34/07/07


تحمیل
 الموضوع:فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
 فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
 وهو النهار من غير العيدين الاّ نهار عيد الفطر ونهار عيد الأضحى فالزمان الذي يصح فيه الصوم هو النهار
 ويدل عليه الآية المباركة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل [1] فعند النهار لابد من الامساك الى الليل والصوم يكون في النهار
 ويدل عليه أيضا اطلاق الأخبار فان الأخبار تقول اذا أفطر في نهار شهر رمضان عمدا فعليه القضاء والكفارة وفي بعضها اذا طلع الفجر فقد دخل وقت الصلاة والصيام فالفجر هو وقت الصيام الى الليل
 وأما استثناء العيدين فقط من بين أيام السنة فهو للنصوص الكثيرة التي دلت على عدم جواز صوم يوم عيد الفطر وعد جواز صوم يوم عيد الأضحى
 منها موثق سماعة [2] سألته عن صيام يوم الفطر فقال لاينبغي صيامه ولاصيام ايام التشريق
 وحديث حنان بن سدير عن الامام الباقر (عليه السلام) في حديث صوم عرفة قال أتخوف ان يكون يوم أضحى وليس بيوم صوم
 هنا يوجد بحثان:
 الأول: لماذا اقتصر المصنف على عدم صحة صوم يوم عيد الفطر والاضحى مع وجود عدة ايام لايجوز فيها الصوم كصوم ايام التشريق في منى وهكذا حرمة صوم يوم الشك بعنوان انه من شهر رمضان وكذا نذر المعصية
 فما هو وجه اقتصار السيد اليزدي على صوم يوم الفطر والأضحى؟
 يمكن هنا الاعتذار للمصنف بأن اقتصاره على هذا الاستثناء باعتبار ان صوم العيدين مستثنى لكل الناس بينما البقية هو مستثنى لبعض الناس وليس للكل
 الثاني: ان رواية سديدر عن الامام الباقر (عليه السلام) في حديث صوم عرفة قال أتخوف ان يكون يوم أضحى وليس بيوم صوم فمع عصمة الامام (عليه السلام) وعلمه كيف يتخوف (عليه السلام) من ان يكون يوم أضحى
 هنا نقول ان النبي والامام (عليهم السلام) في المخاصمات وفي غير المخاصمات كما فيما نحن فيه لايعتمدون على علمهم الوجداني المستند الى الامامة والنبوة بل يعتمدون على مايعتمد عليه الناس
 فيبدوا (والله العالم) ان المعلوم يختلف ويتفاوت فهو ذو مراتب فعندنا علم اليقين وعندنا عين اليقين
 فعلم اليقين يعني هو العلم بوجود الشيء من دون النظر اليه ومن دون المشاهدة ومن دون السمع واما عين اليقين فهو نفس ماتقدم الاّ انه يُسمع ويُنظر اليه فيعلم به بعد النظر اليه وسمعه
 فان الله تعلاىة قد كلّف الأنبياء والائمة (عليهم السلام) بالعلم اليقيني لابعين اليقين وهذا الذي صرحت به الاية القرانية المباركة كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين [3] فان كان عند الامام معلوم منشأه عين اليقين فهو غير مسؤول عنه فانه علم الامامة
 أما العلم بالأشياء الذي يحصل من العلم الذي لم ينشأ من الامامة فهو مسؤول عنه وهذا متوقف على القول بأن المعلوم يتفاوت بين الناس
 فالعلم بالشيء الحاصل من التواتر يختلف عن الشيء اذا رؤي عيانا فالرؤية العينية تختلف عن العلم الحاصل من التواتر فالمعلوم يتفاوت وكذا العلم أيضا يتفاوت فان النبي (صلى الله عليه واله) يقول انا أعلمكم بالله لكن اختلف الناس في ان العقول تتفاوت او لاتتفاوت
 فالامام والنبي (عليهم السلام) غير مسؤول عن العلم الذي يحصل من الامامة والنبوة وهو علم عين اليقين بل هو مسؤول عن العلم الذي يحصل للناس وهو الحجة
 وأما مبدأ اليوم ومنتهاه فيقول السيد الماتن ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق وهذا البحث لايفرق بين الصوم والصلاة من هذه الجهة
 وان المبدأ قالوا هو الفجر المعترض في الافق وهو الخيط الأبيض المذكور في القران الكريم
 الفجر قسمان:
 الأول: خط مستطيل أبيض كذنب السرحان وهو حيوان له ذنب طويل كالذئب يقدر ذنبه بمقدار متر ونصف الى مترتين وهذا الفجر يظهر بمقدار عشرة دقائق ثم يغيب
 الثاني: بعد ان يغيب الفجر الأول يظهر بياض عرضي في الافق وهذا هو الفجر الصادق
