33/10/22


تحمیل
 الموضوع: رمس رأس ذي الرأسين
 مسألة 34: في ذي الرأسين اذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه ومع عدم التمييز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما لكن لايحكم ببطلان الاّ برمسهما ولو متعاقبا
 ان هذه المسألة وان كانت نادرة الوقوع الاّ انه اذا كان في هذا العالم أفراد نادرون لهم هذه الحالة فلابد من البحث عنها باعتبار ان الناس مكلفون بالاحكام الشرعية ولابد لهم من الخروج عن عهدة هذه الاحكام
 فلو تميز الرأس الاصلي منه عن غير الأصلي فيحرم غمس الرأس الأصلي، كما لو كانت الحواس في أحدهما بينما الآخر لا حواس فيه فالمدار على الرأس الاصلي
 ولا دليل على ان مثل هذا الفرد من فراد المجتمع له ان يرمس رأسه فلا حرمة عليه ولا يتحقق الافطار وهذا هو القول الثالث في المسألة وقد اسبعدناه لعدم الدليل على هذا القول
 فلو علمنا ان كل واحد من هذين الرأسين هو أصلي بأن تكون الحواس كاملة في كل منهمافهنا يكون المدار على رمس كل منهما لصدق انه قد رمس رأسه في الماء
 وهنا صورة ثالثة وهي عدم امكان التمييز بان كان أحدهما اصلي والآخر ليس بأصلي الاّ انه قد اشتبه الاصلي بالزائد ولايمكن التمييز بينهما
 فهنا نبحث
 أولا: ماهو حكم الارتماس في نفسه
 ثانيا: ماهو الحكم في بطلان الصوم وعدم بطلانه بناء على ان الرمس يوجب بطلان الصوم وهو المشهور
 اما الأول فنقول يجب عليه الاجتناب عن رمس كل واحد من هذين الرأسين لوجود العلم الاجمالي المتعلق بحرمة رمس الراس فلايجوز رمس كل واحد منهما للترديد بين الواقعي وغير الواقعي فلابد من الاحتياط كحكم تكليفي
 كغير هذا المورد من موارد العلم الاجمالي كاجتناب الانائين لو تنجس احدهما وذلك حتى يمكن تحصيل اليقين بالفراغ
 أما بالنسبة الى مسألة بطلان الصوم بناء على ان الارتماس مفطر للصوم
 فهنا صاحب العروة قال بعدم بطلان الصوم اذا رمس أحدهما وظاهر هذا الكلام صحة الصوم
 السيد الحكيم في مستمسكه والشيخ محمد رضا آل ياسين قالا بعدم بطلان الصوم وبعدم صحته فلابد عليه من القضاء لقاعدة الاشتغال اليقيني حيث يستدعي الفراغ اليقيني
 أما انه لايحكم ببطلان الصوم لو غمس أحد الرأسين الذي لايعلم الأصلي منه عن الزائد فلانه لاعلم له برمس الرأس الاصلي
 وأما عدم الحكم بصحته فلانه يحتمل انه رمس الرأس الاصلي بينما مقتضى صحة الصوم هو العلم بعدم رمس الرأس الأصلي
 وأما ثبوت القضاء فهو للاشتغال اليقيني الذي يستدعي الفراغ اليقيني
 أما السيد الخوئي فانه خالف أيضا صاحب العروة وقال ببطلان الصوم لكن لا كفارة عليه
 واضاف السيد الخوئي قائلا لعل كلام صاحب العروة حيث قال بعدم بطلان الصوم لعل مراده عدم وجوب الكفارة والاّ فان مقتضى القاعدة بطلان الصوم
 وللسيد الخوئي أدلة على بطلان الصوم
 أولا: قد اختلّت النية عندما أغمس أحد الرأسين فلابد من الامساك عن المفطرات مع الجزم بالنية
 بينما من أدخل أحد رأسيه في الماء قد اخلت عنده النية الجزمية وصارت نيته تقديرية ومعه فلا فتختل النية
 نعم هنا لاكفارة عليه لعدم استعمال المفطر يقينا الاّ برمس الرأس الثاني
 ثانيا: قد فاته الصوم بعمله هذا ومع فوات الصوم فانه يترتب على الفوت القضاء
 وان صدق عنوان الفوت الذي يترتب عليه القضاء يعرف بامور
 أولا: الوجدان
 ثانيا: الامارة الشرعية
 ثالثا: الأصل المعتبر الشرعي
 رابعا: مخالفة قاعدة الاشتغال
 فاذا كان العلم الاجمالي يقتضي تكرار الصلاة في ثوبين فمخالفة الوظيفة الفعلية يوجب القضاء مع خروج الوقت
 فهنا أيضا قد أخل الانسان بوظيفته الفعلية حيث انه مأمور بالاجتناب عن رمس أحد الرأسين
 الاّ ان السيد الخوئي لايوجب الكفارة لانتفاء موضوعها حيث ان موضوعها استعمال المفطر وهنا لا قطع بانه استعمال للمفطر
 ومن هذا القبيل ماذكره الشيخ الانصاري في باب العلم الاجمالي من انه اذا شرب أحد المائعين المعلوم خمرية احدهما اجمالا فهو معاقب ولكن لايجري عليه الحد حيث ان الحد منوط بشرب الخمر الواقعي المعلوم
 ولكننا سنناقش السيد الخوئي وننتصر لصاحب العروة