33/07/20


تحمیل
 الموضوع: الارتماس في الماء
 اذن نحن بالنسبة الى الغبار الغليظ ومفطريته نزلناه على القاعدة من ان استنشاق الغليظ اذا كان اختياريا وقد دخل منه جزء وجرم الى الحلق فهو مفطر وكذا الكلام استنشاق الدخان وهكذا بالنسبة الى بخار الماء فمفطرية هذه الامور على القاعدة ولانحتاج الى الروايات
 وأما في غير هذه الصورة فليس بمفطر أي اذا كان اختياريا الاّ انه لم يدخل جزء وجرم منه الى المعدة فهو ليس بمفطر أو لم يكن الاستنشاق اختياريا أصلا فهو ليس بمفطر فان المفطر مايكون اختياريا
 السابع: الارتماس في الماء ويكفي فيه رمس الرأس فيه وان كان سائر البدن خارجا عنه من غير فرق بين ان يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا
 ان كون الارتماس في الماء مفطرا هو من المسائل الخلافيه
 اما العامة فلا يرون الارتماس في الماء موجبا للافطار
 واما الامامية فلهم أقوال ثلاثة
 الاول: وهو المشهور وهو القول بالافطار فالارتماس يضر بالصائم من ناحية صومه
 الثاني: وهو مشهور أيضا وهو ثبوت الحرمة التكليفية بالارتماس ولكنه ليس بمفطر
 الثالث: وهو عدم كونه حراما وعدم كونه مفطرا بل هو مكروه بمعنى قلة الثواب وهو قول ضعيف ونادر
 وقد ذهب اليه السيد المرتضى في أحد قولية كما ذهب اليه ابن ادريس وقد اختاره أيضا السيد السيستاني
 والعمدة في المقام الروايات
 صحيحة حريز في الباب 3 مما يمسك عنه الصائم الحديث 2 قال لايرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء وهذا نهي عن الارتماس
 صحيحة يعقوب بن شعيب وهو الحديث الأول من نفس الباب لايرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء وهو نفس الحديث السابق ففيه نهي عن الارتماس الذي هو أعم من الحرمة أو الكراهة
 صحيحة الحلبي الباب3 مما يمسك عنه الصائم الحديث 7 عن الامام الصادق (عليه السلام) قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه وهذا نهي
 والنهي اذا توجه الى فعل خارجي فهو ظاهر في الحرمة ولكن النهي اذا توجه الى فعل خارجي وكان الفعل الخارجي مركب أو هو ضمن المركب فيقول العلماء ينقلب الظهور من كونه ظاهرا في الحرمة الى كونه ظاهرا في المانعية
 وذلك كما في نهى النبي (صلى الله عليه واله) عن بيع الغرر فالبيع عبارة عن شيئ مركب والنهي جاء عن الغرر في المعاملة فلا يكون الغرر حراما بل يكون الغرر مانعا من الصحة
 وعلى هذا فالنهي يدل على كون الارتماس مانع من الصوم وهو يعني الافطار وهو القول الاول
 ولكن بعض الفقهاء قال كيف يمكن هذا مع الحرمة في الحج فانها حرمة تكليفية فقط واذا كان تكذلك فلنقول بها في الصوم أيضا؟ وعليه فنأخذ بالقول الثاني
 نقول هناك قلنا بذلك لوجود دليل يقول بصحة الحج مع الارتماس فلابد من حمل حرمة الارتماس في الحج على الحرمة التكليفية بينما في الصوم لادليل على ان الذي يرتمس في الماء يبقى صومه صحيحا فلايمكن قياسه على الصوم
 نعم توجد رواية تقول ان الصائم لايفطر لو رمس رأسه في الماء ولكنه لايعود الاّ ان هذه الرواية ليست بحجة لان هذه الرواية موافقة للعامة فتسقط لصدورها تقية
 مرفوعة الخصال التي تصرح بأن الارتماس مفطر في الباب 2 مما يمسك عنه الصائم الحديث 6 عن الامام الصادق (عليه السلام) قال خمسة أشياء تفطر الصائم الاكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب لكن سندها ضعيف
