35/04/03


تحمیل
الموضوع:يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته
قلنا ان الكافر ذا أسلم لايجب عليه قضاء مافات أيام كفره بل اذا أسلم في النهار فلايجب عليه حتى صوم اليوم الذي أسلم فيه ولا يجب عليه قضاء ذلك
وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال [1] وهذا الاحتياط هو احتياط استحبابي
وهذا الاحتياط الاستحبابي يأتي فيما اذا أسلم قبل الزوال وكان قد تناول المفطر قبل إسلامه أو انه لم يفطر ولكنه لم ينو الصوم بعد إسلامه، أما اذا أسلم قبل الزوال ولم يكن مفطرا ونوى الصوم فهنا لايأتي الاحتياط
قد يقال ان مبنى هذا الاستحباب هو نتيجة كلام الشيخ الطوسي حيث قال يجب عليه صوم اليوم الذي أسلم فيه وان لم يصمه فيجب عليه قضائه، ولكن كلام الشيخ الطوسي باطل لأنه مخالف للروايات وعليه فنقول ان هذا الاستحباب ليس لأجل كلام الشيخ الطوسي للقطع ببطلان كلام الشيخ الطوسي المخالف للروايات
ولكن توجد روايات تقول لايقضي وروايات تقول بانه يقضي وهذه التي تقول يقضي هي ظاهرة في الوجوب وليست صريحة بخلاف التي تقول بعدم القضاء فانها صريحة بعدم القضاء فلذا بنى على الاستحباب وهذا هو وجه الاستحباب
توجد مسألة متفرعة على ماتقدم وهو ان من أسلم قبل الظهر قلنا بأنه لايجب عليه الصوم ولكن هل يجب عليه الامساك بقية النهار تأدبا؟ نحن نقول ان كان هذا الانسان مأمور بالصوم قبل اسلامه وهو الذي تبنيناه فان الكافر مكلف بالاصول والفروع وعليه فهو مأمور بالصوم
أما على رأي السيد الخوئي تبعا لصاحب الحدائق والسيد المرتضى حيث يقول ان الكافر غير مكلف بالفروع فلايجب عليه الامساك لأنه غير مخاطب بالصوم فترك الصيام اذا دخل الاسلام ليس مخالفة شرعية فانه لم يؤمر بالصوم ذالك اليوم بعد الاسلام
مسألة 1: يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن ملة أو فطرة [2]أما المرد فيجب عليه قضاء مافاته أيام ردته سواء كان مسلما وارتد وهو المرتد الفطري او كان غير مسلم فأسلم ثم ارتد وهو المرتد عن ملّة
نحن نقول ان كل مسلم مأمور بالصلاة وكذا غير المسلم كما اخترناه وهو رأي المشهور فالدليل شامل لكل، انسان كما كتب عليكم الصيام [3] شاملة للمسلم وغير المسلم ارتد أو لم يرتد لكن خرج من هذا العموم الكافر الأصلي فيبقى غيره على العموم وتشمله أدلة القضاء وهو على القاعدة، وهذا مما يوافقنا عليه السيد الخوئي أيضا
بالإضافة الى ماتقدم من ان أدلة التكليف شاملة للمرتد فانه لايوجد قائل بسقوط التكليف بالارتداد بل قد اتفق وأجمع الكل على ان المرتد مكلف بمقتضى الأدلة سواء كان المرتد ملّي أو فطري
وحينئذ فاذا بقي المرتد ولو كان فطريا فضلا عن الملّي على قيد الحياة فيجب عليه قضاء الصوم أيام ردته اذا رجع الى الاسلام، أما اذا قتل المرتد الفطري بمجرد إرتداد فحينئذ يسقط القضاء لعجزه عن الاتيان بالقضاء
قال صاحب الحدائق ان المرتد فرض نادر ينصرف عنه الاطلاق وهو (من ترك الصوم عمدا ليقضي يوما مكانه) فقال ان المرتد هو من الأفراد النادرة فلايشمله دليل الأداء للواجبات والقضاء اذا تركها باعتباره غير مكلف باعتباره فرد نادر فان الروايات ناظرة الى عمموم المسلمين
ولكن هذا الكلام من صاحب الحدائق باطل من الناحية الفنيّة فان الفرد النادر لايختص به المطلق لكن الفرد النادر يشمله المطلق فليكن المطلق يشمل المسلمين والمرتد الذي كان مسلما ثم ارتد ثم أسلم
نعم هناك نصوص تنفي الاطلاق عن الكافر فتقول ان الكافر مع انه مخاطب بالاداء لكنه اذا أسلم فينتفي عنه القضاء بينما بالنسبة للمرتد لاتوجد هكذا نصوص