34/03/15
تحمیل
الموضوع:إذا أفطر تقية من ظالم
مسألة 2: إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه والمسألة هنا خلافية فيها ثلاثة أقوال
القول الأول: الإفطار وعليه القضاء وقد اختاره السيد الماتن
القول الثاني: صحة الصوم وليس عليه قضائه لأجل أدلة التقية
القول الثالث: القول بالتفصيل وقد ذكره صاحب الجواهر
والتفصيل هو انه تارة يصوم تقية أي يفطر للتقية بمعنى انه يصوم صوما ناقصا فيقول صاحب الجواهر ان صومه صحيح
وكذا اذا ارتمس في الماء تقية مع انه مفطر فهنا يصح صومه أيضا
وهكذا اذا صام في السفر تقية فهنا صومه صحيح أيضا وهو ان يكون قد وافقهم في الحكم
ففي هذه الموارد الثلاثة يقول صاحب الجواهر بصحة الصوم فيها لأن المكلف هنا وافق العامة في الحكم
وتارة ثانية وهي اذا لم يصم تقيّة كما اذا أكل في يوم عيدهم أي لم يصم أصلا فقد وافقهم في الموضوع فهنا قال صاحب الجواهر بأن صومه باطل
نحن نقول
أما القول الأول الذي يقول ببطلان الصوم سواء وافقهم في الموضوع كما اذا أفطر في عيدهم أو وافقهم في الحكم كما إذا أفطر قبل الغروب الشرعي فهنا قال المصنف ببطلان صومه وعليه القضاء
وحكمه حكم المكره على الأفطار فكما تقدم يبطل صومه وعليه القضاء والأدلة هي نفس أدلة التقية التي توجب عليه الأكل تقية من باب الوجوب التكليفي باعتبارها تقول التقية ديني ودين آبائي ولقوله من لاتقية له لادين له ولقوله أيضا الاّ ان تتقوا منهم تقاة فيجب ان يأكل
وعندنا أدلة في الصلاة والوضوء تقول بصحة الصلاة إذا قال (آمين) من باب التقية وكذا في الوضوء اذا وقع على وجه التقية كما اذا غسل رجليه بدلا من المسح فوضوئه صحيح فهناك أدلة تصحح الصلاة والوضوء اذا وقعا على وجه التقية
أما في غير الصلاة ومقدماتها فلادليل على صحة العمل بالنسبة لغير الصلاة ومقدماتها وان وجبت التقية في جميع الموارد ولابد من الالتزام بها لكن العمل لايقع موقع القبول فلابد من اعادته أو قضائه
فادلة التقية هنا جوزت الفعل من الناحية التكليفية وهذا لايعني عدم لزوم القضاء بل لابد منه لعدم الدليل على صحة العمل الذي وقع تقية في غير الصلاة ومقدمات الصلاة
أما التفصيل الذي ذكره صاحب الجواهر وقد تبعه عليه السيد الحكيم فنقول ان صحة الصوم التقيتي وهو المتابعة لهم في الحكم ولييس هو من المتابعة لهم في الموضوع فصحته باعتباره عمل ناقص ولكنه صدر للتقية فيكون الصوم صحيحا وامثلته هي الافطار عند سقوط القرص والإرتماس وكذا الصوم في السفر تقية فإن صحة الصوم هنا تنسجم مع أدلة التقية وان روايات التقية في الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة
لكن الافطار التقيتي كما يقول صاحب الجواهر في عيدهم فهذا موافق لهم في الموضوع الخارجي فيكون المكلف قد ترك العمل الواجب تقية فلايمكن القول بصحة العمل لأن هذا المكلف لم يأتي بالعمل لغة وشرعا وعرفا وهذا ماقاله صاحب الجواهر
نحن نقول ان هذا التفصيل غير مقبول لأن الإفطار عند سقوط القرص لمن يرى انه لم يدخل وقت الافطار هو عبارة عن الإفطار وكذا الإرتماس تقية فهو عبارة عن استعمال المفطر وكذا الصوم في السفر تقية فانه قد جاء بشيء غير مأمور به
ومعه فلايكون هنا فرق بين هذه الامور وماقاله صاحب الجواهر من تلك الموارد التي قال بأنه موافق لهم في الحكم ففي جميع الموارد قد استعمل المفطر فلا فائدة في النية إذا لم تكن كاملة حيث انه لابد منها من الفجر الى الليل ومع عدمها في بعض الوقت فان نية الصوم قد زالت في بعض الوقت وتكون النية ناقصة ومعه فلا يتحقق الصوم وان الوجوب التكليفي هنا يرفع الحرمة لاغير
فالتفصيل الذي ذكره المرحوم صاحب الجواهر هو تفصيل بلادليل فهو لايوجب التفرقة في التكليف بين الأمرين نعم لأجل التقية ترتفع الحرمة التكليفية
مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ولكن يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك وإن كان أحوط في الواجب المعين فلا بأس بالشرب بقدر الضرورة لو أدى عدم الشرب الى الهلاك، وذلك:
أولا: هذا الحكم هو حكم صحيح للأدلة التي قالت بحرمة تأدية النفس الى الهلاك والموت
ثانيا: ان حديث رفع الاضطرار يجوّز الشرب بقدر رفع الضرورة فقبل الاضطرار لم يكن يجوز له الشرب ولكنه بعد الاضطرار قال الحديث بالجواز بقدر الضرورة
ثالثا: ورد النص في خصوص المورد وهو موثقة عمار