35/03/24
تحمیل
الموضوع:أحكام القضاء
قلنا ان الذي يسكن في احد القطبين الشمالي او الجنوبي كيف يصلي وكيف يصوم حيث ان ستة أشهر تكون عنده ليل وستة أشهر تكون نهار؟ قلنا بأنه توجد هنا أربعة احتمالات وقد اختار السيد صاحب العروة الاحتمال الاول وهو ان يصلي طبقا لأحد البلدان التي فيها ليل ونهار فيصلي بصلاة تلك المنطقة وكان الاحتمال الثاني هو سقوط التكليف عنه والاحتمال الثالث سقوط الصوم عنه واما الصلاة فيصلي يوما واحدا وهذا مختار السيد الحكيم كما انه قد ذكرنا قولا رابع
هنا ناقش السيد الخوئي جميع هذه الأقوال وابطلها جميعا وذهب الى حرمة البقاء في القطب الشمالي أو الجنوبي لأن البقاء يفوت عليه الصلاة والصوم فلايجوز له ان يفوت الصلاة والصوم ومع عدم جواز التفويت فيحرم عليه البقاء
واما اذا اضطر الانسان الى البقاء في القطب الشمالي أو الجنوبي أو عصى فيقول السيد الخوئي في هذه الصورة يسقط عنه الصلاة والصوم ويجب عليه القضاء لكنه يحتاط استحبابا بالاتيان بكل الصلوات الخمس يوميا ويقضي
نحن قلنا ان السيد الخوئي نظر الى عالمنا هذا الذي نعيش فيه وفيه الليل والنهار ولكن يوجد عالم اخر لايوجد فيه نهار وليل كل اربعة وعشرون ساعة بل النهار فيه ستة اشهر والليل فيه ستة اشهر فالروايات الموجودة بايدينا الى هذه الروايات التي تلاحظ عالمنا اما روايات ذلك العلالم فلم يطلع عليها السيد الخوئي وهي الرواية في المسيح الدجال وهي الرواية لعالم آخر تقول الرواية ان النبي (صلى الله عليه واله) حدّث أصحابه عن المسيح الدجال فقالوا مالبثه في الأرض قال أربعون يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، فقيل يارسول الله (صلى الله عليه واله) اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره، فنقول ان القطب الجنوبي او الشمالي هو اليوم كالسنة وقد روى هذه الرواية مسلم في الفتن واشراط الساعة، فهذه الرواية لذلك لعالم
هنا توجد روايات اخرى وهي ان النبي (صلى الله عليه واله) عندما عرج الى ربه فرض الله على اُمته خمسين صلاة ولكن النبي (صلى الله عليه واله) قلل الأمر الى خمس صلوات في كل يوم وليلة والمراد باليوم والليلة أربعة وعشرون ساعة فالصلاة في اليوم والليلة تعني الصلاة كل أربعة وعشرون ساعة الاّ على القول بانه لابد من تحقق الليل والنهار فان الخصوصية الى الليل والنهار وليس لكل اربعة وعشرون ساعة
ولكن تبقى رواية المسيح الدجال فدلالتها على انه لابد ان تكون الصلاة والصوم بقدر الوقت ودلالتها من هذه الناحية تامة لكن الكلام في سند هذه الرواية فقد يوجد لهذه الرواية سندان كما يذكرها صحيح مسلم فان السند الاول فيه سبعة اشخاص مشتركين مع الرواية الثانية وفيه واحد غير موجود وكذا الرواية الثانية فيه ثمانية أشخاص سبعة منهم مشتركون مع الرواية الثانية فقد روى مسلم عن زهير بن حرث ( وهذا الشخص فقط هو غير مشترك مع الرواية الثانية) قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمان بن يزيد حدثنا يحيى بن جابر الطائي حدثنا عبد الرحمان بن جبير عن ابيه جبير بن مهران انه سمع من نواز بن سمعان الكلابي انه قال: ذكر رسول الله (صلى الله عليه واله) فهؤلاء كلهم مشتركون مع الرواية الثانية الاّ الشخص الأول، فالرجال في هذه الرواية ثمانية ستة منهم مشتركون مع الرواية الثانية وواحد منهم في الاولى دون الثانية وواحد منهم في الثانية دون الاولى، وان الرواة كلهم موثقون عند العامة الاّ الأخير وهو النواز بن سمعان الذي يروي عن النبي (صلى الله علية واله) هذا بالنسبة للعامة
