35/05/22


تحمیل
الموضوع:يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع
نرجع ونبيّن هنا ان هذا القسم الرابع من الكفارات الذي يذكره علمائنا وهو ان يكون الصوم مرتبا على غيره ثم يكون مرتبا عليه وعلى غيره فهذا المورد لامصداق له لأن المصداق الذي ذكروه لايكون مصداقا لهذا المورد بل هو في الأمة المحرمة بإذن سيدها فلو واقعها سيدها وهي في الإحرام فان الرواية لم تذكر بأن مولاها الذي واقعها يجب عليه ان يتصدق ببدنة أو بقرة ثم اذا لم يتمكن فينتقل الى الشاة أو صيام ثلاثة أيام بل قالت الرواية ان سيدها الذي أجازها في الإحرام ان كان موسرا فعليه بقرة أو بدنة أما ان كان سيدها الذي أجازها في الأحرام معسرا فكفارته شاة أو صيام ثلاثة أيام، فالكلام ليس في مورد واحد بل في موردين
مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين بل هو الأحوط في صيام سائر الكفارات وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال [1] ففي كفارة الجمع اذا أفطر على الحرام فعليه صيام شهرين المتتابعين أو في كفارة التخيير لولم يكن متمكنا من الإطعام فيصوم شهرين متتابعين
ثم ان معنى التتابع عند العامة هو ان يصوم ستون يوما من دون تفريق بينها، بينما التتابع عند مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) هو ان يصوم شهرا كاملا بإضافة يوم واحد من الشهر الثاني فمعه يحصل التتابع ويمكنه ان يفرق في بقية الأيام الى تمام الشهرين
وانما نقول بذلك لأننا نتّبع أهل البيت (عليهم السلام) الذين لايذكرون الاّ ماهو عن رسول الله (صلى الله عليه واله) فتكون روايات الائمة الأطهار (عليهم السلام) مسندة عن رسول الله (صلى الله عليه واله) وعن الله عز وجل، ومعه فتكون هذه الروايات حجة على العامة فضلا عن كونها حجة علينا، وان روايات أهل البيت (عليهم السلام) تذكر بأن التتابع يحصل بصوم شهر ويوم متتابعة والباقي يجوز تفريقه الى تمام الشهرين
قال السيد الخوئي لولا هذه الرواية لكنّا مثل العامة يجب ان نصوم ستون يوما متتابعة باعتبار ان التتابع يعني الترتيب في تمام أجزاء الشهرين


[1] العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج3، ص، ط جامعة المدرسين.