 صحيحة محمد بن مسلم وهذه ظاهرة في مفطرية الارتماس في الباب الأول مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول قال سمعت الامام الباقر (عليه السلام) يقول لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء والمراد هنا ان الاضرار بالصائم من حيث انه صائم أي الإخلال بالصوم وفساده
 أو نقول ان ظاهر هذه الرواية والرواية الاولى وكذا ظاهر الرواية الثانية دخل اجتناب الارتماس في طبيعي الصوم وكأن اجتناب الارتماس له دخل في تحقق طبيعي الصوم
 فلا نقول ان هذا الارتماس ممنوع في صوم الفريضة فقط بل الارتماس يضر بمطلق الصوم سواء كان الصوم واجبا أو كان مستحبا ولايختص الإضرار بصوم الفريضة فالاضرار هو الابطال دون الحرمة التكليفية وهو يقوي القول الأول
 نعم لدينا موثقة وهي موثقة اسحاق بن عمار لكن الكلام في حجية هذه الموثقة فان كانت حجة فلابد لنا من رفع اليد عن الافطار ونقول بالحرمة فقط كما في الحج حيث قالت الرواية انه عليه الفداء فقط فالكلام في حجية هذه الرواية
 موثقة اسحاق بن عمار في الباب 6 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال (عليه السلام) ليس عليه قضائه ولايعودن فالنهي هنا نهي تكليفي
 وهذه الرواية نص في عدم البطلان فقد يقال انها تقدم على الروايات الظاهرة في بطلام الصوم باعتبار ان تلك الروايات ظاهرة في البطلان بينما هذه نص وصريحة في الصحة وعدم البطلان ومع تعارض الظاهر مع الصريح فان الصريح هو المقدم وتحمل تلك الروايات على ضرر الحرمة لا ضرر البطلان
 فلابد من الجمع بين تلك الروايات وبين هذه الرواية
 ولكن هذه الرواية فيها اشكال سنذكره كما ذكره السيد الخوئي ودفعه وعليه فالرواية تامة
 والاشكال هو ان في سند هذه الرواية عمران بن موسى وقالوا هو مردد بين عمران بن موسى الخشاب وهو مجهول الحال وبين عمران بن موسى الاشعري الزيتوني القمي وهو ثقة
 وقال الاردبيلي بأنه لايستبعد الإتحاد وهما شخص وحد ولكن الظاهر عدم الاتحاد
 بينما السيد الخوئي يقول ان عمران بن موسى الخشاب لا وجود له والموجود هو عمران بن موسى الزيتوني الثقة
 ولكن صاحب جامع الرواة ذكر في ترجمة عمران بن موسى الخشاب بانه لدية مايقارب الخمسين رواية
 فيجيب السيد الخوئي ان هذه هي رواية واحدة فقط ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب وقد اشتبه الأمر على جامع الرواة كما ان الشيخ الطوسي نفسه قد اشتبه فانه توجد نسخ اخرى من التهذيب تقول عمران بن موسى عن الخشاب
 فنقول للسيد الخوئي من يقول بصحة الرواية التي تقول عن الخشاب
 فيقول السيد الخوئي الن الشيخ الطوسي ينقل الرواية عن ابن قولويه في كامل الزيارات وفي كامل الزيارات عن عمران بن موسى عن الخشاب فقد اشتبه الامر على الشيخ الطوسي
 وان الخشاب هو شخص وهو حسن بن موسى الخشاب وليس عمران بن موسى المجهول وعليه فتكون الرواية معتبرة
 واذا كانت الرواية معتبر فتكون لدينا روايات متعارضة قسم منها تقول ان الارتماس في نفسه مفطر للصائم سواء كان الصوم واجبا أو مستحبا وقسم منها تقول ان الإرتماس ليس بمفطر ولكنه لايعودن وهذا يعني تحقق التعارض بين هذه الروايات
 فكيف يمكن حل التعارض؟
 اولا: ان دليل القول الثاني الذي يقول بصحة الصوم والحرمة التكليفية فقط دون المفطرية هو هذه الموثقة فلابد من حمل الروايات التي ظاهرها المفطرية على الحرمة التكليفية
 يقول السيد الخوئي ان هذا الجمع غير صحيح لأن الروايات الأولية تقول ببطلان الصوم والرواية الثانية تقول بصحة الصوم ولايمكن حل التعارض فانه تعارض مستحكم لايمكن حله
 ثانيا: وهذه المعالجة هي دليل للقول الثالث الذي اختاره السيد المرتضى واختاره السيد السيستاني