37/06/12


تحمیل

الموضوع:- المقدمات المفوتة - مقدمة الواجب.

الرواية الثانية: ما دل على لزرم التفقه في الدين - بعنوان التفقه في الدين ، ولا تقل ان رواية مسعدة ايضا تدل على لزوم التفقه في الدين ؟ فاقول ان تلك الرواية غير هذه فتلك بلسان التفقه فرواية مسعدة بن زياد واردة في مورد التوبيخ وليست بلسان يجب التفقه اما هذه الرواية فهي بلسان يجب التفقه ويمكن في هذا المجال مراجعة الجزء الاول من الكافي ص ٣٠ حيث عقد بابا باسم ( فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه )

وانقل رواية واحدة نقلها في ج١ ص٤٠ ،ح٤ ، وهي: علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابي جعفر الاحول عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ( لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا وعرفوا امامهم ويسعهم ان يأخذوا بما يقول وان كان تقية ).

اذن النتيجة النهائية من كل هذا هو ان التعلم والتفقه في الشبهات الحكمية شيء لازم.

الحالة الثالثة من حالات البالغ: ان نفترض انه يشك في توجه حكم فعلي اليه في المستقبل ، كالتاجر يجري المعاملات فيحتمل انه اذا لم يتعلم فسوف يقع في معاملة ربوية ، وهكذا شكوك الصلاة واحكامها - ان صح هذا المثال - فانا لم ابتل بشك الان ولكن احتمل ذلك في المستقبل ، فاذا فرض ان المكلف سوف يبتلي في المستقبل بتكليف الزامي كحرمة معاملة فهل يلزم ان يتعلم من الان حتى لا يقع في تلك المعاملة المحرمة ؟

وواضح انه بادئ ذي بدء يمكن ان نقول ان العقل يحكم بانه يلزم ان تؤمن نفسك من الضرر بمعنى العقوبة ولا تؤمن نفسك منها الا اذا تعلمت واما اذا لم تتعلم فيحتمل انك سوف ترتكب المعاملة الربوية فتستحق العقوبة ولا يمكن ان تقول بعد ذلك لم تعاقبوني فاني كنت جاهلا ، فيقال لك انك لم تتعلم فعلى هذا الاساس انت اوقعت نفسك في الحرام باختيارك وقد كنت قادرا على ان لا تقع في الحرام ، فاذن يلزم ان تؤمن نفسك من الضرر - العقاب - ولا يحصل ذلك الا بالتعلم والفحص.

وبعبارة اخرى : انه لو وقعت في الحرام فبالتالي لم تكن معذورا وتستحق العقوبة والعقل يقول يلزم ان تحصل المعذر والمؤمن من العقوبة فلو وقعت في الحرام فسوف لا تكون معذورا ، فالتعلم سوف يصير لازما.

ولكن في المقابل توجد شبهة علمية: وهي ان هذا التاجر يقول انا هل ابتلي في المستقبل بمعاملة ربوية او لا فاجري الاستصحاب الاستقبالي فالان يوجد عندي يقين بأني لست مرتكبا للربا وللحرام واشك هل اقع في المستقبل في الحرام او لا فاستصحب عدم الوقوع في الحرام وهذا ما يعبر عنه بالاستصحاب الاستقبالي.

والفارق بينه وبين الاستصاب المتعارف هو انه في الاستصحاب المتعارف يكون زمان اليقين قد مضى واما زمان الشك فهو الآن ، بينما الاستصحاب الايتقبالي فزمان اليقين فيه الآن وزمان الشك يكون في المستقبل ، وقد وقع كلام في ان حديث ( لا تنقض اليقين بالشك ) هل يشمل حالة الاستصحاب الاستقبالي او لا ، وواضح ان القدر المتيقن منه هو الاستصحاب المتعارف ، ولكن بعض اراد ان يقول مثلا ان الحديث ناظر الى الحالة المتعارفة لانه قال ( لا تنقض اليقين بالشك ) واي يقين هذا ؟ انه اليقين السابق لانه ذكره اولا ثم قال ( بالشك ) يعني الآن فيختص بالستصحاب المتعارف ، وفي المقابل توجد مقولة ثانية وهي انه من اين عرفت ان اليقين هو اليقين السابق ؟! انه لا دليل عليه وهو ليس موجودا في الحديث ، فالحديث يقول كل يقين لا تنقضه بالشك وليس فيه لفظ ( سابق ) وهذا يشمل باطلاقه كلتا الحالتين ، نعم لو كان لفط ( سابق ) موجودا لقبلنا بهذا ولكن مادام لا يوجد فيكون مطلقا وشاملا لكلتا الحالتين ، اذن فلنفترض ان الاستصحاب الاستقبالي قابل للجريان.

