37/06/12


تحمیل

الموضوع: إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينيا والمأموم منحصر بمن يصلي احتياطيا

مسألة 7: إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينيا والمأموم منحصر بمن يصلي احتياطيا يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن [ ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه ] لعدم إحراز كونها صلاة، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حكم شرعي ظاهري ، بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي وليس حكما ظاهريا ، وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة [1]

فالامام يصلي فريضة بينما الماموم يصلي احتياط بمعنى ان ذمته يمكن ان لاتكون مشغولة، فلو لم تكن ذمة الماموم مشغولة فلاتنعقد صلاة جماعة فريضة بفريضة لذا قال الماتن بالاشكال هنا.

لكن الصحيح في الرجوع هو ان الرجوع لايتوقف على صحة الجماعة، وان عد كثير من الأعلام انه من آثار الجماعة لكن الصحيح انه ليس من آثار الجماعة بل هو من اثار الظن المتولد من تتابع فعل الطرفين فإنه يولد المقارنة في الفعل بينهما، فان الصحيح في مبحث الخلل كما سياتي هو ان مطلق الظن يعول عليه في ركعات الصلاة.

ففرق بين مطلق الظن وخصوص الاطمينان، فعندما يقال ان الظن يعول عليه في خلل الصلاة فإنه لايراد منه الحصة الخاصة من الظن الذي هو بصفة الاطمينان، وأما مطلق الظن وان لم يكن اطمينان يعني انه مع وجود الظن لكن الشخص مع ذلك يبقى مترددا.

وقلنا ان الشك أيضا يجامع اليقين بمعنى انه قد يكون الدليل يقيي لكن نتيجة بعض العوائق الفكرية لدى الانسان بسبب الذنوب وغيرها فان نفس الشك في حقائق الدين هو رجس، ولها نجاسات في دار الدنيا فضلا عن الآخرة فان الشخص اذا فكّر في الذنب فإنه تخرج منه رائحه نتنة أشد من الكنيف تؤذي الملائكة.

فالرجس في الإعتقادات الباطلة أو الشك في الاعتقادات الحقّة أعظم نتانة ورائحه كريهة من الكنيف فان بركات السماء تحجب عن الأرض وان العقيدة الباطلة هي أشد من الذنوب البدنية بكثير.

فعلامة الظن ليس عدم الشك وهكذا علامة اليقين ليس عدم الشك، فان القناعة ليست وليدة حضور اليقين والبرهان، فيمكن ان يجتمع الشك مع اليقين، ففرق بين الاطمينان واليقين، وقد ذكر الفلاسفة والمناطقة ان الجزم بالاحتمال وهو الاحتمال الجزمي لان الفعل الجزمي هو فعل ينفك عن درجات الادراك وان فعل الجزم والاطمينان والسكون هو فعل العقل العملي بينما الإدراك للبرهان والظن وإدراك اليقين هو فعل العقل العملي وهناك تفكيك بين القوتين.

وان (لاتنقض اليقين بالشك) ليست مختصة بالاستصحاب بالفروع، بل ان معناه في الأصل هو قاعدة اخرى فوق الاستصحاب في الفروع وهي توصية منهجية في العقائد وهو اذا كان اليقين للانسان فلابد ان يستمسك به ويأخذ به فلاتنقض عروة التمسك باليقين، وهذه التوصية من الوحي تعني ان الانسان موجود عجيب يمكن ان يجتمع في صفحة نفسه اليقين والشك.

وتوسعنا بهذا البحث لانه توجد في مباحث الخلل بحوث كثيرة في خلل الصلاة وخلل الطواف وخلل السعي فاذا لم نتصور هذا المطلب في النفس فلايمكننا ان نجمع بين الأدلة في علاج الخلل بشكله الصحيح، فالشك يمكن ان يجتمع مع الظن واليقين لأن الشك عبارة عن العقل العملي، فطبيعة الروح يمكن ان تجتمع فيها جهة اليقين وجهة الشك.

وبعد الالتفات الى هذا المطلب في بحث الخلل فنقول هناك توصية كثيرة في الروايات وهو مدرك حجية مطلق الظن في خلل الصلاة فان الروايات الكثيرة تنهى عن الاعتماد في الشك والترديد الذي يحدثه الشيطان في نفس الإنسان وانه اذا حصل الشك فلابد ان يمضي في الوهم وهو الظن فلأجل إستيلاء الحيرة الترديد على النفس نرى ان الانسان لايلتفت الى القرية الظنة ومع الالتفات اليها فان لا يطمئن اليها.

ففي بحث الخلل كما سيأتي توجد أدلة عديدة على اعتبار مطلق الظن في خلل الصلاة وعند الشك والترديد في ركعات الصلاة فضلاً عن أجزاء الصلاة التي هي ليست ركعات فإنه يعوّل على مطلق الظن، وهذا ليس هو الاطمينان فانه اذا التفت المكلف الى قرينة موجودة فلابد من التعويل عليها ولايلزم من القرينة ان تولّد له الجزم.

فنقول في صلاة الجماعة ان تعويل الامام على المأموم أو الماموم على الامام ليس لخصوصية في صلاة الجماعة بل من باب توليده للظن وان مطلق الظن في علاح خلل الصلاة حجية ويعول عليه فسوء كانت الجماعة صحيحة أو غير صحيحة فان التلازم في المتابعة يولد الظن وان الظن يعول عليه.

فالصحيح ان أخذ أحدهما ظننا بعمل الآخر ليس من باب صحة الجماعة بل من باب تولد الظن وان زيادة الركوع هو أثر خاص لصحة الجماعة.

بالنسبة للصورة الاولى في المسألة وهي ان الامام يصلي الفريضة بينما المأموم يصلي صلاة احتياط فهل ترتب هنا اثار الجماعة أو لاترتب ؟.

وفي هذه الصورة الاولى يمكن ان نقول بامكان ترتيب بقية الاثار وذلك ان المأموم ربما تكون ذمته فارغة من صلاة الظهر وصلاته للاحتياط فهنا يمكن ان نقول بالصحة ببيان انه يمكن ان تكون في متن الواقع ليست صلاة الظهر لعدم انشغال الذمة لكنه في الظاهر يأتي بصلاة الظهر برجاء كونه مطلوب ومعه فكل بقية اثار صلاة الجماعة تترتب على هذه الصلاة لأنه أتى بها برجاء كونها صلاة ظهر ولاضير في الزيادة في الركوع متابعة.