطلات الصلاة، فالأكوان الصلاتية هي التي ترسم الموالات وفي الطواف أيضا موجود فعندنا (كون في الطواف) الاّ ان صدور الحدث مبطل لأجزاء الطواف ومبطل لأكوان الطواف، ففرق بين أكوان الطواف وأجزاء الطواف، وهكذا فرق بين أكوان السعي وأجزاء السعي، وهذه نكات مهمة ذكرها الفقهاء لابد من الالتفات اليها.