أما عند الامامية فان السيد الخوئي في موسعته لم يذكر ولم يترجم خمسة من هؤلاء الثمانية ويترجم لثلاثة منهم ويقل مجهولون وهم عبد الرحمان بن جبير وجبير بن مهران والنواز بن سمعان فيقول ان هؤلاء الثلاثة مجهولون، بينما هؤلاء ليسوا مجاهيل بل قد ذكروا في بعض الكتب والمهم في هذه الرواية هو نواز بن سمعان فانه لم يوثق ولم يوثق عند العامة بل ذكروه بدون توثيق الاّ ان نقول على طريقة باطلة وهي ان كل الصحابة ثقات وعدول والتي لايقبلها حتى علماء العامة ومعه فالرواية تكون غير موثقة
نحن نقول ان النواز بن سمعان الصحابي لم يُجرح ولم يوثق لكنه لاتوجد عنده مصلحة في الكذب فلو ثبت مضمون الرواية فلاتكون له مصلحة في هذا الخبر وهذا قد يكون بنفسه دليلا على وثاقته والاّ فان لم نقبل هذه الرواية فلايمكن لنا إثبات وجوب الصلاة في القطب الشمالي أو الجنوبي الاّ ان نقول بأن الاسلام أوجب خمس صلوات في كل يوم وليلة وعليه فلابد من الصلاة حتى في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي والاّ فلا دليل على وجوب الصلاة في القطب الجنوبي أو القطب الشمالي
هنا يوجد فرع آخر شبيه بهذه الفرع وهو انه في بعض المناطق السويدية يكون النهار واحد وعشرون ساعة ونصف والليل ساعتين ونصف فكيف يكون صيام هؤلاء؟ توجد فتوى صادرة عن البعض ان هؤلاء يعملون طبقا لمكة او المدينة او كربلاء أي طبقا للبلدان المتعارفة فهؤلاء عندهم نهار لكنه طويل جدا بحيث يصعب على الناس صومه، فهل يمكنهم تقدير الصوم على البلدان المتعارفة
ولكن هذا باطل ولايجوز وذلك لأن هؤلاء يوجد عندهم ليل ونهار وان الليل والنهار متمائز عندهم فعندهم الفجر وهو قبل طلوع الشمس وعندهم الدلوك وهو الزوال وعندهم الغروب وعندهم غسق وهو نصف الليل فلابد لهم من الصلاة العادية الطبيعية وكذا الصوم فإن تمكن فلابد من الصيام طبقا لليوم عندهم والاّ فيفطر ويقضي كما في من إحتمل الضرر على نفسه من الصوم فهو غير متمكن من الصوم
فصل في أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي : البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه [1]في هذه الفتوى جانبان جانب سلبي وجانب إيجابي
فان غير البالغ وغير العاقل وغير المسلم لايجب عليه القضاء فالصبي لايجب عليه القضاء وهذا الجانب هو جانب سلبي وان البالغ يجب عليه القضاء اذا فاته الصوم وهذا هو الجانب الايجابي
فان هذا الجانب السلبي من ان الصبي اذا فاته الصوم لايجب عليه القضاء اذا بلغ ولكن ماهو الدليل ؟ فقالوا أولا: ان هذا من الضروريات، وثانيا: قالوا ان الصبي ليس بمكلف لحديث رفع القلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقض وعن المجنون حتى يفيق [2] ولكن الكلام فيما اذا بلغ فهل عليه وجوب القضاء أو ان وجوب القضاء عليه غير ثابت بعد التسليم بانه في زمان صباه مرفوع عنه القلم وبهذا لايثبت عدم وجوب القضاء بعد بلوغه
لذا ذهب العلماء الى الأصل العملي الذي يقول بعدم وجوب القضاء على الصبي بعنى ان الصبي الصغير لم ينهض دليل على وجوب القضاء عليه كما انه لم ينهض دليل على عدم وجوب القضاء فنشك ومعه فنرجع الى أصل البرائة عن الوجوب
وقد ذهب البعض الى ان القضاء فرع الأداء فإذا لم يجب الأداء فلايجب الأداء ولكن هذا باطل فإن القضاء فرع الدليل وليس فرع الأداء ولذا فان الحائض والنفساء لايوجد في حقها أداء لكنه يجب عليهما القضاء
