37/05/27
تحمیل
الموضوع: فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
وصل بنا الكلام الى ستحبات الجماعة في المسألة الاولى وهي:
مسألة 1: يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصرا والآخر متما ، أو كان المأموم مسبوقا، أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه، خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام، والأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة ، وأما مع فواتها ففيه إشكال من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم [1] .
فالانتظار الى ان يتم الامام أفضل فان الاستواء في تبعية المأموم والامام ووحدة الحركة بدون فاصل بل مع المعيّة هو من أفضل أنحاء ثواب صلاة الجماعة للمأموم ، فالرجحان ان ينتطر الماموم و الامام الاخر لكي ينباطبق فعلهما وحركاتهما والدليل عليه روايات.
قال السيد اليزدي ان لم يلزم من ذلك فوات الموالات، وقد اخذ على السيد اليزدي من هذا الكلام نقاط عديدة
منها: ماورد عند الزحام في الصلاة فقد يتأخر المأموم عن ركوع الامام وسجوده ومع ذلك لم يقل له الامام (عليه السلام) ان صلاتك قد انقطعت بل قال له (عليه السلام) ان الانقطاع بهذا الفاصل لايخل بالموالات وذلك لأن الماموم في حالة الانتظار للتبعية للامام وهذا منصوص بالروايات، ونصوص متعددة انه ليس بالضيق الذي يقول به السيد الخوئي.
وقد ورد لدينا نص آخر ان المأموم في صلاة الجماعة لولم يفسح له المجال لأجل الاكتضاض أن يركع مع الامام فيركع الامام، فقال الامام (عليه السلام) المأموم هنا يركع ثم يلحق بالامام في السجود، ومن هذا يظهر ان إدراك القيام هو إدراك لكل الركعة وان لم يدرك الركوع للنص الوارد.
وقد استشكل المصنف في بقاء الموالات وبقاء هيئة الجماعة المقوّمة للجماعة حتى لوكان المأموم ذاكراً لله تعالى، وقلنا ان هذا الكلام عجيب لأن الذكر هو جزء مستحب في الصلاة ومعه فلا يوجد فصل وانفصال ولم يتحقق مع الذكر الانقطاع فان حقيقة الصلاة هي الدعاء، وأما تعين ماهية الصلاة فهو بيد الشارع وليس بيد العرف، وقد جعل الشارع المقدس الدعاء جزء مستحب مهما كثر وإذا توالت الأجزاء فالموالات موجودة وتزول الموالات مع عدم وجود الأجزاء في البين.
ونذكر هنا وجه صناعي للشهادة الثلاثة فلو قال في الصلاة اللهم صل على محمد ال محمد الائمة الراشدين المهديين، فان هذه هي الشهادة الثالثة والكل يقبل ويقول بصحة ذلك وهذا هو عين الشهادة الثالثة، وان النكتة واحدة فيما نحن فيه فان نفس الذكر ليس هو يعني الخطاب معهم فان الانسان يستطيع ان يتوجه بالائمة (عليه السلام) لكنه لايخاطبهم بأسمائهم.
مسألة 2: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل[2] . فلو سجد الامام سجدتين لكن المأموم شك في متابعته ففي هذه الصورة هل يحكم بالمتابعة بأن يقال ان الماموم قد تابع الامام وسجد معه سجدتين أو يقال بعدم المتابعة فيجب على الماموم سجدة ثانية؟ هنا قال المصنف وافتى بلزوم الاتيان بسجدة ثانية.