34/03/11


تحمیل
 الموضوع:اذا أكل الصائم شيئا وهو لايعلم بمفطريته
 قلنا ان السيد الخوئي والمشهور ذهبوا الى ان الانسان اذا استعمل المفطر جاهلا بمفطريته فقالوا ان عليه القضاء
 ولكننا ناقشنا السيد الخوئي في ذلك فقلنا:
 أولا: قلنا ان المعتبر في الافطار هو اعتبار العمد الى المفطر فهذا الجاهل قد عمد الى الفعل لكن لابعنوان المفطرية حيث انه يراه حلالا وان دليل الافطار خاص ولايشمل الجاهل لأن الافطار يتحقق بالعمد والاختيار
 فالروايات تقول ان الجاهل كالناسي صومه صحيح أي الجاهل بالحكم التكليفي والحكم الوضعي
 ثم ان السيد الخوئي يقول اذا تكلم المكلف في الصلاة مع كونه جاهلا بأن هذا الكلام مبطل للصلاة مع ذلك فان صلاته باطلة وهذا مورد اتفاق بين الأعلام ولم يستدل أحد من الفقهاء هنا بصحيحة عبد الصمد والسر في ذلك هو ان الاعادة والقضاء هما من آثار المأمور به
 نحن في الجواب نقول ان الجهالة التي قلنا بأنها غير مضرة بالصوم هي الجهالة القصورية بمعنى ان الذي تناول المفطر حالة الصوم يرى الحلية الوضعية والحلية التكليفية بينما في الصلاة ليس كذلك بل ان المتكلم في الصلاة اما ان يعلم بالحرمة أو يعلم بالبطلان بمعنى انه جاء بما يشك انه مبطل أو غير مبطل ومن يشك في استعماله للمبطل فانه يوجب ابطال الصلاة ولايمكن ان يقال ان هذه مثل مسألة الصوم
 ثم ان من استعمل المفطر عالما بالمفطرية فانه مفطر وان كان مكرها على الافطار بلافرق بين المكره وغير المكره اذا استعمل المفطر عمدا
 فتارة المكلف يستعمل المفطر عامدا من دون اكراه فهو من المفطر وتارة يستعمله مع الاكراه فهنا يأكل ومع اكله للمفطر فانه يوجب افطاره
 وهذا في قبال من قال ان المكره على الافطار لايوجب افطاره كما ذهب اليه الشيخ الطوسي في الخلاف وغيره
 وقد استدل هؤلاء الأعلام على صحة صوم المكره على الأكل استدلوا باستصحاب الصحة واما الروايات الواردة في البطلان مثل الروايات التي تقول من أكل عمدا فيبطل صومه قالوا ان هذه الروايات منصرفة عن الاكراه
 ولكن دليلهم باطل لوجود الدليل على ان كل من فاته الصوم فعليه القضاء وكل من كان عالما بالمفطرية وأفطر عمدا فعليه القضاء وهذا ينطبق على المكره لأجل دفع الضرر الأشد فهو قد أكل باختياره عمدا ولو لأجل دفع الضرر الأكبر
 هنا قالوا اذا اجبر الشخص في العقود على عقد معين فان العقد باطل وذلك لاشتراط طيب النفس في العقود وكذا في الطلاق وذلك لوجود الدليل على بطلانه مع الاكراه بينما في الصوم لايشترط فيه الافطار عن طيب النفس بل ان مطلق الافطار يوجب البطلان باعتباره قد أفطر عامدا عالما
 وان حديث رفع عن امتي ما اكرهوا عليه لايرفع الافطار وذلك لأن الأمر بالصوم قد تعلق بمجموع تروك من أول الفجر الى الغروب فالأمر واحد بالمركب وهو ينحل الى اوامر متعددة وهذه متلازمة فاما ان تثبت جميعا او لاتثبت جميعا فاذا تعلق الاكراه بواحد منها فمعناها ان الأمر قد رفع به وهذا يقتضي رفع الأمر بالكل للتلازم الموجود بينها وعدم امكان الامتثال المركب فاذا سقط ذلك الأمر بحديث الرفع يعني رفع الأمر عن جميع الأجزاء العشرة ولادليل على وجود أمر آخر بالأجزاء الاخر وان حديث الرفع لايثبت هذا الأمر الثاني لأنه حديث رفع
 فحديث الرفع لايثبت صحة الصوم بل يقول انه لا حرمة حيث ارتفع الأمر بالجزء المكره عليه ومعه فيرتفع الأمر عن كل الأجزاء لأنه مركب ولايمكن الاتيان ببعضه دون البعض فلا أمر بالصوم هنا وان حديث الرفع لايثبت وجوب بقية الاجزاء باعتباره رافع