ان قلت: اذا لم تكن الروايات قابلة لشموله فلنتمسك بالسيرة العقلاية على التمسك بالاستصحاب الاستقبالي فإن العقلاء جزما يتمسكون به ، والمنبه على انهم يتمسكون به هو ان الانسان يبني دارا ويتزوج ويسافر والحال انه يحتمل في المستقبل انه سوف يموت اثناء بناء الدار او في ليلة الزفاف ولكن مع ذلك لا يعير احد اهمية لهذا الاحتمال لا بلسان الحال ولا بالمقال، فاذن السيرة جارية على الاستصحاب الاستقبالي حتى لو لم تسلم لنا الادلة اللفظية.

قلت: نحن نسلم ان السيرة العقلائية موجودة ولكن في الجملة اي في مورد الزواج والبناء وما شاكل ذلك من الامور التي يتوقف عليها نظام الحياة ، ولكن كيف تثبت الانعقاد الوسيع حتى لمثل موردها وانه هل سوف ابتلي في المستقبل بمعاملة ربوية او لا فهل توجد سيرة منعقدة على انهم يبنون على عدم وجوب التعلم ، والمفروض ان هذه السيرة ليس لها لفظ حتى نتمسك بالاطلاق وانما هي دليل لبي انعقد بهذا المقدار اما فيما زاد عليه فليس من المعلوم انه توجد سيرة عقلائية ، فإذن لا تقول ان المستند للاستصحاب الاستقبالي هو السيرة العقلائية وانما مستنده لابد وان يكون هو اطلاق دليل ( لا تنقض اليقين بالشك ) ، والان لنفترض هذا ، وهل هذا الاستصحاب جار او ليس بجار ؟

قد يعترض عليه بعدة اعتراضات:

الاول: ما قد يستفاد من كلمات الشيخ النائيني في اجود التقريرات ج١ ص١٥٨ حيث ذكر ان الشك متى ما حدث فحينئذ يحكم العقل بلزوم التأمين من الضرر ، فما دمت سوف تبتلي بمعاملة ربوبة فيما يأتي فالعقل يحكم بأنك لست بمعذور لو ابتليت وتكون في معرض العقوبة لو ارتكبت تلك المعاملة الربوية ،فمجرد الشك يكفي والاستصحاب لا يجري لانه يجري لو كان الاثر يترتب على المستصحب بوجوده الواقعي وهنا المستصحب هو عدم الابتلاء بالمعاملة الربوية فلو كان المدار على عدم الابتلاء واقعا بحيث يكفي لنفي استحقاق العقوبة فهنا يجري الاستصحاب حتى يثبت لي هذا الواقع ويقول انت سوف لا تبتلي بالمعاملة الربوية واذا لم تبتل فأنت في أمان من العقوبة.

اذن لو كان الاثر وهو الامان من العقوبة يترتب على عدم الابتلاء واقعا فلا بأس ان يجري استصحاب عدم الابتلاء واقعا ويترتب الامان من الضرر والعقوبة ، ولكن الصحيح ان استحقاق العقوبة لا يدور مدار الابتلاء وعدمه واقعا ، فليس الابتلاء الواقعي وعدم الابتلاء واقعا هو مناط عدم الاستحقاق وانما الاستحقاق وعدم الاستحقاق والامن من العقوبة يدور وجودا وعدما ليس مدار الوجود الواقعي حتى يجري الاستصحاب بل يدور مدار الشك ، فنفس الشك هو ينفي استحقاق العقوبة ، فأنت مادمت تشك بأنك سوف تبتلي فالعقل يقول انت لست في أمان من العقوبة مادمت شاكا ، فالامان وعدم الامان من العقوبة يدوران مدار الشك وعدم الشك ،فالشاك ليس في امان والذي لا شك له بل يجزم بعدم الابتلاء هو في امان فالاثر - وهو الامان وعدم الامان - وعدمه وليس على الابتلاء الواقعي وعدمه ، فالاستصحاب حينئذ لا يجري لعدم ترتب الاثر على الواقع حتى نحتاج الى اجراء الاستصحاب لاحراز الواقع وجودا وعدما ، وهذا ضابط كلي اي ان هذه قاعدة عامة وهي ان الاستصحاب انما يجري اذا كان الاثر مترتب على الواقع فنحرز الواقع من خلال الاستصحاب وننفي الاثر او نثبته حسب الاستصحاب من كونه وجوديا او عدميا وهذا شيء وجيه ، اما اذا كان الاثر يترتب على مجرد الشك فالاستصحاب انذاك لا معنى لجريانه ، وموردنا حيث ان الاثر فيه يترتب على الشك فالاستصحاب حينئذ لا يكون قليلا للجريان.