قلنا ان الذي يسكن في احد القطبين الشمالي او الجنوبي كيف يصلي وكيف يصوم حيث ان ستة أشهر تكون عنده ليل وستة أشهر تكون نهار؟ قلنا بأنه توجد هنا أربعة احتمالات وقد اختار السيد صاحب العروة الاحتمال الاول وهو ان يصلي طبقا لأحد البلدان التي فيها ليل ونهار فيصلي بصلاة تلك المنطقة وكان الاحتمال الثاني هو سقوط التكليف عنه والاحتمال الثالث سقوط الصوم عنه واما الصلاة فيصلي يوما واحدا وهذا مختار السيد الحكيم كما انه قد ذكرنا قولا رابع
هنا ناقش السيد الخوئي جميع هذه الأقوال وابطلها جميعا وذهب الى حرمة البقاء في القطب الشمالي أو الجنوبي لأن البقاء يفوت عليه الصلاة والصوم فلايجوز له ان يفوت الصلاة والصوم ومع عدم جواز التفويت فيحرم عليه البقاء
واما اذا اضطر الانسان الى البقاء في القطب الشمالي أو الجنوبي أو عصى فيقول السيد الخوئي في هذه الصورة يسقط عنه الصلاة والصوم ويجب عليه القضاء لكنه يحتاط استحبابا بالاتيان بكل الصلوات الخمس يوميا ويقضي
نحن قلنا ان السيد الخوئي نظر الى عالمنا هذا الذي نعيش فيه وفيه الليل والنهار ولكن يوجد عالم اخر لايوجد فيه نهار وليل كل اربعة وعشرون ساعة بل النهار فيه ستة اشهر والليل فيه ستة اشهر فالروايات الموجودة بايدينا الى هذه الروايات التي تلاحظ عالمنا اما روايات ذلك العلالم فلم يطلع عليها السيد الخوئي وهي الرواية في المسيح الدجال وهي الرواية لعالم آخر تقول الرواية ان النبي (صلى الله عليه واله) حدّث أصحابه عن المسيح الدجال فقالوا مالبثه في الأرض قال أربعون يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، فقيل يارسول الله (صلى الله عليه واله) اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره، فنقول ان القطب الجنوبي او الشمالي هو اليوم كالسنة وقد روى هذه الرواية مسلم في الفتن واشراط الساعة، فهذه الرواية لذلك لعالم
هنا توجد روايات اخرى وهي ان النبي (صلى الله عليه واله) عندما عرج الى ربه فرض الله على اُمته خمسين صلاة ولكن النبي (صلى الله عليه واله) قلل الأمر الى خمس صلوات في كل يوم وليلة والمراد باليوم والليلة أربعة وعشرون ساعة فالصلاة في اليوم والليلة تعني الصلاة كل أربعة وعشرون ساعة الاّ على القول بانه لابد من تحقق الليل والنهار فان الخصوصية الى الليل والنهار وليس لكل اربعة وعشرون ساعة
ولكن تبقى رواية المسيح الدجال فدلالتها على انه لابد ان تكون الصلاة والصوم بقدر الوقت ودلالتها من هذه الناحية تامة لكن الكلام في سند هذه الرواية فقد يوجد لهذه الرواية سندان كما يذكرها صحيح مسلم فان السند الاول فيه سبعة اشخاص مشتركين مع الرواية الثانية وفيه واحد غير موجود وكذا الرواية الثانية فيه ثمانية أشخاص سبعة منهم مشتركون مع الرواية الثانية فقد روى مسلم عن زهير بن حرث ( وهذا الشخص فقط هو غير مشترك مع الرواية الثانية) قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمان بن يزيد حدثنا يحيى بن جابر الطائي حدثنا عبد الرحمان بن جبير عن ابيه جبير بن مهران انه سمع من نواز بن سمعان الكلابي انه قال: ذكر رسول الله (صلى الله عليه واله) فهؤلاء كلهم مشتركون مع الرواية الثانية الاّ الشخص الأول، فالرجال في هذه الرواية ثمانية ستة منهم مشتركون مع الرواية الثانية وواحد منهم في الاولى دون الثانية وواحد منهم في الثانية دون الاولى، وان الرواة كلهم موثقون عند العامة الاّ الأخير وهو النواز بن سمعان الذي يروي عن النبي (صلى الله علية واله) هذا بالنسبة للعامة
