35/05/21


تحمیل
الموضوع:كفارة العهد
الكلام في كفارة العهد فقد ذكر صاحب العروة ان كفارة العهد هي كفارة شهر رمضان المخيرة بين الامور الثلاثة
وان النذر والعهد أخوان لكن حكمها مختلف ففي كفارة النذر كما قلنا توجد روايات صحيحة تقول بانها كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أما العهد فان كفارته هي كفارة شهر رمضان وهي كفارة كبيرة مخيرة وسبب التفريق بينهما هو الدليل على كفارة كل منهما، والروايات على كفارة العهد كثيرة منها:
مارواه الشيخ الطوسي باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين [1]
قال السيد الخوئي ان هذه الرواية حسنة وليست صحيحة لوجود محمد بن احمد العلوي في السند وقال النجاشي عنه عند ترجمة شخص آخر انه من شيوخ أصحابنا فيقول السيد الخوئي هو ممدوح
رواية ابي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا [2]وهذه ضعيفة لوجود حفص بن عمرو بياع السابري في سندها
رواية أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل عاهد الله عند الحجر ان لا يقرب محرما ابدا، فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال: أبو جعفر (عليه السلام): يعتق أو يصوم أو يتصدق على ستين مسكينا، وما ترك من الامر أعظم ويستغفر الله ويتوب إليه [3] وقدذكرت هذه الرواية التصدق على ستين مسكينا لكنها لم تذكر الصوم، فكل منهما تكمل الثانية
وقد ثبت بهذا ان من خالف العهد الذي عاهد الله به فعليه كفارة شهر رمضان مخيرة، وهذه الرواية الثانية صحيحة السند فان صاحب الوسائل عنده طريق الى الشيخ الطوسي وللشيخ الطوسي طريق صحيح الى النوادر فتكون الرواية معتبرة
وان احمد بن محمد بن عيسى قالوا انه من اصحاب الامام الرضا والامام الجواد والامام الهادي (عليهم السلام) لكنه ليس لديه رواية عن الامام الرضا (عليه السلام) وله روايتان عن الامام الجواد (عليه السلام) وان أكثر روايته عن الامام الهادي (عليه السلام) فهذه الرواية معتبرة
فكفارة مخالفة النذر كما تقدم هي كفارة اليمين بينما كفارة مخالفة العهد هي كفارة كبيرة فنلتزم بهذا التفريق
وكفارة حلق الرأس في الإحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان [4]وهذه هي كفارة حلق الرأس في الاحرام
هنا يوجد مورد آخر لحلق الرأس وهو كما اذا اصطدم المحرم فلابد من حلق رأسه لأجل ان يتداوى فهذا أيضا عليه الكفارة المذكورة وهي الشاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان فان حلق الرأس سواء كان لضرورة أو لغيرها فعليه الكفارة المذكورة
وتشهد الآية القرانية لهذه الكفارة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب [5] وان النصوص قد فسرت هذا التخيير كصحيحة زرارة الآتية
صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام، والصدقة نصف صاع لكل مسكين [6] فذكرت النسك وهو ذبح الشاة والتصدق على ستة مساكين والصيام ثلاثة أيام
رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد) فعليه كذا فالأول بالخيار[7] لكن هذه الرواية مرسلة حيث ان لها طريقان فسند للشيخ الطوسي وهو صحيح وقد رواها الكليني عن حماد عن حريز عن من أخبره وهذا غير تام لأن المخبر غير معلوم فهنا يتعارض الطريقان فالرواية مرسلة
ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه فإنها بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام [8]فهذه الكفارة ليست كفارة الجمع ولاكفارة ترتيب فقط ولاكفارة التخيير بل هي جمع بين الترتيب والتخيير وهذا قسم رابع من الكفارة وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه فكفارته بدنة أو بقرة فان عجز فعليه شاة أو يصوم ثلاثة أيام فالتخيير بين الشاة والصيام مرتب على العجز عن البدنة والبقرة
ودليل هذا الحكم موثقة اسحاق بن عمار قال: قلت: لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال: مؤسرا أو معسرا؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان مؤسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شئ عليه مؤسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام [9] وان صاحب العروة لم يذكر الشاة، هذا مع انه لايمكن ان تكون هذه الرواية دليلا لصاحب العروة فانها ليست مرتبة بل هذه مخيّرة بين ثلاثة امور للموسر
فلا وجه لكلام صاحب العروة بعد تخيير النص بين اُمور ثلاثة حيث ذكر أمران فقط مع ان الرواية ذكرت ان الكفارة شاة أو صيام ثلاثة أيام ان كان معسرا وهذا وهو الاعسار لم يذكره السيد صاحب العروة ثم ان الصيام المذكور في الرواية مطلق ولم يقيد بالايام الثلاثة بينما المصنف قيده بالايام الثلاثة
لكن هنا توجد روايات اخرى ومنها صحيحة وآردة في الحلق قالت إما الشاة أو صيام ثلاثة أيام لكن كلامنا ليس في الحلق بل فيمن وطئ امته الاّ ان يقال ان الاصحاب قد فهموا ان بدل التصدق بالشاة هو صيام ثلاثة ايام ولكن هذا لايطابق الرواية
فلايمكن ان تكون هذه الرواية مصادقا لما ذكره السيد صاحب العروة




[5] سورة البقرة، اية 196.