33/06/06


تحمیل
 الموضوع: المفطر الأول والثاني
 ذكر السيد الخوئي ان المفطر الاول والثاني هما الأكل والشرب وقد أصر على ان الأكل والشرب الذي هو المفطر هو الذي يمر عن طريق الحلق فاذا مر الطعام والشراب عن طريق الحلق وهو آخر مراحل الشيئ الاختيار وبعده ينزل الطعام الى الجوف بلا اختيار فهذا هو المفطر
 أما لو فتحنا ثقب من صدر الانسان أو من آخر رقبة الانسان الذي هو بعد حرف الحاء وأنزلنا الطعام منها الى المعدة فهذا لايكون مفطرا
 وقلنا ان السيد الخوئي الذي أصر في كتبه الاستدلالية على ان المفطر هو الأكل والشرب الذي يمر عن طريق الحلق الى المعدة قد خالفه في فتواه وهكذا استشكل في المغذي حيث احتاط احتياطا وجوبيا
 هنا نقول إننا لاننكر وجود روايات تقول بأن الأكل والشرب مفطر وان الأكل والشرب هو الذي يمر عن طريق الحلق ولكننا نريد ان نقول ان وصول الطعام والشراب الى المعدة هو أيضا مفطر ولو من غير طريق الحلق وهذا ما أنكره السيد الخوئي في كتبه الاستدلالية فهناك روايات تدل على ذلك
 الأولى: ماروي في الوسائل ج 7 الباب 22 فيما يمسك عنه الصائم وهي رواية سليمان بن حفص المروزي قال سمعته يقول اذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح وهذا ليس من الأكل والشرب بل هو مثل الأكل والشرب
 الثانية: رواية في الباب 23 فيما يمسك عنه الصائم الحديث الاول وهي صحيحة حماد عن الامام الصادق (عليه السلام) في الصائم يتوضئ للصلاة فيدخل الماء حلقة فقال ان كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه شيئ وان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء و واضح ان دخول ماء الوضوء الى الحلق لايسمى شرب لأن الشرب هو الكرع بالأفواه وهذا عبارة عن دخول قطرة فالعبرة بوصول المأكول والمشروب الى الجوف وان لم يكن عن طريق الحلق وان لم يسمى أكلاً ولم يسمى شرباً
 الثالثة: صحيحة علي بن جعفر في الباب 24 فيما يمسك عنه الصائم الحديث 5 عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الصائم هل يصلح له ان يصب في اذنه الدهن؟ قال (عليه السلام) اذا لم يدخل حلقه فلا بأس فالدخول الى الحلق ومنه الى الجوف هو المضر وان لم يصدق انه أكل أو شرب
 الرابعة: موثقة سماعة بن مهران قال سألته عن الكحل للصائم؟ فقال اذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم فلا بأس به أما اذا وصل الطعم الى الحلق ففيه بأس ويضر بالصوم مع انه ليس من الأكل والشرب
 فالمانع من الصوم هو دخول الدواء الى الحلق ووصول طعم الكحل الى الحلق الذي يصل بعده الى الجوف قهرا
 خامسا: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الباب 25 فيما يمسك عنه الصائم الحديث 5 قال سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال (عليه السلام) اذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس واما اذا كان له طعم يصل الى الحلق ففيه البأس
 سادسا: مارواه الصدوق بسنده عن منصور بن حازم في الباب 40 فيما يمسك عنه الصائم الحديث 3 وسند الصدوق الى منصور بن حازم فيه محمد بن علي ماجيلوية ولم يوثق اما منصور فهو ثقة قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال لا، قلت فيجعل الخاتم؟ قال نعم وكأن النواة فيها جزء أو جزم من التمر، وهذه الرواية صريحة في ان مايضر الصوم هو ما يصل الى الجوف وان لم يصدق عليه انه هو أكل أو شرب
 والخلاصة: ان الأدلة القائمة على المفطرية بالنسبة الى مايؤكل ويشرب على قسمين
 القسم الأول: مايدل على الاكل والشرب وهي خاصة بالاكل والشرب فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اي في النهار لا تاكلوا ولاتشربوا فهذه ادلة خاصة وعليه فهنا للسيد الخوئي ان يقول ان الأكل والشرب لايصدق الاّ بمرور الماكول والمشروب الاّ عن طريق الحلق
 القسم الثاني: الأدلة العامة التي دلت على وجوب اجتناب الطعام والشراب وهذه لاتتوقف على ان يكون الاجتناب عن طريق الحلق بل لابد من مطلق الاجتناب عن الطعام والشراب سواء كان عن طريق الحلق أو عن طريق غير الحلق فلابد ان لايصل الأكل والشرب الى مستقرهما
 فالمضر هو وصول الطعام والشراب الى الجوف بالاختيار سواء مرّ عن طريق الحلق وهو الاكل والشرب او لم يمرّ عن طريق الحلق لأنه طعم وشرب فلا خصوصية للحلق الذي هو مدخل الطعام والشراب الى الجوف
 خصوصا اذا نظرنا الى معنى الصوم وهو الامساك عن الطعام والشراب الذي يستقر في المعدة فاذا لم يمسك عن هذه الامور فهو مضر بالصوم سواء مرّ عن طريق الحلق الى المعدة او لم يمرّ
 ولذا لو قال لنا المولى العرفي (اياك ان يدخل زيد من باب الدار) فهذا لايعني رضاه بالدخول من السطح بل باعتبار ان الباب هو المجرى الطبيعي لدخول الدار، وكذا فيما نحن فيه فان الحلق هو المدخل الطبيعي للطعام ولكن لاخصوصية له فان الممنوع مطلق الطعام والشراب عن أي طريق
 وعليه فما لم يصدق للمكلف انه مجتنب الطعام والشراب فهو غير صائم وان من فتحت له ثقبة في الصدر وادخل الطعام منها فهو غير صائم
 ويؤيد ماذكرناه ان العلماء ذكروا انه اذا بلّ الخيط بريقه وعليه نقاط فانها تضر بالصوم اذا كان البلل غير مستهلك وهذا مذهب الامامية وقول عند أكثر الشافعية
 وثانيا اذا استاك واخرج المسواك من فمه وكان على المسواك رطوبة ثم ردّه فان كانت الرطوبة غير مستهلكة فانها تضر بالصوم مع انها ليست أكلا ولاشربا وان كانت مستهلكة فانها لاتضر بالصوم
 يبقى عندنا شرب السكائر فلو كان للسيكار طعم في الحلق يصل الى المعدة فهو مضر وليس من باب ادخال الهواء الى الرئتين لكن الاشكال ليس من ناحية الشرب والهواء بل من جهة عدم صدق الاجتناب لاجزاء واجرام من هذه السكائر نحسّها ونشعر بها في الحلق فتدخل في الجوف والى المعدة فشرب السكائر مضر من هذه الناحية
 والسيد الحكيم (قده) قال ان الأدلة لم تختص بالمنع عن الأكل والشرب بل لكل مايصل الى الحلق والجوف وان لم يصدق عليه الأكل والشرب فالافطار يصدق على من لم يجتنب الطعام والشراب من وصوله الى مستقره وان لم يصدق عليه انه الاكل والشرب
 ولذا استفدنا منه ان المفطريّة لم تختص بالاكل والشرب وانما من امور اخرى ولذا استشكلنا على السيد الخوئي الذي يقول ان المفطر هو الاكل والشرب الذي يمر عن طريق الحلق فقط