أما عند الامامية فان السيد الخوئي في موسعته لم يذكر ولم يترجم خمسة من هؤلاء الثمانية ويترجم لثلاثة منهم ويقل مجهولون وهم عبد الرحمان بن جبير وجبير بن مهران والنواز بن سمعان فيقول ان هؤلاء الثلاثة مجهولون، بينما هؤلاء ليسوا مجاهيل بل قد ذكروا في بعض الكتب والمهم في هذه الرواية هو نواز بن سمعان فانه لم يوثق ولم يوثق عند العامة بل ذكروه بدون توثيق الاّ ان نقول على طريقة باطلة وهي ان كل الصحابة ثقات وعدول والتي لايقبلها حتى علماء العامة ومعه فالرواية تكون غير موثقة
نحن نقول ان النواز بن سمعان الصحابي لم يُجرح ولم يوثق لكنه لاتوجد عنده مصلحة في الكذب فلو ثبت مضمون الرواية فلاتكون له مصلحة في هذا الخبر وهذا قد يكون بنفسه دليلا على وثاقته والاّ فان لم نقبل هذه الرواية فلايمكن لنا إثبات وجوب الصلاة في القطب الشمالي أو الجنوبي الاّ ان نقول بأن الاسلام أوجب خمس صلوات في كل يوم وليلة وعليه فلابد من الصلاة حتى في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي والاّ فلا دليل على وجوب الصلاة في القطب الجنوبي أو القطب الشمالي
هنا يوجد فرع آخر شبيه بهذه الفرع وهو انه في بعض المناطق السويدية يكون النهار واحد وعشرون ساعة ونصف والليل ساعتين ونصف فكيف يكون صيام هؤلاء؟ توجد فتوى صادرة عن البعض ان هؤلاء يعملون طبقا لمكة او المدينة او كربلاء أي طبقا للبلدان المتعارفة فهؤلاء عندهم نهار لكنه طويل جدا بحيث يصعب على الناس صومه، فهل يمكنهم تقدير الصوم على البلدان المتعارفة
ولكن هذا باطل ولايجوز وذلك لأن هؤلاء يوجد عندهم ليل ونهار وان الليل والنهار متمائز عندهم فعندهم الفجر وهو قبل طلوع الشمس وعندهم الدلوك وهو الزوال وعندهم الغروب وعندهم غسق وهو نصف الليل فلابد لهم من الصلاة العادية الطبيعية وكذا الصوم فإن تمكن فلابد من الصيام طبقا لليوم عندهم والاّ فيفطر ويقضي كما في من إحتمل الضرر على نفسه من الصوم فهو غير متمكن من الصوم
فصل في أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي : البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه [1]في هذه الفتوى جانبان جانب سلبي وجانب إيجابي
فان غير البالغ وغير العاقل وغير المسلم لايجب عليه القضاء فالصبي لايجب عليه القضاء وهذا الجانب هو جانب سلبي وان البالغ يجب عليه القضاء اذا فاته الصوم وهذا هو الجانب الايجابي
فان هذا الجانب السلبي من ان الصبي اذا فاته الصوم لايجب عليه القضاء اذا بلغ ولكن ماهو الدليل ؟ فقالوا أولا: ان هذا من الضروريات، وثانيا: قالوا ان الصبي ليس بمكلف لحديث رفع القلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقض وعن المجنون حتى يفيق [2] ولكن الكلام فيما اذا بلغ فهل عليه وجوب القضاء أو ان وجوب القضاء عليه غير ثابت بعد التسليم بانه في زمان صباه مرفوع عنه القلم وبهذا لايثبت عدم وجوب القضاء بعد بلوغه
لذا ذهب العلماء الى الأصل العملي الذي يقول بعدم وجوب القضاء على الصبي بعنى ان الصبي الصغير لم ينهض دليل على وجوب القضاء عليه كما انه لم ينهض دليل على عدم وجوب القضاء فنشك ومعه فنرجع الى أصل البرائة عن الوجوب
وقد ذهب البعض الى ان القضاء فرع الأداء فإذا لم يجب الأداء فلايجب الأداء ولكن هذا باطل فإن القضاء فرع الدليل وليس فرع الأداء ولذا فان الحائض والنفساء لايوجد في حقها أداء لكنه يجب عليهما القضاء