34/11/10
تحمیل
الموضوع: يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز
مسألتنا فيما اذا لم تسبق النية في شهر رمضان من النائم الذي استيقض قبل الزوال فهل يمكنه نية الصوم أو لايمكنه ذلك؟
قال السيد صاحب العروة بأنه يمكنه الصوم وتجديد النية قبل الزوال
بينما قال السيد الخوئي ان نية شهر رمضان تستمر الى قبل الزوال في صور منها المسافر اذا قدم أهله قبل الزوال ونحن جئنا بمثال آخر وهو المسافر الذي أراد الإقامة ولم يأكل ولم يشرب وكذا صوم يوم الشك لو ثبت الهلال فيجب عليه الصوم
كما ان السيد الخوئي قد خالف في الجاهل والناسي فلم يقبل حصول الإجماع ولايوجد نص في حقهما فقال السيد الخوئي بأنه يمسك ويقضي
وبالنسبة للمريض اذا شفي قبل الزوال فلايوجد نص في حقه فقال البعض انه لايجوز له نية الصيام قبل الزوال لأن نية شهر رمضان لاتمتد الى ماقبل الزوال
وموردنا أيضا لانص فيه وهو من لم ينو نية الصيام فلانص على إجزاء النية قبل الزوال في شهر رمضان
فلا يوجد دليل على إجزاء صيام من لم ينو صوم شهر رمضان مع علمه ثم أراد في الصباح ان ينوي فلا نص ولا اجماع على ذلك ومعه فلايصح صومه
مسألة 2: يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز وهو من بلغ من العمر حدود الحادي عشر او الثاني عشر بحيث انه لم يبلغ بالاحتلام ولابالانبات
على الأقوى ومن هذا نفهم ان المسألة خلافية
من شرعية عباداته ويستحب تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله فالاستحباب للصبي والصبية ويستحب لنا تمرينه عليها
قال السيد الخوئي نعم ان عبادات الصبي صحيحة وشرعية
وكأن صاحب العروة يرى ان عبادات الصبي شرعية تمرينية أي مطلوبة لالنفسها بل مطلوبة لأجل التمرين عليها وبذلك اختلف مع السيد الخوئي
وان الأقوال في عبادات الصبي أربعة
الأول: عبادات الصبي شرعية محضة وهي مستحب مستقل
الثاني: تمرينية محضة وقد ذهب العامة الى هذا الرأي
الثالث: شرعية تمرينية وهو ماذهب اليه السيد صاحب العروة
الرابع: ان عبادات الصبي في الواجبات تمرينية وفي المستحبات شرعية وقد ذهب اليه صاحب المستند
وأما دليل السيد الخوئي على ان عبادات الصبي شرعية تمرينية فهو أن الائمة (عليهم السلام) قد أمروا أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان مروا صبيانكم بالصلاة والصيام وورد في صحيحة الحلبي انا نأمر صبياننا لخمس وانتم مروهم لسبع سنين فيقول السيد الخوئي هو أمر بأمر الصبي فالأمر بالأمر هو أمر فيكون الفعل مشروعا ومستحبا
ثم يقول السيد الخوئي لايقال ان الأمر بالأمر يقتضي الوجوب، فيجيب بأن رفع القلم عن الصبي يقتضي عدم التكليف عليه ومعه فتكون عبادته مستحبة
لكن كما هو يقول ان المراد برفع القلم يعني رفع قلم التشريع حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقض، فلابد من ان يقول بصحة عبادات الصبي لدليل خاص كاستثناء من رفع قلم التشريع ولابد ان يقول ان رفع القلم قد أزال كل التشريع وقد استثني هذا فكل تشريع للصبي غير موجود الاّ هنا فهو استثناء من رفع قلم التشريع لاقلم التكليف
أما من يرى ان قاعدة رفع القلم مختصة برفع قلم المؤاخذة أو قلم التكليف فهو يحتاج الى دليل على صحة عبادات الصبي لكنه ليس استثناء من قاعدة رفع القلم
الأدلة التي تذكر لصحة عبادات الصبي
أولا: ماذكره السيد الخوئي من ان الائمة (عليهم السلام) قد أمرونا بأن نأمر الصبيان لكن هذا ليس دليلا تاما فلابد من تتميمه
فلو أمرنا الائمة (عليهم السلام) ان نأمر الصبيان بالعبادات فهل ان الأمر بالشيء هو أمر بذلك الشيء؟ نقول نعم لكن بشرط ان تحصل العبادة من الولد ونحن مبلغين بأمر الامام (عليه السلام) فالآباء مبلغون عن الامام (عليه السلام) والإبن عندما بما قد اُمر يعمل فيكون مطيعا لله عزوجل، نعم لو كان لأمر الأب موضوعية فيكون عدم العمل هو مخالفة للوالد، فدليل السيد الخوئي تام لكنه يحتاج الى تتمة
ثانيا: ورد في الأخبار جواز عتق الصبي اذا بلغ عشر سنين وهو غير بالغ ومميز وكذا تجوز صدقته وتجوز وصيته وهذه الامور من المعاملات، ففي صحيحة زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف أو حق فهو جائز فهذا من التشريع في المعاملات
وفي موثقة سماعة قال سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ قال اذا طلق للسنة ووضع الصدقة في مواضعها وحقها فلابأس وهو جائز فهذا في غير التشريع
موثقة غياث بن ابراهيم عن الامام الصادق (عليه السلام) قال لابأس بالغلام الذي لم يبلغ ان يأمّ القوم وان يؤذن وقد حمل على إمامته بامثاله لا للبالغين
فنقول هنا ان هذه واردة في الطلاق والوصية والعتق وإمامة الجماعة ومعه فلماذا نقول ان جميع عباداته صحيحة، نعم اذا قطعنا بعدم الخصوصية لهذه الموارد فنستنج ان عبادات الصبي شرعية ومنها الصوم فنتعدى اليه والى كل عمل عبادي شرعي، فهل يمكن التعدي والقول بان الصوم مثل الصلاة؟
هنا قال العامة لدينا قاعدة التمثيل تعطينا حكما قطعيا وهو أفضل من القياس المنطقي من ان حكم الشيء حكم مثله فقالوا ان هذه قاعدة عقلية فقهية وقالوا ان مصاديقه هو التشابه الظني بينما نحن نقول ان مصاديقه هو الكلي ومصاديقه