 العامة بعضهم يقول بمقالتنا من ان الفجر هو الفجر الصادق وهو البياض الثاني وليس الفجر الكاذب لكن البعض الآخر يقول بأن الفجر هو الأول وهو الفجر الكاذب فيمسك به
 وأما منتهى اليوم وهو الليل ولكن متى يكون الليل فالبعض يقول بأن الليل يحصل بغروب وغيبوبة القرص تحت الفق وتحت الأرض
 نقول اذا كان الليل يحصل بغروب القرص وباستتار القرص فما معنى ماورد في جملة من الأخبار بأن المراد بالليل هو ذهاب وزوال وارتفاع الحمرة المشرقية وقد نسب هذا الكلام الى المشهور فلو كان الليل يحصل بسقوط القرص فلامعنى لزوال الحمرة المشرقية
 فنسب الى مشهور الامامية بأنهم قالوا بأن الليل هو زوال الحمرة من قمة الرأس التي تسمى بالحمرة المشرقية وهذا خلاف العامة حيث قالوا بأن الليل يحصل بغروب الشمس
 لكن صاحب الشرائع قال ان هذا القول ليس بمشهور حيث اختار ان الغروب هو استتار القرص قال وقيل ان الغروب يحصل باستتار الحرمة المشرقية فمنه يفهم ان القول باستتار الحمرة المشرقية ليس بمشهور
 اما السيد الخوئي فقال ان الدليل مع القول بسقوط القرص لكن الأحوط احتياطا استحبابيا هو رعاية ذهاب الحمرة المشرقية ولو لاحتمال ذهاب المشهور اليه
 ويقول السيد الخوئي ان هذا الاحتياط الاستحبابي بالنسبة الى الصوم وصلاة المغرب أما تأخير الظهرين الى مابعد سقوط القرص فهو غير جائز
 نحن نقول متى يكون الليل فنقول ان المتقدمون قالوا ان المغرب هو ذهاب الحمرة من المشرق أما المتأخرون فقالوا ان الليل هو سقوط القرص كما قاله العامة وكل ذلك راجع الى اختلاف الروايات والنصوص
 ففي الباب 16 من المواقيت ذكرت الروايات بان العبرة هو ذهاب الحمرة المشرقية ولكن هذه الرايات كلها ضعيفة من حيث السند والدلالة
 منها رواية القاسم بن عمرة (وهو مجهول) عن بريد بن معاوية عن الامام الباقر (عليه السلام) قال اذا غابت الحمرة من جهة المشرق فقد غابت الشمس من مشرق الارض وغربها فجعل الميزان هو الحمرة، وهذه الرواية ضعيفة
 ومرسلة بن أشيب عن الامام الصادق (عليه السلام) قال سمعته يقول وقت الغروب اذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت لا قال لأن المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يده اليمنى فوق يسارة فاذا غاب القرص من هنا زالت الحمرة من هنا وهذه الرواية بالاضافة الى ضعف سندها فيها مناقشات دلالية فالسند والدلالة لايخلوان من اشكال
 والمناقشة في الدلالة هي ان الشمس اذا غربت عنا فلايعني هذا انها تغرب عن بقية المناطق والبلدان ثم انه قد يغيب القرص لكن الحمرة باقية فمغيب الشمس لايلازم زوال الحمرة بل الشمس تغيب ولكن الحمرة موجودة وهذا ثابت واقعا مع ان الرواية تذكر عكس ذلك وهذا من الاشكالات الاخرى على دلالة الرواية
 هذا في حين انه توجد روايات صحيحة وصريحة تقول بان الغروب يتحقق بسقوط القرص وهي موجودة في الباب 17 و 18 من المواقيت
 منها صحيحة زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) قال اذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة
 معتبرة سماعة بن جابر عن الامام الصادق (عليه السلام) قال سألته عن وقت المغرب قال سألته عن وقت المغرب قال مابين غروب الشمس الى سقوط الشفق
 وهذه روايات صحيحة ومعتبرة وهناك روايات صحيحة تدل على ان الغروب هو سقوط القرص وقد قال عنها المتقدمون بأنها صادرة للتقية لأنها موافقة للعامة
 ولكن هذا الكلام باطل لأن هذه الروايات تشير الى ظاهرة كونية وهو مبدأ الليل فلا معنى للتقية على ان روايات زوال الحمرة هي روايات ضعيفة
 ويمكن الجميع بين الروايات وهو ان نقل ان الليل هو سقوط القرص لكن علامته ذهاب الحمرة من كبد السماء فهذه علامة جعلها الشارع للناس أو ان يقال ان التأخير مستحب

 


[1] سورة البقرة، الآية 187
[2] في الباب الاول من الصيام المحرم، الحديث 5
[3] سورة التكاثر، الآية 5 و 6 و 7