37/06/13


تحمیل

الموضوع:- المقدمات المفوّتة - الواجب المعلق والواجب المنجّز- تقسيمات الواجب - مقدمة الواجب.

وفيه:- إنّ هذا وجيهٌ وتام لو كان تمام الموضوع لحكم العقل بلزوم تحصيل الأمان من العقوبة والضرر هو الشك فقط فإنّ الشك محرز بالوجدان ولا يدور وجوب الأمان من الضرر وعدمه مدار الابتلاء الواقعي وعدمه ، ولكن لِمَ لا نقول إنّ العقل يحكم بوجوب الأمان من الضرر عند الشك بإضافة شيءٍ وهو عدم وجود محرزٍ لعدم الابتلاء بالحرام وبالمعاملة المحرّمة ، فإذا لم يوجد محرزٍ لعدم الوقوع في المعاملة المحرّمة وحصل الشك فحينئذٍ يحكم العقل بوجوب التعلّم وتحصيل المؤمّن من العقوبة ، وبناءً على هذا متى ما جرى الاستصحاب انتفى الجزء الثاني من موضوع حكم العقل لوجوب تحصيل المؤمّن.

إذن ما ذكره الشيخ النائيني(قده) يبتني على ما أشرنا إليه ، وحيث إن الاحتمال الذي أبرزناه شيءٌ وجيهٌ ومعقولٌ فحينئذٍ لا يتم ما ذكره.

الجواب الثاني:- ما ذكره السيد الخوئي(قده)[1] وحاصله:- إنّ الاستصحاب لا يجري لأنه يوجد للمكلف علم إجمالي بأنه حتماً سوف يواجه معاملة محرّمة في عمره ، فنجزم بأنّ واحدةً من المعاملات محرّمة إمّا المعاملة الأولى التي سوف أقوم بها بعد يوم أو المعاملة الثانية التي سوف أجريها بعد يومين أو الثالثة التي سوف أجريها بعد شهرين ...... وهكذا ، وهذا ما يعبّر عنه بالاستصحاب في الأطراف التدريجية - التي هي ليست أطرافاً دفعيّة عرضية مثل أن يكون أحد الأواني حرام فإذا كانت كلّ الأطراف موجودةً فهذا ما يسمى بالعلم الإجمالي في الأطراف الدفعيّة العرضية وهذا أمرٌ متداول أمّا إذا كان كلّ طرف لا يوجد إلا بانعدام الطرف السابق فهذا ما يعبّر عنه بالعلم الإجمالي في الأطراف التدريجية وهو منجّز كالعلم الإجمالي في الاطراف الدفعية فإنّ العقل لا يفرّق بينهما - فعلى هذا الأساس لا يجري استصحاب عدم الابتلاء بالمعاملة الربوية لأنّ هذا الاستصحاب هل يجريه بلحاظ كلّ المعاملات من حين بلوغي إلى انتهاء حياتي ؟ فإن هذا خلف العلم الإجمالي بأنّ واحدةً من المعاملات محرّمة ، أو تجريه في بعض الأطراف دون بعض ؟ فهذا ترجيحٌ بلا مرجّح ، فلا يجري الاستصحاب أبداً.