34/05/21
تحمیل
الموضوع: العاجز عن الخصال الثلاث في الكفارة
قلنا ان من عجز عن الخصال الثلاث ويريد ان يكفر فكفارته ثمانية عشر يوما كما هي فتوى المشهور هنا قال السيد الخوئي ان دليل هذه الفتوى هو الجمع بين الروايات
نحن نقول ان هنا توجد أولوية فانه اذا كانت الصوم ثمانية عشر يوما في الكفارة المرتبة تجزية ففي الكفارة المخيرية يجزيه بالأولوية فنتعدى من موردها الى موردنا فنرفع تعيين كل واحدة بصراحة الاخرى فيكون الحكم تخييري
قال السيد الخوئي يمكن ان نقول هنا بالجمع بين الصوم ثمانية عشر يوما وهكذا التصدق بما يطيق
قال السيد الماتن ولو عجز أتى بالممكن منهما وإن لم يقدر على شئ منهما استغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها فلو عجز عن الثمانية عشر يوما وهكذا لو عجز عن التصدق بما يطيق فله ان يصوم بسبعة أيام مثلا أو أكثر أو أقل ولو باليوم الواحد لو عجز عن الأكثر
طبعا هنا مسامحة صدرت فيتعبير السيد الماتن فانه في مورد التصدق لو عجز عن الممكن فلا معنى لأن يقول أتى بما يتمكن منه
هنا اذا لم يتمكن من الصيام ولو باليوم الواحد أي عجز حتى عن صيام اليوم الواحد ففي هذه الصورة يستغفر الله عز وجل
ثم انه قلنا اذا لم يتمكن من الصيام فيصح منه ولو صيام يوم واحد ولكن هنا لاتوجد ولارواية واحدة تدل على ذلك فمن أين استفاد الفقهاء هذا الحكم ؟
نقول ان الفقهاء استفادوا هذا الحكم من قاعدة الميسور لايسقط بالمعسور اذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم وكذا مالايدرك كله لايترك كله فقد استدلوا بهذه القاعدة على انه لابد من الاتيان بالممكن
ولكن هذه القاعدة أدلتها ضعيفة ولم تجبر بعمل المشهور من الأصحاب فهذه القاعدة مثل قاعدة القرعة فانه لايعمل بقاعدة القراعة في كل الموارد بل يعمل بها في موارد معينة فقال السيد الخوئي بأنه لايمكن العمل بهذه القاعدة لضعف سندها
وان صاحب العروة قال اذا عجز عن الصوم ولو يوما واحداً فانه يتبدل حكمه الى الاستغفار فيكون بدل كفارته الاستغفار
لكن السيد الخوئي يناقش ويقول ان الإستغفار فيه رواية صحيحة فلايمكن جعل الاستغفار بدلاً عن بدل الكفارة بل لابد من جعل الإستغفار في عرض الثمانية عشر يوما فالإستغفار هو بدل عن نفس الكفارة التي لم يتمكن منها
صحيح علي بن جعفر في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث 9 عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في شهر رمضان ما عليه ؟ قال عليه قضاء وعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يكن فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد فاليستغفر الله فيقول السيد الخوئي ان الاستغفار في عرض التصدق بما يطيق وفي عرض الثمانية عشر يوما وكلاهما بدلا عن الكفارة مع العجز عنها
فقال السيد الخوئي لذا قلنا بوجوب الجمع بينهما وليس الإستغفار بدلا عن التصدق بما يطيق والصوم بما يطيق فلايكون عدلاً لهما
نحن نقول ان العجز عن صوم ثمانية عشر يوما يصدق عليه العجز عن شهرين متتابعين فان العجز عن ما يطيق يصدق عليه العجز عن اطعام ستين مسكينا وعليه فنقول إذا عجز عن صوم ثمانية عشر يوما وعجز عن التصدق بما يطيق أي عجز عن إطعام ستين مسكينا وعجز عن صوم شهرين متتابعين
فنقول ان صحيحة علي بن جعفر قالت اذا لم يتمكن من العتق والصوم والإطعام وهذه الرواية مطلقة أي لم يتمكن من إطعام ستين مسكينا ولم يتمكن من الصوم ولم يتمكن من اطعام أو صيام البعض أيضا عنده تأتي صحيحة عبد الله بن سنان فتقول ان من لم يتمكن من اطعام ستين مسكين فليتصدق بما يطيق وتأتي الرواية الثانية التي تقول من لم يتمكن من الصيام فليصوم ثمانية عشر يوما فتخصص الرواية المطلقة والأخص يتقدم على المطلق